بسم الله الرحمن الرحيم
مناشدة هامة وعاجلة
المناشدة رقم (١)
لعناية:
السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة معالي المشير عمر احمد البشير
السيد وزير وزارة العدل معالي محمد بشارة دوسة
السيد وزير وزارة الداخلية معالي المهندس إبراهيم محمود حامد
نحن افراد وجماعات من شعب السودان، نناشد ونطالب معالي السادة المذكورة اسمائهم اعلاة بأطلاق سراح المواطن السوداني محمد حسن عالم فوراً وبدون شروط وذلك بناء علي الاتي:
التزامنا منكم بلوائح دستور جمهورية دولة السودان الجاري, دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005.
التزامنا منكم بإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،
واستناداً علي ان وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
واستنادا لاعتبار دولة السودان كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
والتي تكفل وتوفر الحقوق الأتية ذكرها في وثيقة دستور جمهورية السودان الجاري, دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005
الحق في الحياة والكرامة الإنسانية
28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
الحق في الحرية الشخصية
29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
الحق في الحُرمة من التعذيب
33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
الحق في المحاكمة العادلة
34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
الحق في حرية التعبير والإعلام
39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
ارجوا ان ينال طلبنا هذا عناية ورعاية سيادتكم واللة الموفق .
وتفضلوا بقبول وافر التحية و فائق الاحترام مقدمة لسياتدكم.
ارجو ادراج اسم او جهة المراسل
………………………………
علي سبيل المثال
المواطن محمد احمد المهدي
او
مواطني منطقة حلفايا الملوك
يرجى إرسال المناشدات قبل 17 يناير 2012
الي العناوين التالية:
السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة معالي المشير عمر احمد البشير
مكتب الرئيس
القصر الجمهوري
صندوق بريد PO Box 281
الخرطوم، السودان
فاكس : +249 183 782 541
السيد وزير وزارة العدل معالي محمد بشارة دوسة
وزارة العدل ،
ص 302 مربع
شارع النيل
الخرطوم ، السودان
البريد الإلكتروني : moj@moj.gov.sd
فاكس : +249 183 764 168
السيد وزير وزارة الداخلية معالي المهندس إبراهيم محمود حامد
وزارة الداخلية
ص 873
الخرطوم ، السودان
نرجو من السادة والسيدات المقيمين خارج الاراضي السودانية ارسال نسخة من هذة المناشدة الى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلد اقامتكم الحالية .
يرجى إدراج عناوين الدبلوماسية المحلية أعلاة
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم