الحلقة (31) الجزء الثاني من شهادتي للتاريخ : صرح المخض عن الزبد عند موائد الرحمن الفكرية "قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" (المائدة 114) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" (الأنسان 9) حول لماذا لا ينبغي اللجو الي: المقاضاة Litigation)) المتمثلة في : التحكيم القضائي (الدولي) الملزم (Adjudicated Arbitration) أو الحكم القضائي الملزم ؟ (Binding Adjudication) (والدراسة واحدة من روزَنامة من البحوث لهذا الباحث التي تقدم الحلول التقنية لمشاكل التنمية ، المنشور بعضها في النت ، فمن رغب في الأطلاع عليها يجدها في أخر هذه الحلقة) بروفايل بروفيسور د. د. محمد الرشيد قريش* مستشار هندسي مدير ومؤسس مركز تطوير أنظمة الخبرة الذكية لهندسة المياة والنقل والطاقة والتصنيع وصاحب مشروع البناء النهضوي للسودان من القواعد الي أعلي
مجالات الخبرة: خبير التخطيط القطاعي للموارد المائية والمعالجات الجذرية لمشاكل الفيضانلت والسيول وخبير قانون المياه الدولي وخبير مفاوضات نزاعات المياه العابرة للحدود وقسمتها خاصة مفاوضات واتفاقيات دول حوض النيل وخبير التخطيط القطاعي للنقل (الجوي والحديدي والبري) وأبحاث الطرق ومعالجات مشاكل الأحتقان المروري و خبير التخطيط القطاعي للطاقة والقوي الكهربائية وخبير التخطيط القطاعي للصناعة واقتصاد المعرفة، بما في ذلك: تصميم وتطوير وتقييم المؤسسات واعادة هيكلتها لرفع كفاءة ادائها و تحقيق ضمان الجودة (َQuality Assurance) وهندسة ضبط الجودة (Quality Control) وتصميم أنظمتها الأحصائية والخيارات الأستراتيجية القومية لصناعة المعلومتية وفرص استثمارات القطاع الخاص فيها وخبير تصميم وتطوير وتقييم مناهج وبرامج التعليم الفني والتقني والهندسي وخبير التخطيط القطاعي للبحث العلمي وللعلوم والتقانة ومفاوضات نقل التكنولوجيا واختيارها وتوطينها
الأجازات العلمية :
دكتوراه هندسة النظم الصناعية والنقل ("بامتياز فائق" (ٍSumma Cum Laude): جامعة كولومبيا الأمريكية (1979) دكتوراه الموارد المائية-- هيدرولوجيا وهيدروليكيا وهيدروجولوجيا وليمنولوجيا (علم البحيرات والمياه العذبة) وكيمياء المياه -- (جامعة مينسوتا الأمريكية 2003). ماجستير الفلسفة (M.Phil.) "بامتياز فائق" في التخطيط الاقتصادي والاقتصاد الصناعي(جامعة كولومبيا، 1975) ماجستير إدارة الأعمال (M.B.A. with Distinction) في الأقتصاد وبحوث العمليات (جامعة يوتا الأمريكية 1970) بكالوريوس الهندسة الزراعية بتخصص ماكينات وقوي، جامعة ولاية كاليفورنيا (1968) الشهادة المتوسطة (Intermediate Science) في العلوم: جامعة الخرطوم، (1964) شهادة في النقل الجوي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا M.I.T.)، 1978) شهادة في "العلوم والتكنولوجيا والتنمية" جامعة كورنيل الأمريكية (1975) Mini Doctor of Medicine Degree –University of Minnesota "ولا فَخْرَ"( حديث شريف)
وفي جانب السيرة العلمية العملية:
عمل بروفيسور قريش كزميل بمركز الدراسات الهندسية المتقدمة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(M.I.T.) وكأستاذ مشارك في جامعتي ولاية مينيسوتا الأمريكية وكأستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و كباحث أول بالمجلس القومي للبحوث ومحاضر غير متفرغ بمعهد أبحاث البناء بجامعة الخرطوم وكمساعد باحث في جامعة يوتا الأمريكية وكمستشار للأسكوا وكمستشار لليونسكو بباريس وكخبير أول بالأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا وكخبير بمنظمة الخليج لللأستشارات الصناعية وكمديرا للمركز القومي للتكنولوجيا في السودان
وفي الجانب المهني فهو: زميل "الجمعية الهندسية السودانية" وعضو " أكاديمية نيويورك للعلوم" و "عضو بارز" في "جمعية هندسة التصنيع الأمريكية " و "معهد المهندسين الصناعيين" الأمريكي وعضو "معهد الطيران والملاحة الفضائية " الأمريكي وعضو "الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين" و"المعهد الأمريكي للعلوم الإدارية" و"الجمعية الأمريكية لضبط الجودة" و"المعهد البريطاني للنقل"، وعضو منتسب " للجمعية الأمريكية للمهندسين الزراعيين" و انتخب عام 1975 عضوا في الجمعية الشرفية للمهندسين الأمريكيين (Tau Beta Pi ) ورشح في نفس السنة للقائمة العالمية للمهندسين الأشهر (Who's Who) وهو صاحب مبادرة دراسات "موائد الرحمن الفكرية" التي تعني بتقديم الحلول التقنية لمعالجة المشاكل التنموية لتوفيرها لزملاء المهنة في موضع المسؤلية وللباحثين وطلاب العلم في الجامعات والمعاهد (والتي نقل بعضها الكثير من المواقع الأسفيرية العالمية) والمنشورة في النت تحت منصة: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" (الأنسان 9) ومنها: هذا هو مشروعنا النهضوي للسودان هَلْ تَعْلَمُ لَهُ صنوا أو نظيرا اعادة قراءة "شهادتي للتاريخ (30 - أ)" : بذلت لهم نُصحي بِمُنعرَجِ اللِّوى … "فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ" لثمان عشرة من الأيات البَيِّنَاتٌ – وعِوَضُا لمن لم يطْلَعَ على ما سبق في"شهادتي للتاريخ" ومن اضبارة مشروعنا النهضوي هذا –هل مِن مدكرٍ - كيف صوبناهم انقاذا للسودان من خبراء الأنقاذ في ثمان عشرة من الأيات البَيِّنَاتٌ شهادتي للتاريخ (48) - من هنا نبدأ: معلمات خارطة الطريق للبناء النهضوي للسودان من القواعد الي أعلي والتي تكمل عناصر ثلاثية البني التحتية تلك(أي اطالة عمر البني -- منع انهيارها المبكر – والبناء النهضوي للسودان من خلال الأرتقاء بقطاعاتة المختلفة، لأحداث التحول الهيكلي في السودان من خلال تغيير النموذج النهضوي وانشاء "اقتصاد يعتمد على الذات"لا المعونات ، وبعيدا عن نموذج التخطيط الفوقي (Top-Down Approach) مع عرض أبرز النماذج التنموية المتاحة ثم البحث في أسباب تنكَّب السودان عن جادَّة طرائق التنمية المستدامة تلك ليسقط في غَيَابَةِ جُبِّ "التخلف الجامح" (( Runaway Underdevelopment رغم موارده الطبيعية والبشرية الثرة ! مع قراءة لتلك الموارد الطبيعية ودوراتها **** "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى "(الأنفال 16) "وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً" (الكهف 39) ****
" هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ” (آل عمران 138) "أنظر علي وجه أتم الي الوراء ، لتري لمدي أبعد الي الأمام" (ونستون تشرشل)
استهلال— الثقافتان :العلوم (والهندسة) في مقابل الأنسانيات(العلوم السياسية والدبلوماسية والقانونية) والاختلافات بينهما في مقاربات البحث عن الحقيقة ثم اصدار الحكم -- القانون والعلوم الهندسية كمثال "هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا" (الأنعام 148)
في جوهر توجهات المقاضاة (أي الفصل القضائي في الدعاوي Litigation) ،سوي كان متمثلا في: *التحكيم القضائي (الدولي) (Adjudicated Arbitration) *أو الحكم القضائي (Adjudication) يكمن الاختلاف الصارخ بين العلم والهندسة من جهة ، والعلوم الإنسانية (القانون والسياسة والدبلوماسية) من جهه اخري ، مما يشكل أول المحاذير المرتبطة بهذه القناة من قنوات الحلول لقضية سد النهضة، ما سنفصله لاحقا في متن هذه الدراسة في مرافعتنا ضد التحكيم القضائي أو بصورة أعم المقاضاة عموما والتعامل مع القضايا القانونية ليس كالتعامل مع الحقائق العلمية الذي درجنا عليه في الحلقات السابقة ، ولا عجب ! "فالحجة والمنطق" (Reason) مثلا (كاستدعاء المباديء Principles والقواعد Rules المستقاة من ممارسات الدول وأرائها لتبرير المواقف أو لاقناع الاخرين أولأقامة الحجة عليهم) هي أحد مصادر القانون الدولي! وهو أمر ليس له مثيل في العلوم الهندسية! لذا في هذه الحلقة نحن سننقل النصوص القانونية دون تصرف كما وردت في وثائق الأمم المتحدة وغيرها من المراجع التي تظهر في اخر الدراسة والأمر هنا عبارة عن تلخيص لكثير من الحجج والأراء الفقهية السائدة في هذا الشأن والتي ترددت في الكثير من المحافل والأصدارات القانونية والتي يبدو أنها فاتت علي خبراء المياه في دول الأحباس السفلي والا ما كانوا ليدعون بلدانهم للتوجه للمقاضاة ومحكمة العدل الدولية!
