التعايش الديني في المنظور القيمى الاسلامى

 


 

 

Sabri.m.khalil@gmail.com

تمهيد : أقر المنظور القيمى الاسلامى ، على مستوى أصوله النصية الثابتة ، وفروعه الاجتهادية المتغيرة، التعايش الدينى بين المسلمين وغير المسلمين ، داخل المجتمع المسلم ، وبين المجتمع المسلم والمجتمعات غير المسلمة.

أولا:

إقرار التعايش الدينى السلمى داخل المجتمع المسلم : فقد اقر المنظور القيمى الاسلامى،على مستوى أصوله النصية الثابتة،وفروعه الاجتهادية المتغيرة،التعايش الدينى بين المسلمين وغير المسلمين ، داخل المجتمع المسلم ، من خلال إقراره العديد من المفاهيم والقيم والقواعد ومنها :
إقرار مفهوم المواطنة : حيث اقر مفهوم المواطنة الذي يشمل المسلمين وغير المسلمين، وهو ما يتضح من خلال وثيقة الصحيفة التي كانت بمثابة دستور لدوله المدينة، وطبقا لها نشأت علاقة انتماء جديدة،علاقة انتماء إلى ارض مشتركه (وطن)، فترقى العلاقة الجديدة بالناس جميعا(أهل الصحيفة) إلى ما فوق الطور القبلي ، ففي المدينة المنورة و في ظل الصحيفة تكون “شعب”
تتعدد فيه علاقات الانتماء إلى الدين(لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم)، ولكن يتوحد الناس فيه (مع اختلاف الدين) في علاقة انتماء إلى ارض مشتركه ( وطن)( وأنَّ يهود بني عوف أمَّة مع المؤمنين …(.

إقرار حقوق الأقليات الدينية : ومن هذه الحقوق:

ا/ إسناد الأعمال لغير المسلم: ففيما يتعلق بإسناد الأعمال لغير المسلم ، فانه إذا كان هناك من يرى المنع المطلق كأغلب المالكية والإمام احمد ، فان هناك أيضا من يرى الجواز المطلق كابي حنيفة وبعض المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو رأى اغلب العلماء ، والذي نراه وجوب التمييز بين غير المسلم المواطن وغير المسلم الاجنبى، فالأول يحق له إسناد الأعمال له مادام شرط الكفائه متوفر فيه ، لأنه جزء من حق المواطنة الذي اقره الإسلام، أما الثاني فيتوقف إسناد الإعمال له على مصلحه الدولة.

ب/ الأخذ برأي غير المسلم: أما فيما يتعلق بالشورى فانه يحق لغير المسلم الأخذ برأيه في الشورى ، لان مجال الشورى هو الفروع لا الأصول، يقول ابن كثير في تفسير الايه ( اسألوا أهل الذكر)( اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف)( 3/215(.

ج/ إقرار الحرية الدينية لغير المسلمين: أما فيما يتعلق بالحرية الدينية ، فقد قرر الإسلام الحرية الدينية لغير المسلمين، ممثله في حرية الاعتقاد وحرية ممارسه الشعائر والأحوال الشخصية، بشرط الخضوع لقواعد النظام العام الإسلامي (لا إكراه في الدين(.

د/ الفهم الصحيح لمفهوم الذمة: أما عن مفهوم أهل الذمة فان الذمة لغة العهد والكفالة والضمان والأمان(الفيروزابادى، القاموس المحيط ، 4/115) ، أما اصطلاحا فقد عرفها العلماء بأنها ( التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم) ( أبو زهره المجتمع الانسانى، ص 194) ، فهو تقرير حقوق المواطنة لغير المسلم في الدولة الاسلاميه، مع احتفاظه بحريته الدينية،على المستوى الدستوري( في ذمه الله ورسوله) ، ضمانا لعدم إهدارها بواسطة الاغلبيه المسلمة ، مادام قائما بواجباتها

ه/الفهم الصحيح لمفهوم التمييز: أما التمييز بين الذميين والمسلمين، فلم يقل به احد من المتقدمين ، وقال به بعض العلماء ، في مرحله تاريخية لاحقه ، لوقوف بعض الذميين مع التتار ضد المسلمين ، من باب الاحتراس، فهو ليس قاعدة مطلقه، بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينه (عبد العزيز كامل، معامله غير المسلمين ج1، ص199(.

و/ الفهم الصحيح لمفهوم الجزية: أما الجزية فهي حكم من أحكام الحرب كبدل للإعفاء من الجندية ، ورد في الصلح مع نصارى نجران ( ليس على أهل الذمة مباشره قتال ،وإنما أعطوا الذمة على أن لا يكلفوا ذلك) ، لذا ذهب العديد من العلماء كرشيد رضا ووهبه الزحيلى (أثار الحرب، ص698 ) وعبد الكريم زيدان ( الفرد والدولة،ص98) إلى أنها لا تؤخذ في حاله أداء الخدمة العسكرية كما في الدولة الحديثة ، وقد استندوا في ذلك إلى العديد من السوابق التاريخية التي تؤيد ذلك ، ففي صلح حبيب بن مسلم للجراحجه ( أنهم طلبوا الأمان والصلح ، فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين، وان لا يؤخذوا بالجزية)( البلاذردى، فتوح البلدان،ج1/ ص217)، ومع أهل ارمينه ( أن ينفروا لكل غاره… على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك)( الطبري، تاريخ الأمم، ج 5،ص257 (.

ثانيا: إقرار التعايش السلمي بين المجتمع المسلم و المجتمعات غير
المسلمة: كما اقر المنظور القيمى الاسلامى ، على مستوى أصوله النصية الثابتة ،التعايش الدينى بين المجتمع المسلم والمجتمعات غير المسلمة من خلال إقراره العديد من المفاهيم والقيم والقواعد ومنها:

ضبط العلاقة بين المجتمع المسلم والمجتمعات غير المسلمة : فالإسلام لم يوجب قتال غير المسلمين إلا في حالتين :

الحاله الأولى : إكراه المسلمين على الردة عن دينهم وفتنته عنه كما في قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)

الحالة الثانية : إخراج المسلمين من ديارهم كما في قوله تعالى ﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله(.

إقرار التعاون الدولي : كما اقر الإسلام التعاون الدولي الملتزم بالضوابط الاخلاقيه والدينية بدليل قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن حلف الفضول (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به من حمر النعم، ولو دعي به قبل الإسلام لأجبت) (رواه أحمد رقم 1655 و 1676(.

--------------------
للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة المواقع التالية:
1- الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات https://drsabrikhalil.wordpress.com
2- د. صبري محمد خليل Google Sites
https://sites.google.com/site/sabriymkh
////////////////////////

 

آراء