مناظير الأحد 1 سبتمبر، 2013
drzoheirali@yahoo.com
www.facebook.com/zoheir.alsaraj
* فى التاسعة من صباح اليوم الأحد الاول من سبتمبر ، 2013 تقف المهندسة (أميرة عثمان حامد) امام محكمة جبل الأولياء للدفاع عن نفسها فى مواجهة تهمة ارتداء( زى فاضح) حسب المادة (152 ،1 ) من القانون الجنائى العام لعام 1991، وليس قانون النظام العام، وهو ما اشرنا اليه وكررناه مرات عديدة ولكن كثيرون جدا بمن فيهم ناشطات حقوقيات معروفات يخطئن فينسبن هذه المادة الى (قانون النظام العام) الذى لا يوجد فيه اية مادة تخص الزى.
* صحيح، انه يفرد للمرأة مساحة مقدرة، مثل الرقص المختلط فى الحفلات، واماكن جلوس النساء فى المواصلات العامة، او وقوفهن فى الطوابير او ادارة محلات تصفيف الشعر النسائية، و لكن ليس فى قانون النظام العام اية اشارة للزى، وما ادى للإلتباس هو الاختصاص الممنوح لشرطة النظام العام بولاية الخرطوم بتطبيق المادة (152) وعدة مواد أخرى من القانون الجنائى العام لعام 1991 الذى هندسه دكتور حسن الترابى عندما كان الحاكم الفعلى للبلاد وتعمد أن ينتقص فيه من حقوق المرأة وإذلالها من منطلق أن الحد من حرية المرأة وإذلالها يجعل من السهولة السيطرة على المجتمع وإخضاعه لسلطة الحكومة، وكما ترون فهو سلوك يتناقض مع احاديث الترابى خاصة الموجهة الى اوروبا والغرب، او عندما يكون الترابى خارج السلطة، وهو أمر تعودناه من الترابى ولا غرابة فيه.
*ولقد أعطت شرطة النظام العام التى تتمتع باهتمام خاص من الدولة سلطات واسعة جدا لنفسها وأفرادها لتطبيق القانون إشتملت على سلطات تشريعية وقضائية مثل تحديد مواصفات الزى الفاضح واصدار العقوبة كإلزام المتهمة (او المتهم فى حالات نادرة) بالتوقيع على تعهد بعدم العودة لهذا الفعل مرة أخرى .. إضافة الى سلطة توجيه التهمة وسلطة القبض ( أى انها دولة قائمة بذاتها وليست شرطة دولة ).
* تحتوى المادة ( 152، 1) على شقين (1 و 2 )، ينص الأول (152،1) وهو ما يهمنا اليوم، على : "من يأتى فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يُعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة أو بالغرامة او بالعقوبتين معا" .. لاحظ غموض ومطاطية المادة وهو أمر متعمد قصد منه توسيع سلطة الشرطة فى التطبيق، ولقد وقعت مئات الالاف من التجاوزات نتيجة الاعتماد على التقدير الشخصى للشرطى بسبب هذا الغموض ..!!
* ولقد حدث أن اصدر مدير شرطة النظام العام قبل سنوات لائحة تحدد مواصفات الزى الشرعى متجاوزا حدود سلطاته (كما أسلفت)، وكانت هى نفسها أكثر غموضا إذ انها لم تحدد زياً معينا مثل (البنطلون) ولكنها احتوت على عبارات فضفاضة مثل ان يكون الزى فضفاضا لا يظهر اعضاء الجسم ..إلخ.
* قضية أميرة مثل ملايين الحالات التى كانت فيها المرأة ضحية لقانون الترابى، ولكن الجديد هذه المرة أن ( لون) الزى الذى كانت ترتديه الضحية و(طول الأكمام) كان لهما دور فى توجيه التهمة لها حسب بيان الشرطة الموجه لصحيفتنا والذى جاء فيه أن أميرة كانت ترتدى "بلوزة مطاطية بدون اكمام بلون بنفسجى واسكيرت بلون سماوى" .. وهو تطور خطير يستحق ان نفرد له حديثا منفصلا .!!!
صحيفة (الجريدة) السياسية اليومية
www.aljareeda-sd.net/en/day/