باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأحد, 10 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • محفوظاتك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
  • English
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
  • English
البحث
  • محفوظاتك
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
  • English
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
الأخبار

هيئة الدفاع عن الصادق المهدي تعتبر عدم إطلاق سراحه بالضمان خطأ جسيماً

اخر تحديث: 23 مايو, 2014 7:23 صباحًا
شارك

طالبت إما بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عاجلة

الخرطوم ـ خاص سودانايل:
صرح الأستاذ كمال الجزولي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي المقبوض عليه منذ السبت الماضي بسجن كوبر رهن التحري في الاتهامات الموجهة إليه من جهاز الأمن، بأن الهيئة قد تقدمت ظهر أمس الخميس بأولى مذكراتها في هذه المرحلة إلى  نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مطالبة بإطلاق سراحه بالضمان أو تقديمه لمحاكمة عاجلة.
وكان جهاز الأمن قد حرك ابتداءً هذه الإجراءات الجنائية ضد زعيم حزب الأمة وكيان الأنصار تحت المواد: (62 ـ 66 ـ 69 ـ159) من القانون الجنائي، وليس فيها ما يحول دون إطلاق سراحه بالضمان، وذلك على خلفية اتهامه لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بالمسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في بعض مناطق الحرب في السودان. ثم ما لبثت النيابة بعد استدعائه والتحري معه نهار الخميس 15 مايو الجاري أن أضافت المادتين/50 ـ 63، وأخطرهما المادة/50 (ارتكاب أفعال بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر) والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفي هذه الحالة عموماً لا تسمح المادة (2/106) من قانون الإجراءات الجنائية بإطلاق السراح بالضمان.
مع ذلك اعتبرت الهيئة، كما أوضح الجزولي، أن تأسيس النيابة قرارها بعدم إطلاق سراح الإمام على المادة (2/106) من قبيل الخطأ الجسيم، واسـتندت المذكرة فـي ذلك إلـى أن المحكمة نفسها سيمتنع عليها لاحقاً، حتى في حالة الإدانة، توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن على الإمـام، كونه قـد تجـاوز السـبعين من العمر، بينما تحظر المادتان (1/36) ـ (2/36) من الدستور، والمادة (2/37) من القانون الجنائي معاقبة من بلغ السبعين بالإعدام في غير القصاص أو الحدود، كما تحظـر المـادة (4/33) من القانون الجنائي معاقبة من بلغ السبعين بالسجن في غير حد الحرابة؛ وعليه فمن الخطأ أن تطبق النيابة في مرحلة التحري نص المادة (2/106) المشار إليها.
واحتياطياً، وبما أن وقائع البلاغ في غاية البساطة رغم كثرة التهم، وأن التحري قد اكتمل، حسب ما ذهبت إلى ذلك هيئة الدفاع، فقد طلبت من النيابة التعجـيل بتلخيصـه ورفعـه إلـى المحكمـة المختصـة، إعمـالاً لنص المادة (53/هـ) من قانون الإجراءات، “حتى لا يتحول الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية”، على حد تعبير الهيئة.

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow
- Advertisement -

مقالات ذات صلة

الأخبار

اشتباكات في جنوب السودان تجبر آلاف المدنيين على الفرار

طارق الجزولي
الأخبار

الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات تحذر من الفضيان وتدعو للتحوط

طارق الجزولي
الأخبار

جهاز الأمن يكذب تصريحات كامل إدريس بتعرضه للإستجواب

طارق الجزولي
الأخبار

التربية تطالب الطوارئ الصحية بمراجعة قرار إغلاق المدارس

طارق الجزولي
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss