الفرق بين الزواج السري والزواج العرفي
عمر الوسيله الحاج موسى
31 January, 2023
31 January, 2023
المروءة في حياتنا.
هل هناك فرق بين الزواج السري والزواج العرفي ؟ وإذا كان . فما الفرق بين الزواج السري والعرفي.
ان لكلا المفهومين كثير من التعريفات سنذكر طرفا منها .
الزواج العرفي : هو الزواج الذي لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي بيد المأذون وقد تصحبه توصية الشهود بالكتمان. وقد يعرف أيضا بأنه نوع قديم من الزواج افترضه الفقهاء وبينوا معناه وتكلموا في حكمه وقد أجمعوا على أن منه العقد الذي يتولاه الطرفين دون أن يحضره شهود ودون أن يعلن ودون أن يكتب في وثيقة رسمية ويعيش الزوجان في ظله مكتوما لا يعرفه أحد من الناس سواهما وأجمع الفقهاء على أن هذا النوع باطل . لفقده اركان العقد الصحيح .
أما الزواج السري فهو نوع من أنواع الزواج العرفي وهو زواج مستوفي الأركان ولكن أوصي بالكتمان ورأت طائفة من الفقهاء أن وجود الشهود يخرجه من السرية والشهادة وحدها تحقق العلانية وإذا فلا تأثير في صحة العقد للتوصية بالكتمان .
ونكاح السر: هو الذي لم يتحقق فيه الإشهار، وإن عُقِدَ بولي وشَّاهِدَيْن، وعدم إشهاره يتأتَّى بعدم الإعلان عنه، وأمر الشَّاهِدَيْنِ بكتمانه عن بعض الناس أو عن الناس كافة مدة من الزمن أو مطلقًا، أو اتفاقهما على الكِتْمان من غير أمر من أحد به، وعدم إثباته في وثيقة رسمية
. يرى الإمام مالك وطائفة من أن التوصية بالكتمان تسلب الشهادة روحها والقصد منها وهو الإعلان الذي يضمن بثبوت الحقوق ويزيل الريبة ويفصل في الوقت نفسه بين الحلال والحرام .اختلف الفقهاء حول أمر هذا النوع من النكاح، فيرى بعض الفقهاء بطلان هذا النكاح ومعاقبة الشهود على كتمانهم أمر الشهادة بل يصل الأمر عند هؤلاء الفقهاء (وهم المالكية وبعض فقهاء الحنابلة) إلى فسخ النكاح وإقامة الحد على الزوجين، ويرى بعضهم كراهة هذا النوع من النكاح وعدم بطلانه، ويرى المالكية أن الزوج يُؤمَر بتطليق مَن تزوَّجها سرًّا، فإن كان لم يدخل بها أو دخل بها، ولم يَطُل الزمان وجب فَسْخ هذا النكاح، ووجب على هذين الزوجين حدُّ الزنا إن أقرَّا بالوطء، أو قامت عليهما البينة به، ويُعاقَب الشاهدان كذلك إذا كتما أمر هذا الزواج بإيعاز من الزوجين أو أحدهما، أو من غيرهما، من غير إجبار على الكتمان، أو إذا كان الكتمان باتفاق بين الشَّاهِدَيْن.
و ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهته، وإن كان عقده صحيحًا؛ وذلك لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا نِكاحَ إلا بوَلِيّ وشاهِدَيّ عَدْل” يفيد انعقاد النكاح بذلك وإن لم يوجد الإعلان، ولأن عقد النكاح من عقود المعاوضات، فلا يُشترَط إظهاره أو الإعلان عنه كعقد البيع.
هناك سؤال يتناقله العوام وهو ، هل الزواج السري او العرفي حلال ام حرام ؟
هذا السؤال لا ينبغي أن يفتى به لتعدد استخدامات هذا المصطلح كما مر معنا بعضها فإذا سئل أحد المشايخ أو المفتين لابد أن يطلب من السائل أن يعطيه صورة الزواج العرفي أو السري الذي يقصده ليفتيك أحلال هو أم حرام . فلا يجوز أن يقال الزواج العرفي حلال مطلقا أو حرام مطلقا ، اذا توفرت في الزواج الشروط الشرعية اي شروط صحة الزواج من الايجاب والقبول والولي والصداق والشاهدين والإشهار فهذا زواج معترف به اسلاميا .
يتبادر سؤال آخر عند بعض النساء هل يصح زواج الزوج بالثانية دون علم الأولى؟
فالجواب كما قال العلماء وأجمعوا على ذلك : أن كان العقد صحيحا مستوفيا الأركان والشروط
فهو عقد صحيح شرعا قال صلى الله عليه وسلم( لا نكاح إلا بولي وشَّاهِدَيْ عدل ) اي لابد من النكاح أن يكون بالولي أن أباها يزوجها أو عمها أو جدها أو أي ولي من اوليائها ، ولابد من شاهدي عدل والصداق ولابد من إعلان النكاح بواسطة الدف أو الوليمة حتى لايكون نكاح سر . كل هذا يدل على صحة الزواج . أما معرفة الزوجة الأولى فهذا ليس من الشروط التي تؤثر في العقد . والشرع أباح للرجل أن يتزوج أربعة ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )
فلا يجوز لأحد أن يقيد هذا التعدد بأي شيء خارج عن أومر الشرع ، لايجوز أن يقال انه لا يتزوج الرجل الثانية إلا بعلم الأولى ، ولم يقله أحد من العلماء . إلا في حالة أشتراط الزوجة الأولى في العقد أن لا يتزوج عليها إلا بعلمها فلابد أن يوفي بهذا الشرط لأنه هو الذي رضي بذلك والمسلمون عند شروطهم كالذي يرضى أن تكون العصمة بيد الزوجة بمعنى انها إذا أردت أن تطلق نفسها منه في اي وقت طلقت .
إذا العقد صحيح دون علم الأولى . بل دون علم أبيه وأمه مه أن هذا يعد من العقوق وسوء أدب إلا أن العقد صحيح . ولكي تضيع الحقوق بين الزوجتين ويتحقق العدل لابد من أخبار الأولى ولو بعد حين لأنه أن لم يفعل ذلك كان ظالما عاصيا مذنبا ...يتبع
///////////////////////
هل هناك فرق بين الزواج السري والزواج العرفي ؟ وإذا كان . فما الفرق بين الزواج السري والعرفي.
ان لكلا المفهومين كثير من التعريفات سنذكر طرفا منها .
الزواج العرفي : هو الزواج الذي لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي بيد المأذون وقد تصحبه توصية الشهود بالكتمان. وقد يعرف أيضا بأنه نوع قديم من الزواج افترضه الفقهاء وبينوا معناه وتكلموا في حكمه وقد أجمعوا على أن منه العقد الذي يتولاه الطرفين دون أن يحضره شهود ودون أن يعلن ودون أن يكتب في وثيقة رسمية ويعيش الزوجان في ظله مكتوما لا يعرفه أحد من الناس سواهما وأجمع الفقهاء على أن هذا النوع باطل . لفقده اركان العقد الصحيح .
أما الزواج السري فهو نوع من أنواع الزواج العرفي وهو زواج مستوفي الأركان ولكن أوصي بالكتمان ورأت طائفة من الفقهاء أن وجود الشهود يخرجه من السرية والشهادة وحدها تحقق العلانية وإذا فلا تأثير في صحة العقد للتوصية بالكتمان .
