نهضة الوطن وشيخ المناضلين والقوات النظامية (8-10)

 


 

بخيت النقر
16 July, 2022

 

نواصل في مشروع دستور الفترة الانتقالية كما ارسله لي بتاريخ 23/05/2016م أبو الثوار الزعيم الراحل شيخ المناضلين علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة، نسأل الله ان يتغمده بعفوه وواسع رحمته وان يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واليكم الباب السابع عن القوات النظامية:

الباب السابع

القوات النظامية

المادة الاولي
1- القوات النظامية في جمهورية السودان هي القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الامن.
2- الانتماء للقوات النظامية مكفول لكل السودانيين بما يعكس تعدد وتنوع المجتمع السوداني.
3- القوات النظامية من الشعب وفي خدمة الشعب وتأتمر بقرارات الحكومة الديمقراطية ومؤسساتها دون سواها.

القوات المسلحة

المادة الثانية

1- القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها وحدودها الدولية.
2- الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ويحظر على أي فرد او هيئة او جهة او جماعة انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية.
3- ينظم القانون شروط الخدمة والترقية والتقاعد والتنظيم والانضباط في القوات المسلحة.
4- تكون عقيدة القوات المسلحة حماية الوطن وحدوده والالتزام بالدستور والقانون وحماية النظام الديمقراطي التعددي والنأي عن الصراع والخلاف السياسي ومنع أي اختراق لها من أية قوي سياسية او غيرها وذلك عن طريق: -
أ التدقيق في التجنيد لها.
ب مناهج التدريس في كلياتها ومعاهدها.
ج الدورات التدريبية الخاصة بها.
د مراحل الترقي فيها باجتياز امتحانات في كل مرحلة منها تحريرا وممارسة.
ه أي طرق اخري ترسخ عقيدتها المبينة.

الشرطة
المادة الثالثة
1- الشرطة قوة نظامية مدنية خدمية مهمتها تنفيذ القانون ومنع الجريمة وحفظ النظام وفق القانون.
2- ينظم القانون شروط خدمة الشرطة وترقية أدائها.
3- ينشئ كل إقليم جهازا للشرطة تابعا للإقليم.
4- تتولي الحكومة الاتحادية القومية تعليم وتخريج وتدريب الشرطة توحيدا للمناهج.
5- تكون المباحث الجنائية بفروعها تابعة للحكومة الاتحادية القومية.
6- دون مساس بحق الإقليم في انشاء سجون وخدمة الحياة البرية تابعة للإقليم تكون السجون وخدمة الحياة البرية جزءا من الشرطة وتابعة للحكومة الاتحادية القومية.
7- تكون السجون في جمهورية السودان دارا للإصلاح والتأهيل وتخضع للإشراف القضائي ويحظر فيها ما ينافي كرامة الانسان او يعرض صحته للخطر وفق ما ينظمه القانون.


جهاز الامن الوطني

المادة الرابعة

1- ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي ويحدد القانون تكوينه وشروط خدمته.
2- يكون جهاز الامن الوطني جهازا استخباراتيا مهمته جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتقديمها لجهات الاختصاص وفق ما يفصله القانون.
3- جهاز الأمن الوطني ليس قوة قتالية ولا جهازا تنفيذيا ويتبع لرئيس الجمهورية.
4- لا يجوز لجهاز الأمن الوطني ان يمارس عملا تجاريا او استثماريا بالأصالة او الوكالة.

elnagarco@yahoo.com
//////////////////////////

 

آراء