طيف قنوات حل النزاعات المائية: (Modes of Dispute Resolution Continuum)
هناك عشر قنوات (استراتيجيات وطرق) محتملة للسياسة المائية لحل النزاعات الحالية بين دول حوض النيل ∆ فحيثما تملك الأطراف المتنازعة تقرير"معايير اتخاذ القرار (Decide Decision Criteria)" هناك: Ω طيف المفاوضات المباشرة (دون عون خارجي) والذي يشمل : المساومة Bargaining)) (Zero-Sum, Win-Lose Game) ربط المشكلة مع قضايا أخرى (Issue Linkage) إعلان نبذ الحرب في حوض النيل (Renunciation of War)
Ωالطريق الي التسوية وخيارات توسيع رقعة الحلول ، والتي تشمل: قواعد المجاملة الدولية((Rules of Comity كاستكشاف المصالح المشتركة من خلال تعريف المشكلة بطريقة مقبولة لكل الأطراف
و"قواعد المجاملة الدولية" ((Rules of Comity والتي تنطوي علي التسوية والوفاق المتبادل (Mutual Accommodation)
الدبلوماسية الوقائية (Preventive Diplomacy) المتمثلة مثلا في: التعاون للوصول للحل المشترك للمشاكل (Joint Problem-Solving) (& Non-Zero-Sum, Win-Win Game) استدعاء التكنولوجيا لتقوم بدور المحكم النزيه والمحايد بين اطراف النزاع (Technology as Honest & Neutral Arbitrator) الوساطة ((Mediation والتي ينبغي أن تكون من قبل طرف محايد، غير الملزمة بتطبيق توصياتها( مصرمضت الي طلب الوساطة من الولايات المتحدة ! "وجرجرت" معها السودان اليها!) التحكيم (Arbitration) غير الملزم(مع اسداء العون) دبلوماسية التسوية الوقائية المتمثلة في تفعيل: "مبدأ الأخطار المسبق" (Prior Notification) و توأمه السيامي "مبدأ الموافقة" (The Consent Principle) : و اللَّذَانِ يمثلان أوثق سهم في كنانة القانون الدولي للمياه
Ω التحكيم (Arbitration) الملزم: للحصول علي أسرع تسوية ملزمة (Quickest Binding Settlement)، كما في: النهج الوظيفي The Functional Approach))
∆ وحيثما لا تملك الأطراف المتنازعة تقرير"معايير اتخاذ القرار" هناك: اللجو الي "سيادة القانون" (Rule of Law)- على سبيل المثال. الالتزام بالقانون الدولي للمياه وحل النزاعات من خلال المقضاة(Litigation) ، أي الفصل القضائي في الدعاوي المتمثل في(116) : Ωالتحكيم القضائي (الدولي) الملزم (Adjudicated Arbitration) والمحاكمة بالنظير أو الصنو(Trial by Peers) Ωوالحكم القضائي الملزم (Binding Adjudication) والمتسم ببطئ الاجراءات ، كالأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية
علما بأنه في كل من "المساومة" و"الحل المشترك للمشاكل" و"قواعد المجاملة الدولية و"الوساطة" و"التحكيم غير الملزم" تستطيع الأطراف – بدرجات متفاوتة - أن تقرر معايير(اتخاذ) القرار أما في:"التحكيم الملزم" و "الفصل القضائي" لا تستطيع الأطراف المتنازعة تقرير معايير(اتخاذ) القرار كما أن قدرة الأطراف علي التحكم في النتائج تتناقص كلما توغلنا الي أسفل في طيف المفاوضات (Negotiations Spectrum، بدأ ب "المساومة" في أعلي الطيف والمتشاطيء الفطن يعرف بحسه الذكي متي يلجأ الي أيا منها ومتي يحجم عن السيرفي مسارب الدهاليز المظلمة لبعضا منها
السودان وطرح فكرة المقاضاة (Litigation) كحل:
في السودان طرحت فكرة الذهاب الي "محكمة العدل الدولية" لحل للنزاع المائي في حوض النيل علي لسان وزير ري سابق عند سؤاله عن ”ما هو الحل؟“ فجاءت اجابته علي النحو التالي: حل خلافات دول حوض النيل (تكمن ) في القانون الدولي... "انه نص بوضوح علي كيفية التعامل في المياه العابرة لجميع الأستخدامات ما عدا الملاحة ، كما أن القانون الدولي –والذي وقع عليه السودان—يحفظ حقوق (المنبع والمصب)“...: ”اذا السودان ومصر شعرا بأنهما تضررا من خطوة دول المنبع، يمكنهما الذهاب الي محكمة العدل الدولية“ ، ولكن لا أتوقع أن يتأثرالسودان ومصرأو يتضررا في مجال مياه النيل“!(الرأي العام 6-5-2010)
مصر و طرح فكرة المقاضاة (Litigation) كحل:
وفي مصر يريد العديد من الخبراء المصرين أيضا ان تذهب مصر للتحكيم الدولي ، والذي وصفه مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، بأنه "الملاذ الأخير أمام مصر للخروج من أزمة سد النهضة" … مما "أثار التساؤل عن نتائج اللجوء إلى التحكيم الدولى وعما إذا كان ذلك فى صالح مصر أم ضدها وماذا ستكسب من مصر من اللجوء إليه؟" كما جاء في الصحف المصرية!. ومن الداعين لهذا الطرح الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق الذي اشار الي أن : " حل مشكلة سد النهضة في الوقت الحالي يتمثل في وقف بناء السد بعد افتتاح المرحلة الأولى، … "وحسب تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي (السابق) «ديسالين» فإن إثيوبيا (في المرحلة الأولى) ستبدأ تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، وذلك لتشغيل توربينين من توربينات السد، لبدء توليد الكهرباء، "في حالة رفض إثيوبيا وقف بناء سد النهضة بعد افتتاح المرحلة الأولى يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في تلك الأزمة" و"أن المشكلة الحقيقية ليست في المرحلة الأولى لسد النهضة والممثلة في تخزين 14 مليار متر مكعب، لكن الأزمة في المرحلة الثانية وتخزين 60 مليار متر" ويرى د. ضياء القوصي عضو اللجنة الفنية السابق لسد النهضة انه :"يجب علينا العودة إلى اتفاقيات الأنهار الدولية، واللجوء للتحكيم الدولي لعدم الإضرار بحصة مصر المائية (1 يوليه 2016موقع فيتو)
وطالب الدكتور أحمد الشناوى، خبير المياه والسدود فى الأمم المتحدة ، بوقف المباحثات المصرية - الإثيوبية حول سد النهضة الإثيوبى، والتوجه فوراً بالشكوى إلى محكمة العدل الدولية
وقد "أجمع عدد من الخبراء، …، مؤكدين أن التحكيم الدولى سينتصر لمصر"! فالخبير القانوني، نبيه الوحش، أكد أن قرار اللجوء إلى التحكيم الدولى متأخر فقد كان لزامًا منذ بداية الأزمة،… وطالب الدكتور أحمد الشناوى، الخبير الدولى فى الموارد المائية والسدود،… بالتوجه فوراً بالشكوى إلى محكمة العدل الدولية " وتقدم المحامى أحمد نور الدين، بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى، "لإلزام الحكومة بإحالة نزاع سد النهضة الإثيوبى إلى مجلس الأمن الدولى ومحكمة العدل الدولية لتدارك الأزمة" (وفي أبريل 2014) "شكلت الحكومة المصرية لجنة لتقديم التوصيات القانونية حول "قواعد اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن الأزمة مع أثيوبيا" … وهي المرة الأولى التي تلمح فيها القاهرة بقوة إلى احتمال اللجوء للتحكيم الدولي بشأن سد النهضة… "وحددت الحكومة المصرية مهمة اللجنة في ‘تقديم التوصيات القانونية في ضوء: o قواعد العرف الدولي o وقانون المعاهدات الدولية o وتوارث الدول في المعاهدات o وقواعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية o وإلى التحكيم الدولي والوسائل السلمية لتسوية المنازعات. و‘تقييم … الحقوق القانونية لمصر في مياه النيل في ضوء قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقيات ذات الصلة" "كما تضمنت اختصاصات اللجنة إجراء تقييم قانوني لموقف مصر إزاء سد النهضة والخطوات التي تم اتخاذها من جانب مصر حتى الآن ‘واقتراح التوصيات القانونية التي يتعين القيام بها في المرحلة القادمة وتقييم الوضع بالنسبة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة'".