نهضة الوطن وشيخ المناضلين (5-10)

 


 

بخيت النقر
27 April, 2022

 

نواصل في مشروع دستور الفترة الانتقالية لأبو الثوار الزعيم الراحل شيخ المناضلين علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة، نسأل الله ان يتغمده بعفوه وواسع رحمته وان يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. للاطلاع والاتصال بتاريخ 23/05/2016م واليكم الباب الثالث عن هيكلة الدولة:

الجبهة الوطنية العريضة
الباب الثالث
هيكلة الدولة
النظام الفيدرالي
المادة الاولي


1- ينشأ في السودان نظام فيدرالي بين الأقاليم الست وفق حدودها التي كانت عليها في اليوم الأول من شهر يناير 1956 وهي دارفور وكردفان والشرق والأوسط والشمال والخرطوم.
2- يدار الحكم في السودان على مستوي إقليمي ومستوي اتحادي وفق ما هو مفصل في الدستور.
المادة الثانية:
السلطة الإقليمية

1- يكون لكل إقليم حاكم من أبناء الإقليم ومجلس تشريعي ينتخبهما الناخبون في الإقليم غلي أساس ديمقراطي تنافسي تعددي وفق احكام الدستور القومي ودستور الأقاليم والقانون والنظم التي تصدرها اللجنة القومية للانتخابات.
2- كل من يقيم في الإقليم من السودانيين لمده أكثر من عشر سنوات له حق التسجيل وان ينتخب وان يكون مرشحا في الإقليم.
3- يعد كل إقليم عبر لجنة دستور إقليمية دستورا للإقليم يصدر في استفتاء عام بالإقليم ويعدل وفق احكامه على ان لا يتعارض واحكام هذا الدستور.
4- يحدد دستور الإقليم:
أ سلطات وصلاحيات حاكم الإقليم ومجلس الوزراء الإقليمي والمجلس التشريعي.
ب انشاء ولايات او محافظات او مديريات او غيرها بقرار من المجلس التشريعي تكون مسئولة امام سلطة الإقليم.

المادة الثالثة:
السلطة الاتحادية القومية
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية القومية من رئاسة الجمهورية ووزراء.

المادة الرابعة:

تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية وسته نواب للرئيس.

المادة الخامسة:
رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
1- ينتخب الشعب في كل أقاليم السودان رئيس الجمهورية لدورة انتخابية واحدة لا تتجدد مدتها ستة أعوام من تاريخ أداء القسم في انتخابات سرية ديمقراطية تعددية وتنافسية وفقا لأحكام الدستور والقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.
2- يكون المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية في كل دورة انتخابية من اقليم واحد من اقاليم السودان الست ويحدد الدستور دورات الأقاليم.

المادة السادسة:
نواب رئيس الجمهورية
يكون لرئيس الجمهورية ستة نواب للرئيس منتحبون، وينتخب كل إقليم من بين من يحق لهم الترشيح في الإقليم نائبا للرئيس، في انتخابات حرة، ديمقراطية، تعددية وتنافسية لدورة واحدة لا تتجدد، مدتها ستة اعوام من تاريخ اداء القسم.

المادة السابعة:

1- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الامن والخدمة المدنية وهو الذي يعين ويعتمد السفراء.
2- مجلس الرئاسة هو السلطة السيادية والتنفيذية العليا في جمهورية السودان ورأس الدولة وممثلا لسيادة الشعب والوحدة الوطنية وله ان يمارس السلطات التي يحددها الدستور والقانون.
3- يكلف رئيس الجمهورية كل نائب للرئيس بقيادة قطاع تنفيذي يعاونه وزراء يعينهم مجلس الرئاسة ويحدد اختصاصاته.
4- يكون كل قطاع يرأسه نائب الرئيس مسئولا عن أدائه امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس التشريعي القومي.
5- لكل قطاع مجلس لوزراء القطاع برئاسة نائب الرئيس للقطاع وعضوية وزراء ويصدر قرارات نافذة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
6-
المادة الثامنة:
مجلس الوزراء القومي

يتكون مجلس الوزراء القومي من مجالس وزراء القطاعات ويرأسه رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية في حالة غيابه ان يكلف أيا من نوابه لرئاسة مجلس الوزراء القومي.