ونكاح السر: هو الذي لم يتحقق فيه الإشهار، وإن عُقِدَ بولي وشَّاهِدَيْن، وعدم إشهاره يتأتَّى بعدم الإعلان عنه، وأمر الشَّاهِدَيْنِ بكتمانه عن بعض الناس أو عن الناس كافة مدة من الزمن أو مطلقًا، أو اتفاقهما على الكِتْمان من غير أمر من أحد به، وعدم إثباته في وثيقة رسمية
. يرى الإمام مالك وطائفة من أن التوصية بالكتمان تسلب الشهادة روحها والقصد منها وهو الإعلان الذي يضمن بثبوت الحقوق ويزيل الريبة ويفصل في الوقت نفسه بين الحلال والحرام .اختلف الفقهاء حول أمر هذا النوع من النكاح، فيرى بعض الفقهاء بطلان هذا النكاح ومعاقبة الشهود على كتمانهم أمر الشهادة بل يصل الأمر عند هؤلاء الفقهاء (وهم المالكية وبعض فقهاء الحنابلة) إلى فسخ النكاح وإقامة الحد على الزوجين، ويرى بعضهم كراهة هذا النوع من النكاح وعدم بطلانه، ويرى المالكية أن الزوج يُؤمَر بتطليق مَن تزوَّجها سرًّا، فإن كان لم يدخل بها أو دخل بها، ولم يَطُل الزمان وجب فَسْخ هذا النكاح، ووجب على هذين الزوجين حدُّ الزنا إن أقرَّا بالوطء، أو قامت عليهما البينة به، ويُعاقَب الشاهدان كذلك إذا كتما أمر هذا الزواج بإيعاز من الزوجين أو أحدهما، أو من غيرهما، من غير إجبار على الكتمان، أو إذا كان الكتمان باتفاق بين الشَّاهِدَيْن.
و ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهته، وإن كان عقده صحيحًا؛ وذلك لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا نِكاحَ إلا بوَلِيّ وشاهِدَيّ عَدْل” يفيد انعقاد النكاح بذلك وإن لم يوجد الإعلان، ولأن عقد النكاح من عقود المعاوضات، فلا يُشترَط إظهاره أو الإعلان عنه كعقد البيع.
هناك سؤال يتناقله العوام وهو ، هل الزواج السري او العرفي حلال ام حرام ؟
هذا السؤال لا ينبغي أن يفتى به لتعدد استخدامات هذا المصطلح كما مر معنا بعضها فإذا سئل أحد المشايخ أو المفتين لابد أن يطلب من السائل أن يعطيه صورة الزواج العرفي أو السري الذي يقصده ليفتيك أحلال هو أم حرام . فلا يجوز أن يقال الزواج العرفي حلال مطلقا أو حرام مطلقا ، اذا توفرت في الزواج الشروط الشرعية اي شروط صحة الزواج من الايجاب والقبول والولي والصداق والشاهدين والإشهار فهذا زواج معترف به اسلاميا .
يتبادر سؤال آخر عند بعض النساء هل يصح زواج الزوج بالثانية دون علم الأولى؟
فالجواب كما قال العلماء وأجمعوا على ذلك : أن كان العقد صحيحا مستوفيا الأركان والشروط
فهو عقد صحيح شرعا قال صلى الله عليه وسلم( لا نكاح إلا بولي وشَّاهِدَيْ عدل ) اي لابد من النكاح أن يكون بالولي أن أباها يزوجها أو عمها أو جدها أو أي ولي من اوليائها ، ولابد من شاهدي عدل والصداق ولابد من إعلان النكاح بواسطة الدف أو الوليمة حتى لايكون نكاح سر . كل هذا يدل على صحة الزواج . أما معرفة الزوجة الأولى فهذا ليس من الشروط التي تؤثر في العقد . والشرع أباح للرجل أن يتزوج أربعة ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )
فلا يجوز لأحد أن يقيد هذا التعدد بأي شيء خارج عن أومر الشرع ، لايجوز أن يقال انه لا يتزوج الرجل الثانية إلا بعلم الأولى ، ولم يقله أحد من العلماء . إلا في حالة أشتراط الزوجة الأولى في العقد أن لا يتزوج عليها إلا بعلمها فلابد أن يوفي بهذا الشرط لأنه هو الذي رضي بذلك والمسلمون عند شروطهم كالذي يرضى أن تكون العصمة بيد الزوجة بمعنى انها إذا أردت أن تطلق نفسها منه في اي وقت طلقت .
إذا العقد صحيح دون علم الأولى . بل دون علم أبيه وأمه مه أن هذا يعد من العقوق وسوء أدب إلا أن العقد صحيح . ولكي تضيع الحقوق بين الزوجتين ويتحقق العدل لابد من أخبار الأولى ولو بعد حين لأنه أن لم يفعل ذلك كان ظالما عاصيا مذنبا ...يتبع
///////////////////////