( القدس العربي 1/4/2014) Ωولما كان الكثير من اختصاصات تلك اللجنة المصرية قد أجبنا نحن عليها في الجزء الأول من هذه الدراسة (شهادتي للتاريخ 31- أ) ، والبقية كانت هي أصلا موضوع هذه الحلقة ، والحلقة التي تليها ان شاء الله (شهادتي للتاريخ 31- د) قبل أن نسمع عن تلك اللجنة المصرية: ك"‘تقديم التوصيات القانونية في ضوء قواعد العرف الدولي وقانون المعاهدات الدولية وتوارث الدول في المعاهدات " "وقواعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وإلى التحكيم الدولي (موضوع هذه الحلقة) "والوسائل السلمية لتسوية المنازعات"'.(ولقد ذكرنا بعض ذلك في شهادتي للتاريخ 31- أ علي أن نكمله في الجزء الثالث (شهادتي للتاريخ 31- ج) وفي الجزء الرابع (شهادتي للتاريخ 31- د) في مقترحاتنا للحلول للمشكلة ان شاء الله) و"تقييم … الحقوق القانونية لمصر (أقرأ هنا والسودان) في مياه النيل في ضوء قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقيات ذات الصلة." "واجراء تقييم قانوني لموقف مصر(أقرأ هنا والسودان) إزاء سد النهضة والخطوات التي تم اتخاذها من جانب مصر" (أقرا هنا والسودان ، كما كنا قد حددنا ذلك في شهادتي للتاريخ 31- أ ، تحت بند " لماذا اخفقت مسارات التفاوض السياسية والدبلوماسية والفنية والقانونية؟) "واقتراح التوصيات القانونية التي يتعين القيام بها في المرحلة القادمة"(وقد ذكرنا بعض ذلك في الحلقة الأولي بالنسبة لدول الأحباس السفلي وسنذكر الباقي في (شهادتي للتاريخ 31- د) من هذه الدراسة ان شاء الله) "وتقييم الوضع بالنسبة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة'" (وقد قمنا بذلك في الجزء الأول من هذه الدراسة) "وقواعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وإلى التحكيم الدولي"(التي ستغطيها هذه الحلقة)
Ω السودان ومصر يتفقيان في تأكيدهما علي الحرص علي المحافظة علي حقوقهما المائية المخولة بعد اكتمال بناء سد النهضة
"نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في الهم شرق ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق" (أحمد شوقي في قصيدة "نكبة دمشق")
Ω في القانون الدولي للمياه هناك ما يسمي بعقيدة "الحقوق المترابطة" The Doctrine of “Correlative Rights") ) ▪ و"الحقوق المترابطة" هي حقوق تنطلق من مبدأ "الحقوق المخولة" (Vested Rights ، أي تلك الناتجة عن السبق في الاستخدام التاريخي) ( (The Historic “Use” Principle وهي عقيدة تنطوي علي قاعدة قانونية تنص على أن حقوقا معينة لأصحاب الأراضي على مورد مشترك مثل مياه الأنهار تكون متساوية أو مترابطة ولا يمكن لمالك واحد أن يأخذ أكثر من نصيبه منها المبدأ يتم تطبيقه على مالكي الأراضي وحقوقهم في استخدام أراضيهم فيما يتعلق بحقوق الأحباس السفلي أو أصحاب الأراضي المجاورة في المياه (أو النفط) ، أي "أن أصحاب تلك الأراضي يملكون "حقوقا متساوية (قانونيا) في استخدام المياه" وفق حجم الأستخدام التاريخي لكل منهم (أقرأ هنا للسودان و لمصر في مياه النيل) هذا يسمح لنا أن نناقش هنا حقوق السودان وحقوق مصر المائية معا "كحقوق مترابطة" ، خاصة وأن مصير السودان أو مصر في هذا الشأن سيكون مرتبطا بقرار التحكيم الدولي ان ذهبا اليه معا أو فرادي لفض النزاع الحالي، وخاصة وأننا هنا نتحدث عن "حقوق مخولة"(Vested Rights) بسبب سبق الأستخدام ، لا عن "الحقوق المكتسبة" (Acquired Rights) وفق اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وهنا يقفزالي الذهن السؤال الأتي:
Ωلماذا قد تلجأ الأطراف المتنازعة الي رفع القَضَايا الخلافية للفصل فيها قضائيا (Judicial Settlement) وهذه القناة هي أكثر القنوات حجرا علي تقرير معايير(اتخاذ) القرار وأقلها قدرة علي التحكم في النتائج
∆فهل ينبغي أن يذهب السودان ومصر الي محكمة العدل الدولية اذا شعرا بأنهما تضررا من خطوة دول "المنبع" ، كما أشار بذلك خبير المياه السوداني ودعي الي ذلك العديد من خبراء مصر؟ ∆وهل مشكلة سد النهضة وتداعياته عرضة للفصل القضائي؟ ∆وماذا يقول "القانون الدولي للمياه"، و"خبراء القانون العالميين" عن اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في نزاعات المياه؟ دعنا نفحص الأمر بشيء من التروي:
Ω مثالب المقاضاة (Litigation) كقناة متاحة لحل النزاعات المائية " القانون هو أكثر من مجرد مدونة لقواعد رسمية Code of Formal Rules) ) القانون هو ممارسة "ترانكيليتاس أوردينيس" – (Tranquillitas Ordinis’) أي حالة توازن المصالح (الفقيه القانوني فازنبيرغ H. Wassenbergh)
في مقابل نظرة الفقيه فازنبيرغ ذات الأفق الواسع للقانون ، نجد أن خيارحل النزاع بالتقاضي المقترح من بعض خبراء السودان ومصر يدفع الي الساحة (أو يؤسس) "لأستراتيجية اللعب الأفتراسي في مباراة صفرية " [Predatory “Zero-Sum (Win-Lose) Game] يتسابق فيها الجميع (أو البعض) لحصد الخيرات ليكسب فيها أحد الأطراف كل شيء، وتذهب كل الخسارة للطرف الأخر! * فالمفاوضات مثلا ، لا اصدار الأحكام القضائية * وتوسيع نطاق الحلول المتاحة هما الطريق الي تعظيم المكاسب المشتركة التي تحدث عنها الفقيه فازنبيرغ. أما في التقاضي ، فلا توجد فرصة لتوسيع نطاق الحلول المتاحة، أو لتعظيم المكاسب المشتركة " o "و التقاضي كخيار لحل النزاعات هو الأدني مرتبة في كل عناصر المعايير التي يمكن بها تقيم نتائج القرارات ومن هذه المعايير(110): " ضرورة أن يرضي القرار بما فيه الكفاية - من خلال توزيع المكاسب والخسائر بعدالة - جميع الأطراف المتأثرة به ، لتجنب تجدد النزاع في شكل آخرفي المستقبل وأن "يستحوذ الحل علي جميع المكاسب المشتركة المتاحة " وضرورة أن تخرج العملية بنتائج والتزامات محددة يمكن تنفيذها و ضرورة أن تثبت العملية مشروعية (Legitimacy) الحل المقترح (أي" قدرة الحل في توفير سبب قوي للذين صاغوه عن لماذا ينبغي على العديد من الأطراف المستهدفة به من أن تتبناه " وضرورة التعامل بعلمية عقلانية مع قضية "عدم اليقين" (“Uncertainty) ، سيما في الأسس العلمية للقضية ، وضرورة الوصول إلى النتيجة (أي الحل) بكفاءة من حيث الوقت والمصروفات وأن يعمل الحل علي تعزيز "العلاقات بين المشاركين لصالح التفاعل المستقبلي"
Ωالتقاضي (Litigation) أمام محكمةالعدل الدولية [(UN)International Court of Justice-ICJ(at the Hague)] بموجب قانون المياه الدولي
خيار الأحتكام الي القانون(Rule of Law)، ومحاولة حل النزاع الحالي من خلال حكم قضائي وبالتحديد الذهاب الي "محكمة العدل الدولية" هو الحل الذي جاء علي لسان وزير الري الأسبق في اجابة لسؤال له عن ”ما هو الحل؟“ ، كما أنه الحل الذي جاء أيضا علي لسان تقريبا كل خبراء مصر ممن ذكرناهم عاليه، دعنا اذا نوضح "'قواعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي وطبيعتهما التي تجعل أيا منهما خيارا خاطئا لا ينبغي للسودان أو مصر الأقتراب منه!
