نص الاتفاق الاطارى بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة
20 March, 2010
بدء سريان وقف إطلاق النار في دارفور.. اليوم.
الدوحة- الخرطوم
نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة الخميس 18 مارس 2010، وعلى مشروع إتفاق إطاري لحل التزاع في دارفور وفيما يلي التفاصيل:
اتفاق لوقف إطلاق النار
ديباجة:
إن حكومة السودان، وحركة التحرير والعدالة،(والمشار الى كل منهما على حدة "بالطرف" ويشار اليهما "بالطرفين")
قد اجتمعا في الدوحة، دولة قطر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر، والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة بشأن دارفور، في إطار الجهود الرامية الى ايجاد حل دائم وعادل للصراع في دارفور، وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء (س،ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وإذ يؤكدان، مجددا وحدة وسيادة واستقلال السودان ووحدة اراضيه،
وإذ يأخذان في الاعتبار الدستور الوطني والانتقالي لجمهورية السودان، واتفاقية السلام الشامل، الموقعة في نيفاشا في يناير 2005، والاتفاق الاطاري الموقع في الدوحة في 18 مارس 2010.
وإذ يعربان عن عميق قلقهما بان استمرار القتال في دارفور من شأنه ان يفضي الى المزيد من ازهاق الارواح ونزوح السكان،
وإذ يعربان عن قلقيهما كذلك بشأن عدم قدرة الوكالات الانسانية على الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالصراع،
وإذ يدركان الضرورة الماسة الى التصدي للازمة الانسانية العاجلة التي يواجهها اهالي دارفور،
وإذ يدركان أن الامن يأتي في طليعة الاهتمامات التي تثيرها طائفة كبيرة من اهالي دارفور، بما في ذلك اعضاء المجتمع المدني، والنازحون بالداخل واللاجئون،
واذ يقران بالولاية المنوطة ببعثة العملية الهجين للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (اليوناميد) لرصد ومراقبة الامتثال والتحقق من تنفيذ كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة او التي سيستم توقيعها في دارفور وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1769 بتاريخ 31 يوليو 2007، والاتفاق المبرم بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، وحكومة السودان والمتعلق بوضع العملية الهجين للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (اتفاقية اوضاع القوات) المبرمة في 9 فبراير 2008،
وإذ يدينان كافة اعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني،
وإذ يقتنعان بان الصراع في دارفور لايمكن حله عسكريا، وبأن الحل المستدام سوف لن يأتي إلا عن طريق المفاوضات وعن طريق عملية سياسية شاملة،
وإذ يدركان ان الطرفين قد اتفقا على التفاوض بشأن الترتيبات الامنية كجزء من اتفاق السلام الشامل وفقا للاتفاق الاطاري،
وإذ يعتزمان وضع تدابير لبناء الثقة بغرض انهاء الصراع في دارفور بنحو مستدام،
وإذ يعتزمان ايجاد مناخ للسلام، والتهدئة والثقة في دارفور والحفاظ على ذلك المناخ، لاسيما طوال عملية التفاوض، وإذ يعقدان العزم على القيام بعمل ملموس لضمان تحقيق الامن لشعب دارفور من خلال التسوية السلمية للصراع،
وعليه فإن الطرفين:
(1) يعلنان بحزم، ويتفقان بصدق على مراقبة الوقف التام والفوري للعدائيات، برا وجوا، في دارفور، بالسودان، بدءا من الساعة (12:01 )الثانية عشرة ودقيقة بتوقيت (دارفور) المحلي من يوم 19 مارس 2010.
(2) يوافقان على:
أ — الكف الفوري والامتناع عن القيام باي:
1 — اعمال عدائية، اعمال عنف،او ترويع للسكان المدنيين في دارفور والنازحين.
2 — الامتناع عن اي نشاط من شأنه ان يضر بنصوص وروح هذا الاتفاق.
3 — نشاط عسكري ونشاط مسلح اخر في دارفور، بما في ذلك نشر او تحريك قوات لاغراض هجومية ضد الطرف الاخر او ضد اي مجموعة مسلحة اخرى.
4 — التجنيد او اي نشاط عسكري داخل او قرب معسكرات اللاجئين والنازحين.
5 — عمل هجومي، او استفزازي، او انتقامي ضد الطرف الاخر، او ضد اي مجموعة مسلحة او ضد مناطق مدنية.
6 — اعمال عنف او هجمات ضد قوات(اليوناميد) او منشآتها او معداتها، او ضد اعضاء منظمات غير حكومية محلية او دولية، او منظمات دولية، او وكالات إنسانية، او موظفي تلك المنظمات والوكالات، او منشآاتها او معداتهاـ او ضد اعضاء الوسائط العلامية.
7 — اعمال من شأنها اعاقة او تأخير تقديم المساعدات الانسانية او حماية المدنيين.
8 — فرض قيود على سلامة، وحرية الوكالات الانسانية وسلاسة حركتها.
9 — استخدام او زراعة الالغام.
10 — كافة اشكال اعمال العنف بسبب نوع الجنس.
11 — تجنيد الاطفال والفتيات دون سن الثامنة عشرة.
12 — فرض قيود على حرية الافراد والسلع.
13 — اعمال هجومية، او استفزازية، او انتقامية، ضد طرف من الاطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور، الموقع في 5 مايو 2006 في ابوجا، نيجيريا، او الموقعة على الالتزامات بسلام دارفور، التي جرى التوقيع عليها بعد ذلك.
