تعليق على مقال د. صبرى خليل فى مسألة تصحيح العقوبات الإسلامية

 


 

 


morizig@hotmail.com

كتب الدكتور صبرى خليل مقالا جميلا ومهما جدا بعنوان " نحو فهم صحيح لمفهوم العقوبة في الفكر القانوني الاسلامى "  والمقال يصب فى دائرة إهتمامى بمسألة إعادة فهم فلسفة العقوبات الإسلامية كما وكيفا وغرضا.  وقد سبق أن كتبت مقالا فى نفس الإتجاه بعنوا ن " هل أمرت الشريعة بالتشهير عند تنفيذ العقوبات الإسلامية؟ " والمقال موجود بملفى على صحيفة سودانيال لمن أراد الرجوع إليه ،  كما أذكر أنى قد كتبت رسالة للأخ د. عبد العظيم الصديق  - وهو رجل قانون يقطن مدينة شيكاغو- أستحثه فيها على الإجتهاد فى مسألة العقوبات الإسلامية لأنَ معظم الهجوم على الإسلام يأتى من هذه البوابة . وفى الحقيقة وكما قال د. صبرى أن " هناك العديد من التصورات والمفاهيم الخاطئة عن مفهوم العقوبة في الفكر القانوني الاسلامى ، و التي ترجع إلى عده أسباب منها : عدم التمييز بين الدلالات المتعددة للمصطلحات ، والجهل بضوابط مفهوم العقوبة في الفكر القانوني الاسلامى، والخلط بين المفهوم في أصوله النظرية وتطبيقاته العملية."  ولعل التطبيقات العملية خاصة قد أصابها جل التشويه والتشويش حتى بدت لأهل الإسلام وغيره بربرية تنفر منها الطباع السليمة !   ولهذا جاء مقالى المذكور أعلاه ليصحح مفهوم التطبيقات العملية خاصة ويدفع بالدولة الإسلامية الحديثة  لتنفيذ العقوبات بصورة صحيحة وهادئة وحضارية ورحيمة الهدف منها كما قال إبن تيمية  وغيره من علماء الإسلام : " العقوبات الشرعية إنَما شرعت رحمة من الله تعالى لعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم ، كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض) ،  وإذا شبَه إبن تيمية الدولة بالوالد والطبيب  -وهو تشبيه موفق- فنحن لا نرى والدا يضرب ولده فى الميادين العامة إلا إذا كان والدا مجنونا ! ولا نرى طبيبا يجرى عملياته ويفحص عورات الناس فى الميادين العامة إلا فى حالات غير طبيعية كحرب أو زلزال أو غيرها من الحالات غير الطبيعية.   فإذن هذه الصورة التى نراها  للعقوبات و"الكشات"  فى الميادين العامة ونشر اسماء وصور الجناة فى الصحف ووسائل الإعلام الحديثة شئ لا علاقة له بالإسلام ولا روحه السمحة ورحم الله الإمام الغزالى عندما قال " إن انتشار الكفر في العالم يحمل نصف أوزاره متدينون بغَضوا الله إلى خلقه بسوء صنيعهم وسوء كلامهم    ".
و دكتور صبرى فى مقاله هذا حاول تصحيح المفهوم النظرى لهذه العقوبات وقد أحسن وأجاد وقد تناول شرح المصطلحات والدلالات ، والمصطلحات فى الحقيقة قوالب للمعانى متى ما فهمت فهما صحيحا أدى ذلك الفهم لنتائج طيبة.  وهنا أريد أن أوضح شيئا أرى أن الدكتور الفاضل قد سار فيه كما سار فيه غيره وهو مصطلح "الحدود" .  يقول الدكتور عن مصطلح "الحدود" : " أما اصطلاحا فانَ لمصطلح ) الحدود( دلاله أصليه ودلالات تبعية، أما دلالته الاصليه فهي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها.  وقد وردت الكلمة بمعني القاعدة الآمرة كما في قولة تعالي: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ ( البقرة: 229) ، كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة تعالي : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ (البقرة187).  وسميت حدودا لأنها فوارق بين الحلال والحرام وبالتالي لا يباح مخالفتها، وليس النظام القانوني الاسلامى بدعا في النظم القانونية، في القول بالقواعد - الحدود ، إذ لا يمكن ان يوجد مجتمع بدون نظام قانوني، و لا يوجد نظام قانوني بغير حدود، تسمى في علم القانون قواعد النظام العام، لأنها الحل الوحيد للتناقض الدائم بين وحدة  المجتمع وتعدد الناس فيه " ويقول أيضا  " أما دلالته التبعية الأولى فهي العقوبات المقدرة ، اى الجزاء على خرق القواعد الآمرة أو الناهية، و التي عبَر عنها القرآن بمصطلح " الحدود "، الذي ورد في النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ."