∆الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية(59) وهل أصلا نزاعات المياه عرضة (أي قابلة) للأحكام القضائية؟ ولماذا ينبغي للسودان ومصر تجنب التسوية القضائية؟
تملك محكمة العدل الدولية (والتي خرجت إلى حيز الوجود في عام 1946) ، الاختصاص القضائي Jurisdiction)) على أساسين فقط: ∆الأساس الأول هو تسوية النزاعات القانونية ، المقدمة إليها من قبل الدول، والمشروطة بالموافقة (Consent) o أي أن المحكمة لا تنظر في القضايا إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية ، ويشمل ذلك الاختصاص القضائي المبني على أساس "اتفاق خاص" ("Special Agreement") o السؤال هنا : من يضمن موافقة دول الأحباس العليا (أثيوبيا مثلا) ، المطلوبة لطلب الأحتكام لمحكمة العدل الدولية ، كما دعا الي ذلك بعض خبراء السودان ومصر؟ ∆ والأساس الثاني الذي تملك بموجبه محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي هي المعاهدات التي تحتوي على فقرة تسوية أو استعداد لحل وسط (Compromissory Clause) مما يؤسس لحل النزاعات من قبل محكمة العدل الدولية الا أن "محكمة العدل الدولية" خبرتها محدوة في مثل نزاعات سد النهضة ، أي أنها لا تملك المعرفة التقنية التي تمكنها من القيام بذلك بصورة مرضية ، فهي لم يسبق لها النظر في قضايا تخص قانون المياه حتى عام 1997، عندما استمعت لقضية "المجر وسلوفاكيا"حول سدغابسيكوفو على نهر الدانوب ، (Hungary & Slovak) Case of Gabcikovo Dam on Danube) رغم ان سلفها "المحكمة الدائمة للعدل الدولي" التي "سادت وبادت" بين عامي 1922-1946"، كانت قد قضت في 4 نزاعات للمياه الدولية! كما أن "محكمة العدل الدولية" تعطي أيضا آراء استشارية غير ملزمة بشأن الأسئلة القانونية التي تطرح عليها من الوكالات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة و القضايا التي تصدر فيها المحكمة أحكاماً في الحالتين السابقتين ، ملزمة للدول التي توافق على الخضوع لقرار المحكمة ويبت فيها (وفي الآراء الاستشارية) بالأغلبية وليس للمحكمة آلية تنفيذ قانونية عملية لإنفاذ بما قضت به (Enforcement Mechanism) فاذا قضت لصالح مصر والسودان فعليهما يقع عبء الأنفاذ! ، رغم أنه نظريا يجوز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنفاذ أحكام المحكمة الدولية وخلافاً لأحكام المحاكم ، فإن قرارات التحكيم ( الدولي) نفسها غير قابلة للتنفيذ بشكل مباشر: يجب على الطرف الذي يسعى إلى إنفاذ الحكم ( السودان أو مصر) اللجوء إلى ما يسمي ب"التعويضات(المعالجات) القضائية"(62) (Judicial Remedies) ، ويعرف هذا ب "إجراء لتأكيد قرار التحكيم" (Action to "Confirm" an Award) وهناك طرق محدودة للغاية للاستئناف (Appeal)، مما يعني أنه لا يمكن إلغاء القرار الخاطئ بسهولة! علما أن “موضوع النزاعات المائية الدولية أعقد من أن يتم تسويتها من قبل الهيئات القضائية " كما أن نزاعات المياه الدولية عادة تنطوي لاحقا علي مهام إدارية: والمحاكم عموما ليس بوسعها الإشراف على التطبيق الأداري اليومي للحقوق القانونية وموضوعيا، المحاكم (كمحكمة العدل الدولية) تتخذ قراراتها على أساس المبادئ القانونية حصريا ، في حين أنه ينبغي تسوية منازعات المياه على أسس أوسع كثيرا من الأطار القانوني ، مثلا وفقا لمباديء الهيدرولوجيا والهيدروليكا ، وهما جوهر علوم المياه بينما القانون– رغم أهميته بالنسبة لقضايا المياه – لا يخرج عن كونه مجالا متعلق بحَواشي ("اطارية" Peripheral) علوم المياه ، لا مَتْنها! o ف"تحديد ما هي الحصة العادلة لدولتين مستقلتين - مثلا - يتطلب معرفة في مجال الهيدرولوجيا وهو أمر "خارج كفاءة وتأهيل نظام التعلم القانوني" ،بشهادة فقهاء القانون ، كما سنري في اعترافهم بعد قليل: o أضف الي ذلك أن نزاعات المياه الدولية بطبيعنها معقدة جدا بحيث لا يمكن تسويتها عن طريق الهيئات القضائية"— يعني من الخطأ تحويل نزاع هندسي الي نزاع قانوني، كما سبق أن قيل في هذا الشأن
و الخلافات بين الدول السيادية هي في غالبها سياسية أو فنية وليست قضائية - ولا يمكن تسويتها إلا بالمعاهدة — أو الحرب! والحكم القضائي الملزم كثيرا ما يقود الي"تأزيم الوضع الراهن" (أقرأ هنا تصلب المواقف وترسيخ الخلاف الحاضربين دول حوض النيل الشرقي) والمحاكم تميل إلى "تكريس"( اسباغ قدسية ل) حق النقض (Veto Right) : علي سبيل المثال ،بمجرد تحديد الحقوق (مثلا لدولة الأحباس العليا كأثيوبيا مثلا ) من قبل المحكمة ، فإن تلك الدولة سوف تصر على تلك الحقوق وتكون غير مرنة في تعاملها مع المتشاطئة الأخرين (السودان ومصر)، وبالتالي رفض التغييرات (أو النعديلات) التي قد تكون معقولة وضرورية مع مرور الوقت في سد النهضة أو قي اجراءت تشغيله لذا فالمحاكم الحكيمة تتجنب إصدار مراسيم دائمة وتترك الأمر مفتوحًا أمام الأطراف للتقدم بطلب للحصول على تغيرات في المراسيم التي تصدرها و بقبول التحكيم (الدولي الملزم)، تتنازل الأطراف المتنازعة للمحكمة عن حقها وسلطتها في تسوية النزاع ، أي حيث تملك تلك الأطراف تقرير"معايير اتخاذ القرار( كما في المفاوضات المباشرة والتسوية من خلال قواعد المجاملة الدولية والدبلوماسية الوقائية المتمثلة في التعاون للوصول للحل المشترك للمشاكل واستدعاء التكنولوجيا كمحكم نزيه الخ(… وحينها تضع الأطراف المتنازعة نفسها تحت رحمة الحكم القضائي حيث لا تملك تلك الأطراف تقرير"معايير اتخاذ القرار" ! وتتحول القضية من كونها قضية "فنية- سياسية" الي أمر يفصل فيه بالحكم القضائي (القانوني) حيث المزالق الناشئة بسبب أختلاف معاير”اثبات البينة الفنية وتقدير (أوتحقق) القوة التدليلية (Validation) في قضايا الخلاف المطروحة ، بين متخصصي العلوم والهندسة من جانب ونظرائهم من رجال القانون والعلوم السياسية والدبلوماسية و "اثبات البينة" قضية رسخها الأسلام في الوجدان بالأية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" (الحجرات 6) و”اثبات البينة الفنية (أو تقدير القوة التدليلية) في نزاعات المياه تعني: •التحقق من صحة ما إذا كان شيء يلبي معيارا ما ، على سبيل المثال إذا كانت مطالب طرف ما صحيحة أو •أن عملية ما متوافقة مع القواعد الهندسية المقبولة، أو •التأكد من صحة بيانات فنية قدمها أحد الأطراف وعملية اثبات البينة الفنية هي ممارسة منطقية ، وليست عملية حسابية •وهي تعني أيضا الموثوقية (Reliability or Consistency) •التي تتطلب تقيم الاحتمالات (Probabilities) أو عدم اليقين (الشكوك(Uncertainties وكلها معارف أبعد ما تكون عن تأهيل منتسي العلوم الأنسانية ، ف"أَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ" (سبأ 52) فمثلا، بينما تعرف المحاكم المدنية"اليقين" (Certainty) "بالرجحان" أو "الأكثرية" ( Mere Preponderance of Evidence ، (مثلا 51% تكفي لأصدار حكم ما ، عدا في القضايا الجنائية) ، فان لمهندس المياه "عتبة عالية" للوصول إلى الحكم في مثل هذه القضايا (المدنية) --على سبيل المثال توفر 95% من اليقين (المستقي من "منحني الجرس" The Bell Curve) ، ضروري لتحديد العلاقة السببية (Causality) المحتملة ، ذلك لأن "التثبت من الله والعجلة من لشيطان" كما جاء في الحديث الشريف وبينما تستخدم العلوم (Science) الاستدلال الاستقرائي (Inductive Reasoning) في اتخاذ أي قرار بشأن ما يحتمل أن يكون صحيحا ، بجانب مذهب التثبت (Corroboration) مما يعني أنه يجب أن تكون هناك مصادر مختلفة ومستقلة لدعم كل حقيقة جوهرية وتستخدم الهندسة المنطق الأستنتاجي (Deductive Reasoning)، في اتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يكون صحيحا، -- وفق قوانين المنطق—حيث يبدأ المهندس من الحقائق المعروفة للتوصل إلى الاستنتاج: فان كانت المقدمة المنطقية (Premise) صحيحة، يتوقع أن يكون الاستنتاج صحيحا نجد في المقابل ان رجل القانون يستخدم المنطق التفسيري-التبريري (Abductive Reasoning)انطلاقا من فرضية (Hypothesis) لحقيقة ما حدث ،أو لشرح الفعل الذي تسبب به ، ان كانت الفرضية صحيحة ! المشكلة هنا تكمن في ان هذا المنطق قد يقع في منزلق اعتبار "الأثر" (Effect) "سببا" (Cause) للحدث وهو أمر قد يخلط كل الأوراق في نزاعات المياه الدولية!