المادة التاسعة
الاجتماعات
1- يجتمع وزراء كل قطاع دوريا كما يجتمع مجلس الوزراء القومي مره كل أسبوع.
2- تصدر القرارات في مجلس وزراء القطاع ومجلس الوزراء القومي بأغلبية الحضور وعند تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.

المادة العاشرة
القطاعات
1- تتكون القطاعات من:
قطاع الخدمات ويشمل الصحة والتعليم والبيئة والكهرباء والماء.
شئون الامن والدفاع.
الشئون الخارجية والتعاون الدولي.
التخطيط والاقتصاد والتجارة والصناعة.
الزراعة والثروة الحيوانية والغابات.
الشئون الاجتماعية والإنسانية والعدل وحقوق الانسان.
2- يجوز لمجلس رئاسة الجمهورية ان يعدل في تكوين القطاعات.
3-
المادة الحادية عشر
أهلية رئيس الجمهورية ونوابه

يجب ان تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ونوابه الشروط الاتية:
1- ان يكون سودانيا بالميلاد وان يتخلى قبل تعيينه عن أي جنسية اخري.
2- ان يكون سليم العقل.
3- الا يكون عضوا عاملا في أي من القوات النظامية.
4- الا يقل عمره عن اربعين عاما.
5- ان يكون حاصلا على شهادة من جامعة معترف بها.
6- الا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة او الفساد الأخلاقي او مخالفة الدستور حتى ولو صدر عفو عنه.
7- الا يكون قد شارك في انقلاب أدي الي الإطاحة بنظام ديمقراطي قام بانتخابات حرة او شارك في حكومة أسسها الانقلاب.

المادة الثانية عشر:
خلو منصب رئيس الجمهورية ونوابه

1- يخلو منصب رئيس الجمهورية او نوابه في الحالات التالية:
أ- انتهاء أجل ولايته.
ب -الوفاة.
ج- العلة العقلية او البدنية المقعدة وفق ما يقرره مجلس النواب بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
د-التنحية وفق نصوص هذا الدستور.
ه- تقديم استقالته لمجلس النواب وقبولها.
2- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يقوم رئيس مجلس النواب بأعباء رئاسة الجمهورية مؤقتا على ان ينتخب رئيس جديد خلال تسعين يوما على ان يكون المرشح من ذات إقليم الرئيس الذي خلا منصبه فاذا تبقي من فترة الرئيس الذي خلا منصبه أكثر من أربع سنوات يكمل الرئيس الجديد دورة الرئيس الذي خلا منصبه أو لدوره جديدة كاملة في غير ذلك.

المادة الثالثة عشر
حصانة الرئيس ونوابه والمسئولين

1- مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور، لا يتمتع رئيس الجمهورية او نوابه او أي وزير او مسئول في الدولة بأي حصانة من المساءلة المدنية أو الجنائية عن فعل قام به خارج اختصاصه الرسمي.
2- يجوز الطعن امام القصاء في أي قرار يصدره رئيس الجمهورية او نوابه او أي مسئول في الدولة ما لم يتعلق ذلك بالسيادة.

المادة الرابعة عشر
تنحية رئيس الجمهورية ونوابه

يجوز اتهام الرئيس او أي من نوابه امام الدائرة الدستورية في حالة الخيانة العظمي او الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور او السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة شريطة صدور اتهام بذلك من ثلثي جميع أعضاء مجلس النواب وفي حالة الإدانة ينحي من منصبه.

المادة الخامسة عشر

الطعن في قرارات مجلس رئاسة الجمهورية
يجوز لكل متضرر من اعمال مجلس رئاسة الجمهورية الطعن فيها:
1- امام الدائرة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك الدستور.
2- امام المحكمة المختصة إذا كان الفعل المدعي به متعلقا بأي أسباب قانونية.


elnagarco@yahoo.com
//////////////////////////

 

آراء