وفى الحقيقة أن هناك إشكالية فى هذا المصطلح فى حد ذاته ولا نسلم بما ذكره الدكتور على كليته، فالقرآن الكريم لم يلصق هذا المصطلح بأى نوع من العقوبات وقد وردت كلمة "حدود الله" فى القرآن أربعة عشر (14) مرة غطت سبعة مواضيع معظمها فى قضايا التعامل مع المرأة وهى :
أولا : تحريم الجماع فى وقت العكوف فى المساجد وفى ذلك يقول الله تعالى:
{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلآنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّليْلِ وَلاَ تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }  )البقرة آية (187
ثانيا : تحديد كيفية الطلاق والرجعة وفى ذلك يقول الله تعالى:
{ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ } )البقرة آية 229 ( وفى إرجاع المطلقة يقول تعالى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }. )البقرة آية 230 (
ثالثا : فى مسألة الوراثة وفى ذلك يقول الله تعالى:
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } { تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ  ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ } { وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }  )النساء آيات 12 و 13 و 14 ( .
رابعا : فى توضيح طبيعة البدو المخالفة لطبيعة التمدن التى يدعو لها الإسلام وفى ذلك يقول الله تعالى:
{ ٱلأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }



خامسا : فى توضيح طبيعة المسلم المتمدن العالم الواعى بأحكام الله عامة وفى ذلك يقول الله تعالى :
{ ٱلتَّائِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّائِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدونَ ٱلآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ }

سادسا :  فى تحريم الظهار من النساء.
{ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }  { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } )المجادلة آيات 3 و 4 ( .

سابعا : إحصاء عدة النساء ومنع طردهن من البيوت بسبب الطلاق وفى ذلك يقول الله تعالى:
{ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }

هذه هى السبع مقامات التى ذكرت فيها كلمة "حدود الله" ، وكما ترى ليس فيها موضع واحد متعلق بالسرقة أو الزنا أو القتل أو القذف أو البغى أوالحرابة ، ولقد صدق شيخ الإسلام إبن تيمية عندما قال : إنَ " تسميه العقوبة المقدرة حدا هو عرف حادث". ولذا تجدنى أتفق مع الدكتور صبرى على وجوب تغيير هذه التسمية ولكن بكيفية تختلف عن تسميته لها وقد  إقترح أن تسمي " العقوبات الحدية" أو "عقوبات الحدود".   و أراه فى تسميته الجديدة متمسكا بكلمة "حد" القديمة ! ولعله يريد أن يرضى الإتجاه الذى سيستدل بالأحاديث التى وردت فيها كلمة "حد" أو "حدود".  أما من جانبى فأرى أن الأصح هو أن تسمى بالعقوبات الإسلامية فقط ، ولا أرى فى الأحاديث التى وردت فيها كلمة "حد" أو "حدود" حجة لأصحابها لأن المقصود منها حكم الله أو أمر الله عموما ، ولم يصل لمسامعنا أن الرسول )ص( قال : سموا هذه العقوبات بحدود الله أو أحصروا كلمة "حدود الله" فى العقوبات فقط .
وفى الحقيقة إذا جردنا العقوبات من كلمة "حد" التى ألصقت بها سنخرج بفائدتين عظيمتين ، فأولا ، ستظهر لنا صورة الشريعة الواسعة التى تحدث عنها إبن تيمية قائلا : " فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات‏...)‏ .وطبقا لهذه الدلالة فان مصطلح "شريعة " اشمل من مصطلح "العقوبة" كما ذكر  الدكتور صبرى. وإنطلاقا من هذا المفهوم يمكننا أن نطالب بتطبيق الشريعة فى تداول السلطة تداولا سلميا، وبتطبيق الشريعة فى تقاسم الثروة تقاسما عادلا، وبتطبيق الشريعة فى توزيع الوظائف حسب الكفاءة ، وبتطبيق الشريعة فى فرص التعليم والعلاج للجميع ، وبتطبيق الشريعة فى إدارة الإنتخابات ، وهكذا يصبح فهم تطبيق الشريعة أوسع دلالة وأعظم معنى من تطبيق العقوبات وحسب .
والفائدة الثانية ، سنستطيع أن نرد مصطلح "حدود الله" لأصله القرآنى فنطالب المجتمع رسميا ونحثه على توزيع التركة توزيعا شرعيا وفوريا عادلا ، ونطالب المجتمع أيضا  برعاية أموال الأيتام على مستوى الفرد والمنظمات الخيرية ، وعلى مستوى الدولة أيضا.   وإذا رددنا المصطلح لأصله القرآنى بهذا الفهم فيمكننا أن نبتدع ديوانا جديدا يسمى "ديوان الحدود" توكل إليه توعية الجمهور فى مسائل التركة والطلاق ورعاية أموال اليتيم والعلاقات الزوجية وأحكام الإسلام عامة التى تدعو للتمدن وترفض حياة البدو وتفكير البدو وتفلت البدو وجهل البدو.  

وأخيرا ، الشكر للدكتور على طرحه الجميل وفكره العميق ونأمل من الجميع المشاركة فى تصحيح وتطوير مفهوم العقوبات الإسلامية على مستوى النظرية والتطبيق. وفى إعتقادى الخاص أن جانب النظرية قد كتب فيه كثيرا بلغة حديثة وفهم حديث عميق ، أما جانب التطبيق فما زال يتقوقع فى دائرة القرون الوسطى و يحتاج لإجتهادات كبيرة وجريئة تخرجه من مظهر القرون الوسطى لمظهر العصر الحديث والدولة الحديثة.





mahmoud rizig [morizig@hotmail.com]

 

آراء