، هذا بجانب أن شهادة خبراء الطب الشرعي أو الأطباء في المقاضاة عادة يؤخد بها دون الحاجة إلى التثبت (Corroboration) ، اضافة الي قبول "الأدلةاالظرفية" (Circumstantial Evidence) حيث يستنتج القاضي وجود حقائق اساسية من أدلة ظرفية (غير مباشرة)!وكلها أمور تناقض المنهج الهندسي في التقرير في قضايا المياه! وحيث تتحول القضية من كونها قضية "فنية- سياسية" الي أمر يفصل فيه بالحكم القضائي (القانوني) ، تبرز للوجود المزيد من الأختلافات الجوهرية بين البناء الفكري لمتخصصي العلوم والهندسة من جانب ونظرائهم من رجال القانون والعلوم السياسية والدبلوماسية فيما يتصل باصدار الأحكام حول قضايا المياه وفي مقارباتهم للبحث عن الحقيقة وما شكل منها علي الناس ، علي سبيل المثال فيما يتعلق ب: عمق الأهتمام بقضية المياه: فالأهتمام بقضية المياه هومركزي ومكثف عند أهل العلوم ، لكنه "مشتت"وغير متجذر عند أهل الأنسانيات من رجال القانون والعلوم السياسية مثلا ، وهم اذ يقتربون من العلاقات الدولية المائية في غياب استراتيجية فنية توجيهية قد يضحون أشبه بالمستغرق في "مسار عشوائي" (Random Walk) ، كل خطوة فيه يرسمها تحديدا أي شيء عدا الحسابات الفنية ، فيما يتعلق باتجاه تلك الخطوة أو مداها! وفي نوع "محو الأمية"(Type of Literacy) -- والفرق بين محو أمية "العلم" (Science Literacy)ومحو "الأمية العلمية" (Scientific Literacy) : "ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" (النجم 30) فأبلغ منتسبي علوم الأنسانيات معرفة بقضايا المياه، عادة يقفون عند تخوم محو أمية العلم (Science Literacy) ،أي الأنطواء علي كوكبة ("جزرمعرفية ") من الحقائق العلمية المائية غير المترابطة والبحث عن الأجوبة قصيرة المدي والأجل(لا الأسئلة المقلقة مائيا ) لذلك هم مثلا عرضة للأخفاق في ان يأخذوا في اعتبارهم أن النظام العالمي ليس "سياسي" فقط: بل هو يشمل أيضا وجود نظم عالمية "متخصصة" للمياه والبيئة والهواء والنقل البحري، و الاتصالات الخ، لكن في المقابل ، يتسم منتسبو العلوم والهندسة بمحو الأمية العلمية (Scientific Literacy) التي تشدد علي عملية التفكير الناقد والأسئلة (لا الأجوبة) طويلة المدي والمستدامة وفهم العلاقة بين عناصر العملية التكنولوجية (الموارد واستخداماتها المثلي والمعيبة ، وأثار ذلك علي البشر والشجر والحجر، مع التمكن من المهارات الرياضية (بما في ذلك نظرية الأحتمالات وعلوم الأحصاء) ، اللازمة لفهم وتقيم المعلومات (Information) والمعلمات (Parameters) الفنية ، كما نبهنا الي ذلك عالم الفلك الأشهر جاليليو جاليلي قبل أربعة قرون (في كتابه المسمى "ساجياتوري") حين قال:" كتاب الكون، هو (كتاب) مفتوح لنا باستمرار. ولكن لا يمكننا فهم (هذا) الكتاب إذا لم نعرف اللغة التي كتب بها ولم نحاول تعلم الحروف المستخدمة في كتابته: إنه مكتوب بلغة الرياضيات (Mathematics)... وبدونها فلا يستطيع الإنسان فهم حتى كلمة واحدة من الطبيعة والكون (أقرأ هنا الطبيعة المعقدة لقضايا المياه)، وبدونها يضل الإنسان في دهليز كبير مظلم "! الميزة المهنية النسبية (Comparative Advantage): لدارسي الأنسانيات (Humanities) ميزة مهنية نسبية في تحليل السياسات عامة بينما هي عند منتسبي العلوم المائية تكمن في عمق التحليل المهني لقضايا المياه والخيارات الفنية ، وبينما يقف القاضي في "بحثه عن الحل" عند اصدار الحكم، فان البحث عن الحل وتطويره عند مهندس المياه لا يقف ابدا! وهناك الشكوك في موضوعية مثل هذه المحاكم الدولية ، التي أفصح عنها مستشار وزارة الري السابق ه. موريس H. Morrice))(56) بالقول: " التحكيم الدولي مشوب بالسياسة ،... ومعظم اللجان الدولية ... ليست محايدة" والأكثر ترجيحا هو الحكم لصالح البلد ذات الأهمية السياسية" ! وهناك رأي مشابه من مستشار وزارة الري السابق الأخر ألنW. Allan) )(6) حيث يشير الي أنه: "مع استحواذ مصر ل(75٪) والسودان ب (25٪) من متوسط أيراد النيل البالغ 84 مليار م3 ، "من غير المحتمل أن تنظر محكمة العدل الدولية أو أي محكٍم اخر بتعاطف مع اتفاقية مياه النيل الحالية (اتفاقية عام 1959)"!
Ωمبررات التقاضي (Litigation) أمام محكمةالعدل الدولية بموجب قانون المياه الدولي
∆بالنظلر لكل تلك المثالب للمقاضاة، لماذا اذا قد تفكر الأطراف المتنازعة (السودان أو مصر) في اللجو الي التحكيم (الدولي) الملزم (و رفع مشكة سد النهضة للفصل فيها قضائيا (Judicial Settlement) ، وقد كان هذا الخيار قد طرح في السودان ودعا اليه وزراء سابقون وخبراء كثر في مصر كما قد رأينا عاليه؟
Ωاذا، لماذا الدعوة للجو للمقاضاة (Litigation)؟ وماذا يقول "القانون الدولي للمياه" عن اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل - مثلا - في مشكلة سد النهضة؟
∆ المبدأ السادس لرابطة القانون الدولي(ILA) من قرارمنتجع دوبروفينك 1956 Dubrovink Resolution)) أوصى بالتحكيم في حالة الفشل في الاتفاق بين الأطراف
∆ونجد نفس الشيء في المادة 33 (تسوية المنازعات) من "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 لقانون الأستخدامات غير الملاحية" (The 1997 UN Convention of the Law of Non-Navigational Uses) فالمادة 33.2 دعت ، "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات، الي : "طلب الوساطة (Mediation) من قبل طرف ثالث ، أو التحكيم (Arbitration) أو اللجو الي محكمة العدل الدولية Int’l Court of Justice) ) والمادة 33.3: نصت علي أنه إذا كان الاتفاق غير ممكن في خلال 6 أشهر، (يوصي ب) إرسال النزاع إلى "لجنة تقصي حقائق Fact Finding Commissionn) ") وفق طلب أحد الطرفين… و"لجنة تقصي الحقائق سوف تقدم توصيات بشأن الحل المنصف((Equitable Solution
∆ التوصيات عاليه من "رابطة القانون الدولي" ومما جاء في "المادة 33" من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997" لا شك لها وزنها الأخلاقي والمعنوي لكن يمكن أن تتجاهلها الأطراف حينما تجد أنها لاتخدم مصالحها كما هو الحال في الكثير من نزاعات المياه ، اذا علينا أن نبحث عن أسباب مصلحية قد تغري ألأطراف المتنازعة بتبني المسارالقضائي ,ومنها: فرصة حل النزاع بصورة سلمية منع الجمود في المفاوضات (Gridlock or Stalemate ) التسوية السريعة والملزمة استنهاض ضبط النفس لدي الخصم (Induce Restraint) ، مثلا في في مواجهة تجاهل أثيوبيا لنصوص معاهدة وستفاليا التي تلزم الدول بقبول ضبط النفس في تراكم السلطة (أقرأ هنا بحكم موقع أثيوبيا في أعلي النهر) لتجنب استفزازالمتشاطئة لآخرين و لتحقيق استقرار النظام الدولي ، ثم هناك ما يبدو من جاذبية ظاهرة لإجراءت التحكيم (الدولي) الملزم (والتي سنتعرض لها بعد قليل) مع احتمال توفراندماج الإنصاف (Equity) والقانون في المقاضاة ، ذلك الأندماج الذي أسست له الأية الكريمة "وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " (البقرة237) "فقد تنص بنود التحكيم القضائي (الدولي) الملزم (Adjudicated Arbitration) على وجه التحديد على أن يصدر الحكم القضائي (The Award) وفق قاعدة الأنصاف (الحق) والحسني (والخير) (Ex aqua ET bono) أي حفزالمحكم للتركيز علي تحقيق نتائج عادلة (Equity) "وتجاهل أي أثر غير عادل للصنعة (الصفة) القانونية حيث النزاع موسوم بتدخل الظروف الخارجية ، وذلك من خلال: توجيه الإجراءات نحو: نوايا الأطراف عواقب سلوكهم ، وإلى: "النتيجة العادلة" والمحكم يدخل هنا بصفته ك"متراض" (Amiable Compositeur) وهوتعبير مستعار من من مهام " المحتسب" فى الاسلام الذي دعي الي بناء المعاملات (التجارية) على أساس التراضي ، وذلك استناداً على الآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ "(النساء 29) والى الاحاديث الشريفة " لا خلابة – أى خديعة – فى البيوع " و " من غشنا ليس منا" و" لا بيع حاضر لباد" و" رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإشترى" ، ومفهوم ”بناء المعاملات (التجارية) على أساس التراضى“ لم يجد طريقه إلى القوانين الغربية إلاّ مؤخراً (تحت مسمىAmiable Compositeur) )!
