التجاوزات الدستورية في الطوارئ ومحاكمها .. بقلم: أحمد حمزة أحمد
الامر الجمهوري/طوارئ رقم “1” أعطى النائب العام السلطة التقديرية بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بإرتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.ويجدر التذكير أن قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م صدر بموجب الأمر الدستوري الثالث لسنة (1995)- أي صدر قبل دستور 2005 المعدل بعشرين سنة،والقاعدة المستقرة،هي أن الدستور هو التشريع الأعلى الذي يسمو على بقية التشريعات،وأن مطلق التشريعات التي تتعارض في كليتها أو جزئياتها مع الدستور،فإنها تصبح باطلة ولا تطبقها المحاكم،فما بالنا عندما يكون قانون الطوارئ صدر في 1997 بينما الدستور جاء في 2005،الأمر الذي لا يعني سوى حقيقة وحدية هي بطلان جميع نصوص قانون طواري 1997 التي تتعارض مع نصوص الدستور..
ahmdhamza2012@gmail.com
لا توجد تعليقات