14 — انشطة اخرى من شأنها تهديد او تقويض التزامها بوقف كامل ومستدام للعدائيات.
15 — حملات دعائية ضد الطرف الاخر او اي مجموعة مسلحة اخرى الموقعة على اتفاق سلام دارفور.
16 — نشاط محظور في مكان اخر من هذا الاتفاق الاطاري.
- 17نشاط يقرر (اليوناميد) او لجنة وقف إطلاق النار بانه يشكل خرقا لوقف إطلاق النار استنادا على هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري.
ب — ويتعهدان كذلك بضمان:
1 — حرية حركة الافراد والبضائع.
2 — عدم إعاقة وصول المساعدات الانسانية للسكان المحتاجين.
3 — حماية العاملين في المجال الانساني وعملياتهم في الاماكن التي تحت سيطرتها.
4 — التعاون التام مع افراد (اليوناميد) لمكافحة الاعمال الاجرامية، وحماية حقوق الانسان، وتعزيز الثقة بين الطرفين ليتسنى لهما التحرك بحرية وتنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما.
5 — أن يتم ايصال احكام هذا الاتفاق، عبر التسلسل القيادي، الى كافة قواتهما المسلحة، والمجموعات المسلحة الخاضعة لرقابتهما او نفوذهما.
6 — ان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام دارفور بتنفيذ احكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري.
7 — ان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او للمجموعات المسلحة الموقعة على سلام دارفور بالامتثال لاحكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري.
8 - ان يوقفا الحملات الاعلامية العدائية ضد الطرف الاخر او ضد اي من المجموعات المسلحة الاخرى.
9 - ان يكون وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
(3) يتفق الطرفان على انه ينبغي على الاجهزة المدنية للدولة ممارسة مهامها كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وإدارة شؤونهم.
(4) يتفق الطرفان على ان تقوم قوات(اليوناميد) بانشاء لجنة لوقف اطلاق النار وثلاث لجان فرعية لوقف إطلاق النار في ثلاث قطاعات وفقا للاليات المنصوص عليها في الملحق(1) من هذا الاتفاق، وفي قرار مجلس الامن واتفاقية اوضاع القوات. وسوف تشمل ولاية لجنة إطلاق النار، لكنها لا تقتصر على الاتي:
أ — المراقبة والتحقيق من تنفيذ احكام هذا الاتفاق.
ب — التحري، والتحقق، والابلاغ بشأن مرتكبي كافة الانتهاكات المتعلقة بهذا الاتفاق وتحديدهم، او بشأن الشكاوى، وفقا للحالة،
ج - تحديد موقع الطرفين،
د- القيام بالتشاور مع الطرفين، بتحديد مناطق سيطرة قوات التحرير والعدالة.
هـ — إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق عازلة في المناطق التي يعتقد ان انشاءها فيه ضروريا. وتتم مراقبة تلك المناطق وتسيير دوريات للطواف عليها من قبل (اليوناميد).
(5) يقوم الطرفان بالكشف للجنة وقف إطلاق النار عن مواقعهما وتجهيزاتهما وحجم قواتهما، واي معلومات قد تطلبها (اليوناميد) او لجنة وقف إطلاق النار. وتقوم لجنة وقف إطلاق النار بالتحقق من دقة هذه المعلومات على ارض الواقع في دارفور.
(6) لضمان قدرة لجنة وقف إطلاق النار على التنفيذ الفعال لمسؤوليتها، يوافق كل من الطرفين على تعيين ممثلين يلجنة وقف إطلاق النار من ذوي رتبة، وخبرة، وسلطات مناسبة لاجل اتخاذ القرارات بالنيابة عن الطرف ذي الصلة. او المطلوب من الطرفين كذلك تحديد ضابط اتصال، يكون مسؤولا عن القيام بانشطة الاتصال مع اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار بالقطاع.
(7) يمتنع الطرفان عن تجنيد الاطفال كجنود او مقاتلين، وذلك تماشيا مع الميثاق الافريقي لحقوق ورعاية الاطفال، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، ويوافقان على القيام عقب التوقيع على هذا الاتفاق بإطلاق السراح الفوري وتسليم للامم المتحدة كافة الاطفال والفتيات ذوي الصلة بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وفقا للمعايير الدولية.
(8) في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحري في كافة الجرائم، بما في ذلك التي يتم ارتكابها ضد النساء والاطفال، وتكفل محاكمة مرتكبي تلك الجرائم وحماية الضحايا، توافق حكومة السودان على منحهم امكانية الوصول دون عائق وتمليكهم المعلومات لرصد هذه الانشطة.
(9) يوافق الطرفان على السعي لحل اي نزاع ينشأ بينهما حول تفسير هذا الاتفاق بتوافق الاراء في اللجنة، واذا لم يتم حل مثل هذا النزاع، يوافق الطرفان على احالة الخلاف الى الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي للفصل فيه.
(10) لكل طرف الحق في احالة اي انتهاك لهذا الاتفاق الى لجنة وقف إطلاق النار.
(11) يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول فور التوقيع عليه من قبل الطرفين.
حرر في الدوحة يوم الخميس 18 مارس 2010 باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة السودان
د. غازي صلاح الدين العتباني
مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور
عن حركة التحرير والعدالة
د. التيجاني السيسي اتيم
رئيس حركة التحرير والعدالة
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
آحمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء.
عن وساطة الاتحاد الفريقي والامم المتحدة
جبريل باسولي
الوسيط المشترك