المحكمة في التحكيم الدولي عادة تتكون من 3 محكمين ، كل طرف يرشيح واحدا ، والمحكمين الآخرين يعيينون الثالث وإدارة التحكيم تتم تحت قواعد تحكيم: المعهد القانوني للمحكمين Chartered Institute of Arbitrators)) محكمة لندن للتحكيم الدولي London Court of Int’l Arbitration)) محكمة التحكيم الدائمة (Permanent Court of Arbitration –PCA) ومما يغري ألأطراف المتنازعة بتبني المسارالقضائي هنا أن هذه المحكمة ، على عكس "محكمة العدل الدولية" Int’l Court of Justice-ICJ) ) ليست مفتوحة فقط للدول ، ولكنها أيضا مفتوحة لأطراف أخرى غير الدول – (كما جري به الحال في قضية أبيي مثلا (the disputes of the Abyei area's boundaries), وقرار تحكيم"محكمة التحكيم الدائمة" ملزم قانونًا ، بشرط أن يكون الاتفاق على التحكيم قد تم كتابة
Ωلكن هل أصلا مشكلة سد النهضة وتداعياته عرضة للفصل القضائي؟ أي ماذا يقول خبراء القانون العالميين عن اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل - مثلا - في مشكلة سد النهضة ؟ "وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا" (يوسف 26)
∆بروفيسور هيربيرت اسميث(Herbert . A. Smith) أستاذ القانون الدولي السابق بكلية لندن للاقتصاد، وصاحب كتاب"الأستخدام الأقتصادي للأنهار الدولية" ، 1931) يقر بأن القانونيين لا يملكون الأهلية ليقرروا كم يكون نصيبًا عادلًا لدولتين مستقلتين في نفس المياه وأن ذلك يتطلب تملك معارف مثل الهندسة والمعرفة الهيدرولوجية ، وهذا هو نص شهادته(62): “It is Beyond the Competence of Legal Learning to Decide What Should be Fair Share of Two Independent States in the Same Waters...The Determination is a Matter for Experts...(Who) Must Possess Qualifications, such as Engineering & Hydrological Knowledge, Not Usually to be Found Among Lawyers... But... the Role of... Specialist, whether Legal or Scientific Can Never be More than Advisory. Any Real Settlement Calls for the Exercise of the Highest & Rarest Kind of Political Wisdom” )Professor H. A.Smith (1949)
∆و يقول بروفيسور بورن C. B. Bourne)) استاذ القانون الدولي بجامعة كولومبيا البريطانية (الكندية) وصاحب كتاب "الابتكار في تطوير القانون الدولي للموارد المائية": "طبيعة النزاعات المائية لا تتسق مع الحل بموجب القرارات القضائية-- يعني من الخطأ تحويل نزاع هندسي الي نزاع قانوني "حتى لو لم يكن مثل هذا الحكم القضائي شرعيا ، ستكون النتيجة قابلة للتنفيذ باسم ما يسمي " منتج اتفاقية الأطراف " “Product of the Parties’ Agreement” و"قد تؤثر العوامل الخارجية على القرار النهائي و"الحكم القضائي إلى حد ما هو نوع من المغامرة ، واحد الطرفين قد يضار يصورة كبيرة"!
∆وأما الفقيه روبرت سكوت(121) (Robert DayScott) ، المستشار القانوني السابق للحكومة الإثيوبية ، وعضو الوفد الإثيوبي في مفاوضات التعويضات الإيطالية الأثيوبية وعضو وفد الولايات المتحدة لمؤتمر لندن للديون الألمانية ، فقد حذر من لجوء الدول النامية إلى التقاضي في المحاكم العالمية ودعاها الي الأتفاق حين قال: “ الدول المستقلة (المتشاطئة) ان تلقت نصحا سيئا بإخضاع ...(خلافاتها حول استغلال)أنهارها إلى التقاضي Litigation)) في محكمة العدل الدولية ، سيكونوا قد دخلوا في دهاليز (طرق) ملتوية ، قد لا يكون هناك عودة منها... الطريق الأفضل هو المواثيق (أي الاتفاق) والتكنولوجيا و (مراعاة تبادل) المصالح الذاتية "! "(و) حتى (لو تم) اصدار حكم قضائي (Adjudication ) فهو (أمر) سيء ، لأنه يميل لحث (دفع) الأطراف على رفض التوصل إلى اتفاق"!
∆علما بأن "النزاعات السابقة حول المجاري المائية الدولية تم تسويتها من قبل اتفاقيات بدلا من اللجوء إلى القانون،كما في حالة "اتفاقية مياه النيل لعام 1959"، ومرد ذلك إلى(67): "الشك حول وجود قانون مياه دولي"(سوف نناقش هذا في حلقة حصرية ان شاء الله) "ارتباك في الرأي حول ما هو جوهر هذا القانون أو ما يجب أن يكون عليه! ندرة نصوص القانون الدولي وغموض مبدأ "الاستخدام العادل" (Equitable Utilization) يجعل المقاضاة (Litigation) مثلا أمرًا صعبًا للغاية إن لم يكن مستحيلاً! غياب جسم (متن)موثوق به من القواعد القضائية يجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة التقاضي ، مما يجعل اللجوء إلى القضاء مغامرة مجهولة العواقب اللجو الي التسوية القضائية يدفع بالمحكمة لوضع صعب هو القيام بدور تشريعي (Legislative ، أي يحول الجهاز القضائي --وهو المحكمة-الي جهاز تشريعي!) "تسوية نزاعات المياة تتطلب ممارسة أعلى واندر عناصر الحنكة والحكمة السياسية" من لحظة الدفع بالمشكلة للتحكيم الدولي، تتنازل الأطراف عن حقها وسلطتها (اختصاصها وصلاحيتها الشرعية لتسوية النزاع) إلى المحكمة، ويكف النزاع عن أن يكون سياسيا ليخضع لما يقرره الحكم القانونئ اصدار حكم قضائي (Adjudication) غالباً ما يفتقر إلى الصفة النهائية: إنه سيُعرِّف الحقوق ولكن نادراً ما ينهي النزاع ، أي نادرا ما تأتي بالحل النهائي الفصل القضائي يقود عادة الي تصلب المواقف وترسيخ االخلاف الحاضر Petrifying of Status Quo” ): والمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية (USA Supreme Court) التي حكمت على نزاعات المياه أكثر من جميع المحاكم الأخرى ، في حكمها في كولورادو ضد كانسا (Colorado v Kansa) دعت الي الحذرالقضائي من الفصل في النازعات المائية بسبب إمكانية التغييرالمستقبلي في الظروف، مما يستلزم اسناد الأمر الي الخبراء ، بدلا من الفرض القضائي لقواعد وأحكام صارمة وملزمة تحت كل الظروف و"قرارات المحاكم السابقة في هذا الشأن عكست تقديرها للحدود السليمة للسلطات القضائية (Judicial Powers) في هذا النوع من المنازعات"
" بروفايل بروفيسور د. د. محمد الرشيد قريش* هوصاحب دراسات "موائد الرحمن الفكرية" التي تعني بتقديم الحلول التقنية لمعالجة المشاكل التنموية لتوفيرها لزملاء المهنة في موضع المسؤلية وللباحثين وطلاب العلم ونشرها في النت تحت منصة: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" (الأنسان 9)
وقد شملت بعض هذه الدراسات والحلول التقنية (والتي نقل بعضها الكثير من المواقع الأسفيرية العالمية) الأتي:
في مجال هندسة وقوانين وادارة الموارد المائية
دراسة" شهادتي للتاريخ حول سد النهضة واتفاق عنتبي واتفاقية مياه النيل لعام 59" (المنشور منها في النت حتي الان أكثر من 35 حلقة تحت منصة "موائد الرحمن الفكرية") كتاب "استدعاء التاريخ: لمن تقرع أجراس التكريم في تشيد وتعلية سد الروصيرص" – 2013 ، دراسة توثيقية (منشور أيضا بالنت) كتاب " احتفائية احياء ذكري المهندس المستشار الرشيد سيد أحمد مع توثيق تاريخي للمهام الوظيفية لمهندسي وزارة الري عبر السنين"2014 دراسة "جدلية الهوية النيلية للسودان وأبعادها السياسية والفنية والقانونية دولة “منبع” ؟، واذا كم حجم اسهامها في مياه النيل" 2005؟(دراسة أولي من نوعها أثبتت للسودان اسهامه ب 25 مليار م3 في مياه النيل—جزء كبيرمنها منشور في النت حتي وجود ممول لنشرها كاملة) دراسة "جدلية جبل أولياء: تقيم تقني استعادي (Retrospective ) لفوائد ومثالب الخيارات المختلقة الممكنة"- 2006 (مسودة ، حتي وجود ممول لنشرها) دراسة " رسم بياني خطي" (Linear Responsibility Chart) (1993) لمهام تشيد سد مروي" للوصول الي "خريطة طريق" تحدد نوع التطور التقني والدراية الفنية والتقنية المراد اكتسابها في كل مرحلة من مراحل تشييد السد ، (للأسف لم يأبه بهذه الدراسة الماسكين بزمام الأمور ، ، مما أضاع علي السودان فرصة استغلال تلك السانحة للخروج ليس فقط بسد ، بل بكوادر مدربة علي تشيد السدود من ألف الي ياء ! وتطوير القدرات الوطنية لتصنيع معدات الري والكهرباء الخ...) CanalCAD —Modeling Unsteady Flow in Design of Kennana Irrigation Project For Channel Capacity and Flow Control, 2000 دراسة تصميم ترعة كنانة بالكمبيوتر من 52 صفحة تمت في جامعة مينسوتا) ) (River) Flood Mitigation Problems: The Case of Gash River,2007 (سمنارترويض نهر القاش: أيكون من خلال جدار الفيضان أم المعالجة عند حوض النيل الشرقي ؟) "Problems of Water Quality Management in the Shared Nile River: International Law & the Need & Challenges of a Basin-Wide Agency for Water Quality Management, University of Minnesota, 2002 (مقترح لتأثيث "هيئة اقليمية" لـتامين جودة المياه في حوض النيل)
وفي مجال هندسة واقتصاديات وأبحاث النقل
"تطويع المعرفة التقنية للنهوض بسودانير"1995(دراسة من 60 صفحة مدعومة "بخطة عمل" من 3 مراحل تهدف لجعل سودانيرمن أميز طائرات العالم العربي وأفريقيا وقد سلمت لمدير سوداننيروقتها عبر منصة "لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا") "حوادث الطائرات الروسيه والتشيكيه في عقد" (دراسة تحليلية تتقصي أسباب سقوط الطائات لعقد كامل في21 وقد صفحة نشرت في النت) "Railway rehabilitation: The Institution-Building Challenge as Gauged through Techno-Economic Rail Service Performance Criteria for Sudan and the Developing World, Unpublished manuscript, 1995? (مسودة دراسة لأصلاح السكة حديد - واخري لأدخال المترو - أطلع عليها نائب مديرالسكة حديد وقتها عبر منصة "لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا") " Proposal for Road and Transport Research Division, with Suggested Research Program, 1983, Building & Road Research Institute, (دراسة من 108 صفحة بتكليف من معهد أبحاث البناء بجامعة الخرطوم وقد تم علي أساسها تأثيث ذلك القسم) "A Proposal for a Mechanical Transport Research Unit: Organization and Suggested Research Program. 1973. An 80-page report submitted upon request, to Sudan's Mechanical Transport Department)] (دراسة في 80 صفحة تبناها وزيرالنقل وقتها لكنه اقيل قبل تنفيذها) Re-Formulating the Traffic Congestion "Problem", & Its Abatement Strategy 2005 ((سمنار يعيد تعريف "مشكلة" الأحتقان المروري ويقدم الحلول الناجعة والمستدامة لها
وفي مجال هندسة واقتصاد الطاقة
دراسة "قراءة في البعدين التقني والسيادي المغيبين في جدلية خصخصه الإمداد الكهربائي"1995(دراسة من 28 صفحة منشورة بالنت) "Towards an Effective Planning for the National Electricity Corporation".1995. A 30-page proposal for an Electric Utilities "Strategic Planning Conference") (برنامج ل"خلوة علمية " مقترحة عبر منصة "لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا"، تعقد خارج العاصمة يقوم مركزنا فيه بأعداد "أوراق النقاش" لكل قضايا الكهرباء الفنية ، ليناقش خبراء الهيئة الحلول لمشاكلها المقدمة من المركز، سلمت مواضيع اوراق النقاش لمدير التخطيط وقتها) "Rehabilitation Strategies for Hydraulic Structures and Thermal Power Plants". 1995.A 50-page unpublished study
وفي مجال الهندسة الصناعية
"The Choice of Technology in Developing Countries: The Case of the Arab Iron and Steel, Aluminum, Cement and Oil Products Pipelines",1981(كتاب موجود في مكتبة اليونسكو والكثير من المكتبات العالمية) Thematic Framework for Improving Transport Modal Effectiveness in the Serving Industrial Production: Strengthening the Forward and the Backward Linkages.1990. An 82-page study presented at the Conference of Industrial Development, Khartoum, Sudan, December 1990. "Towards an Effective Export Promotion Strategy for Oilseeds and their Derivatives. 1990. A 31-page study of Sudan’s Oilseeds Industry", Study presented at a National Oilseeds Seminar, Khartoum, Sudan
في مجال العلوم والتكنولوحيا وصناعة المعلوماتية
كتاب "ديناميكية نقل التكنولوجيا في الدول العربية"1981(موجود في كثير من المكتبات الأقليمية (وفي النت ، مع خطأ في الأسم الأول للباحث - "محمود" بدل "محمد") دراسة "المشروع القومى للنهوض بالتعليم الفنى والتقنى والهندسى في القرن الحادي والعشرين"(تبناها ب الزبير بشير طه أثناء عمل الباحث بوزارة العلوم والتقانة) سمنار"المحافظة علي استثمارات السودان في البني التحتية : كيف نحقق اطالة عمر المنشئات الهندسية ومنع انهيارها المبكر (سمنار من أكثر من ألف صفحة بور بوينت غطي كل البني التحتية تقريبا وقدم الكثير منه في ندوة حصرية في دار المهندس) دراسة "الرقابة الضبطية للعلوم والتقانة :دراسة تحليلية لقانون المعاملات الالكترونية 2005 نموذجاً"(سلمت عبر منصة "لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا" لمن قام بطباعتها علي نفقته وتوزيع أكثر من 60 نسخة منها لكل جهات الأختصاص) دراسة(سمنار) "نحو استراتيجية قومية لصناعة المعلوماتية وفرص الأستثمارللقطاع الخاص فيها"2005 نحو مشروع قومى للنهوض بالتعليم الفنى والتقنى والهندسى فى القرن الحادى والعشرينمع تركيز خاص على التعليم التقنى •A seminal study comprised of more than3000 power point pages, separating the profession into 4 Categories: Design/Research Engineer, Engineering Technologist, Technician & Craftsman/Artisan/ Tradesman, Then enunciating the differences between them in terms of: *Course Duration* Their Distinguishing Nature of Learning* Faculty/ Trainers Technical Credentials*Job Description & Job Specification* Nature of Educational Goals, Occupational Orientation*Capacity for Synthesis & Design* Job Specs* Career Goals* Examples of Tasks* Type of Problem Encountered in Real Life: "Clean” or“ Fuzzy”* Examples of Ill-Structured, Semi-Structured & Well-Structured Problems En-Countered* Nature of Data Available for Problem Solution* Gestalt Psychology--Nature of Perception of Problem Solution* Occupational Orientation* Epistemic Authority-- Locus of Skill & Knowledge Generation & “Failure Centres”* Deontic Authority--Who Grants the Right to Practice* Design of Curriculum—Content, Depth & Breadth, Range*Scope & Level of Curriculum Content* ‘‘Load’’--Basic Science/Math Requirements, Computer Competency/ Computer-based Experiences, Engineering Science & Engineering ---Applications* Lab Objectives & Requirements* Industrial Advisory Committee* The Technological Problem Faced* Role in Advancing Engineering Knowledge Skills* & The Identification of the Weakest Links in category Systems
1. H.T. Cory, Chapter IV –Section Two--, Report on Second & Third Terms of Reference, in Egyptian Government .1920. Short Summary of the Report of the Nile Projects Commission) 2. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2) 3. " International Commission on Large Dams (ICOLD): Bulletin 59 —Dam Safety Guidelines & ICOLD) : Bulletin 99 —Dam Failures Statistical Analysis) 4. ASCE. 1996.Introduction to River Hydraulics 5. Ahmed, Abdel Aziz. 1960. An Analysis of the Study of the Storage Losses in the Nile Basin. Paper #6102, Proc. Instn. Civ. Engrs., Vol.17. 6. Allan, W. 1954. Descriptive Note on Nile Waters 7. Botkin, D. & E. Keller.1987. Environmental Studies 8. Bureau of Reclamation, 1964 9. Chaudhry, M. 1993.Open Channel Flow 10. Chow, Ven., D. Maidment & L. Mays. 1988. Applied Hydrology 11. Class Notes on Water Resources Policies –University of Minnesota, 2000 12. Cunha, L. 1977. Management & Law for Water Resources 13. Dickinson, H. & K. Wedgwood. The Nile Waters: Sudan’s Critical Resource. Water Power & Dam Construction, Jan. 1982 14. Dubler, J. and Grigg, N. 1996. ”Dam Safety Policy for Spillway Design Floods.” J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract., 122(4), 163–169. TECHNICAL PAPERS 15. Eagleson, P.S. (1994): The evolution of modern hydrology (from watershed to continent in 30 years). Advances in Water Resources 17, 3–18. 16. El Rashid Sid Ahmed .1959. Paper on Layout of Canals & Drains 17. Emil Ludwig.1936. The Nile 18. Encyclopedia of Public Int’l Law,1995, Vol. II 19. Fetter, C. Applied Hydrogeology 20. Gehm, H. et. al.1976. Handbook of Water Resources & Pollution Control .21. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2 22. Guillaud, C. “Coping with Uncertainty in the Design of Hydraulic Structures: Climate Change is But One More Uncertain Parameter “, 23. EIC Climate Change Technology, 2006 IEEE Volume 98, Issue No.5 24. Hewlett,J. 1982.Principles of Forest Hydrology 25. Houk, I. 1951.Irrigation Engineering, Vol. 1. 26. Howell, P. & M.Lock, “The Control of Swamps of the Southern Sudan” in Howell, P. & J.Allan (eds.).1994. The Nile: Sharing a Scarce Resource 27. Hunter, J.K. , “Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960. 28. http://www.mcc.gov/pages/docs/doc/co...nce-chapter-17 29. http://www.utdallas.edu/geosciences/...tenilegif.html 30. http://en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_landslides. 31. http://www.google.com/imgres?q=what+...iw=960&bih=516 32. http://www.google.com/imgres?q=grand...9,r:4,s:0,i:82 33. http://digitaljournal.com/image/116297 34. http://www.internationalrivers.org/f...efficiency.pdf 35.http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_E...enaissance_Dam 36. http://en.wikipedia.org/wiki/Dam 37. http://www.fao.org/docrep/005/ac675e/ac675e04.htm 38. Hurst, H. 1944.A Short Account of the Nile Basin 39. Hurst, H. 1957. The Nile 40. H. Hurst, H. & R. Black.1955. Report on a Hydrological Investigations on How the Max Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan 41. ICID. 1961.International Problems Relating to the Economic Use of River Waters 42. Jansen, P. et. al.(ed.).1971.Principles of River Engineering 43. John, P. et al Water Balance of the Blue Nile River Basin in Ethiopia 44. Koloski, J. , S. Schwarz & D. Tubbs “Geotechnical Properties of Geologic Materials, Engineering Geology in Washington, Volume 1--Washington Division of Geology and Earth Resources Bulletin 78, 1989 45. Maidment, D. 1992. Handbook of Hydrology 46. Mamak,W. 1964.River Regulation 47. Masahiro Murakami .1995. “Managing Water for Peace in the Middle East: Alternative Strategies”, 48.http://unu.edu/unupress/unupbooks/80...0.htm#Contents 49.http://www.civil.usherbrooke.ca/cours/gci345/Dam%20Safety.PDF 50. Mays, L. 1996. Water Resources Handbook 51. MOI.1955. The Nile Waters Question 52. MOI Memo Dated 9/21/1957 53. Monenco, 1993. Stage II Feasibility Study, Main Report, Vol. 1 54. Montanari, F & J. Fink, “State Role in Water Resource Policy”, in 55. Cohen, P. et al.Proc. Of the 4th American Water Resources, 1968). 56. Morrice, H. & W. Allan. 1959. Planning for the Ultimate 57. Hydraulic Development of the Nile Valley. Proc. Instn. Civ. Engrs., Paper #6372 58. Mays, L.1996. Water resources Handbook 59. Morrice, H.”The Water of the Nile & the Future of Sudan”, Unpublished Paper, 1955 60. Nath, B.1996. General Report. Symposium on Economic & Optimum Use of Irrigation System. Pub. No.71 61. Office of Technology Assessment.1984. Wetland: Their Use & Regulation 62. Outers, P.1997.Int’l aw 63. Phillips, O.1967. Leading Cases in Constitutional & Administrative Law 64. Schumn, S. “River Metamorphosis”, J.of Hydraulic Division, Pro. Of ASCE, June 1969 65. Sebenius, J. 1984. Negotiating the Law of the Sea 66. Smith, R. “The Problem of Water Rights”,J. of Irrigation& Drainage. Proc. Of ASCE, December 1959 56. U.N. 1958. Integrated River Basin Development 67. Various MOI pamphlets, notes & publications 68. Waterbury, J.1979.Hydropolitics of the Nile 69. Waterbury, W. 1987.”Legal & Institutional Arrangements for Managing Water Resources in the Nile Basin”, Water Resources Development, Vol. 3 No. 2 70. Water Info Centre.1973. Water Policies for the Future 71. Whittington, D. & K. Haynes “Nile Water for Whom? Emerging Conflicts in Water Allocation for Agricultural Expansion in Egypt & Sudan, in Beaumont, P. & K. McLachlan (eds.). 1985. Agricultural Development in the Middle East 72. Whittington, D.,J. Waterbury & E. McClelland, Towards A New Nile Waters Agreement, in A. Dinar et al. 1995. Water Quantity/Quality Management & Conflict Resolution) World Commissions On Dams: 2000 Report 73. Zelermyer, W.1964.Introduction to Business Law: A Conceptual Approach 74. H. Hurst & R. Black.1955. Report on a Hydrological Investigations on How the Max Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan) MOI Memo Dated 9/21/1957). 75. Schumn, S. “River Metamorphosis”, J.of Hydraulic Division, Pro. Of ASCE, June 1969 76. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2. 77. Dubler, J. and Grigg, N. 1996. ”Dam Safety Policy for Spillway Design Floods.” J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract., 122(4), 163–169. TECHNICAL PAPERS Volume of the Nile Water May be Made Available For Development in Egypt & the Sudan) MOI Memo Dated 9/21/1957 78. J.K. Hunter (Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960 79. Snyder, F., A.Blensdale and T. Thompson. 1961.The International Panel on Flood Discharges “Studies of the Probable Maximum Flood for Roseires Dam Project”. P.29-30. 80. Watern Information Centre, Inc. 1973. Water Policies for the Future 81. Gasser, M.& F.El Gamal.1994. Aswan High Dam:Lessons Learned & On-Going Research. Water Power & Dam Construction, Jan.1994 82. International Commission on Large Dams (ICOLD): Bulletin 59 —Dam Safety Guidelines 83. (ICOLD): Bulletin 99 —Dam Failures Statistical Analysis 84. Jacques Leslie f “Deep Water: The Epic Struggle Over Dams, Displaced People, and the Environment.” 85. http://www.newyorker.com/tech/elements/one-of-africas-biggest-dams-is-falling-apart 86. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF 87. http://www.fao.org/docrep/005/ac675e/AC675E07.htm 88. Correspondence with Uganda Government, Dated Feb. 1949 89. Mays, L.1996. Water resources Handbook 90. J.K. Hunter (Consultant, Sir Alexander Gibb & Partners:”in Ahmed,A.”Recent Development in the Nile Control”, Proc. Of Instn. Civ.Eng., Paper 6102 (1960) 91. Caulified, H ,"Water resources management in river basin planning and development in the United States. In Towards a rational policy in river basin development in the Sahel. Washington, D.C.: U.S Agency for International Development, 1976. 92. Cheng Xuemin “Hydropower in China”, Proc. Instn. Civ.Engng. 102, No. 1,22-33) 93. ICID .1961. Int’l Problems Relating to the Economic Use of River Waters, & http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_River_Treaty) 94. Guariso, G & D. Whittington, Implications of Ethiopian Water Development for Egypt & Sudan, Water Resources Development, Volume 3 #2 95. Cory, H. T. Chapter IV –Section Two--, Report on Second & Third Terms of Reference, in Egyptian Government .1920. Short Summary of the Report of the Nile Projects Commission 96. Notes on Technical Discussions About the High Dam At Aswan & the Roseires Dam, Cairo, 1957) 97. Nile Control: Agreed Conclusions of Technical Discussions , Held on 19th-22th April, 1948 in Cairo Between Egypt, Uganda & the Sudan) 98. Vlachos, E.”Hydro-diplomacy & Dispute Resolution in Private Water Resources Conflict”, in Gahoulis, J. Et al.(eds.).1994. Transboundary Water Resources Management 99. Mallat. C. Law & the Nile River... 100. Water Info Centre.1973. Water Policies for the Future 101. Williams, A. “Legal, Administrative & Economic Tools for Conflict Resolution”, in Landquvist, J. et al (eds.).1985. Strategies for River Basin Development 102. Water Power “Int’l River Basin Development” , Dec. 1961 103. Lemarquant, D. Int’l River Basin Cooperation: Some Factors Influencing Agreement 104. https://en.wikipedia.org/wiki/Gab%C4%8D%C3%ADkovo%E2%80%93Nagymaros_Dams 105. http://www.startimes.com/f.aspx?t=35374827 106. Waterbury, J.1987.Legal & Institutional Arrangements for Managing Water Resources in the Nile Basin”, Water Resources Development, Vol. 3 #2) 107. http://programme.worldwaterweek.org/event/7567-international-water-law-assists-transboundary-water-cooperationyears-of-patience-paying-off 108. The UNECE-WHO/Europe Protocol on Water and Health 109. Laylin, J. et al: The Allocation of Water on International Streams—Undated & Unknown Publication) 110. Gleick, P. Reducing the Risks of Conflict Over Fresh Water Resources in the Middle East”, in Isaac & Shuval (eds.).1994. Water &Peace in the Middle East 111. Susskind & McCreary (1984), as Cited by J. Nyhart & E. Dauer “A Preliminary Analysis of the Uses of Scientific Models in Dispute Prevention, Management & Resolution” in Nyhart, J. (ed.) .1984. Coastal Zone & Continental Shelf Conflict Resolution 112. Letter dated 20.11.1958 from Ivar Stafsing, the Member of International Law Association and A Retired Barrister to Sudan 113. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/23529369-12340005 114. Gleick, P. Reducing the Risks of Conflict Over Fresh Water Resources in the Middle East”, in Isaac & Shuval (eds.).1994. Water &Peace in the Middle East 115. Vlachos, E.”Hydro-diplomacy & Dispute Resolution in Private Water Resources Conflict”, in Ganoulis, J. Et al.(eds.).1994. Transboundary Water Resources Management 116. Allan, W. 1959. Nile Waters & Sudan 117. Ivar Stafsing—letter to MOI dated (20.11.1958 118. Vlachos, E.”Hydro-diplomacy & Dispute Resolution in Private Water Resources Conflict”, in Gahoulis, J. Et al.(eds.).1994. Transboundary Water Resources Management 119. Allan, W. 1959. Nile Waters & Sudan 120. MOI. Technical Delegations Points of View on Discussion About High Dam & Roseires Dam: Egypt Point of View—Undated 121. L.Susskind & Pena-Mora, F. @Theoretical Foundations for Computer-Supported Negotiations” , in Variegas, J. et al (eds.) .1996. Computing in Civil Engineering. Proc. Of the 3rd Congress 122. 1. Khosla, a. Unpublished (& Undated) Memo 123. UN.1970.Integrated River Basin Development 124. .Willam, A.1985.”Legal, Administrative & Economic Tools for Conflict resolution”, Strategies for River Basin Devel 125. W.Allen. 1954.Descriptive Note on Nile W 126. Allan,W. 1959?.Note on the Ultimate Sharing of Nile Waters Between Egypt & the Sudan 127. Robert Day Scott - The Canadian -American Boundary Waters Treaty: Why Article II ? 128. الرشيد سيد أحمد 1962 وصف لحوض النيل 129. الرشيد سيد أحمد 1959 مشكلة مياه النيل 130. الرشيد سيد أحمد 1960 ايراد نهر النيل من مصادره المختلفة