تضمنت إنشاء نيابة ومحاكم خاصة: جدل في تشريعي الخرطوم حول فتوى إجازة قانون مكافحة التسول والتشرد
17 مارس, 2015
منشورات غير مصنفة
45 زيارة
عقوبات بالسجن والغرامة في قانون التسول الجديد
الخرطوم: الجريدة:
شهدت جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم يوم أمس، جدلاً حول فتوى أصدرها مجمع الفقه الإسلامي أجازت وضع قانون لمكافحة التسول والتشرد بولاية الخرطوم باعتبار أن التسول جريمة، ورأى النواب أن الفتوى والقانون بمثابة السيف المسلط على رقاب الضعفاء (على حد تعبيرهم)، وطالبوا بتعطيل القانون استناداً على قرار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بتعطيل حد السرقة في عام الرمادة، وهاجم النواب مجمع الفقه الإسلامي لإصداره الفتوى، وطالبوا بحضوره للمجلس وإقناعه.
وقال النائب خشم الموس: (الزول الأفتى دا يجي يقعد معانا ويشوف الحال كيف وفي نساء رجالهم ماتوا بتسولوا عشان أولادهم)، وقلل النائب أحمد حسب الرسول من أسانيد مجمع الفقه، وأشار الى أن الرسول قال: (اعطوا السائل ولو كان على فرس)، فيما قال البرلماني عباس الفاضلابي (الناس الحايمين ديل ما محتاجين قروش ونحنا دولة مسلمة وعندنا ديوان زكاة وديل شبكات منظمة تمتهن التسول).
ومن جانبه اعتبر الشيخ الفكي أن المتسولين يستغلون عاطفة الناس بالتمثيل، وطالب بالقبض على كل المتسولين وفرزهم في اليوم الثاني على أساس إجرامهم وحاجتهم.
ووجه العضو خشم الموس انتقادات للفتوى، وقال: يجب انتقادها لأن الفتوى غير منزلة الشئ الذي جعل رئيس المجلس يقاطعه بأن الفتوى غير منزلة لكنها ملزمة لأنها صادرة من مجمع فقه شكلته الدولة وخاطبه قائلاً: (ولو ما عجبتك لا أنا ولا أنت بنقدر نغيرها).
وفي السياق أكدت الفتوى إمكانية إصدار قانون لمعالجة ومكافحة التسول والتشرد، واستندت على الحديث الصحيح (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به)، وأشارت إلى أن المتسول غير المحتاج يعد آكلاً للسحت فعلى ولي الأمر منعه من ذلك، فإن استمر في السؤال فله تأديبه وتعزيره بما يتوافق مع فعله ولذلك يجوز منعه ومعاقبته لسؤاله الناس من غير حاجة، وأوصت الفتوى بإدخال تعديلات تنص على ضرورة التفريق بين المتسول والمتشرد وضرورة إنشاء نيابة ومحاكم خاصة بإجراءات ومحاكمات المتسولين المهنيين والمحترفين.
عقوبات بالسجن والغرامة في قانون التسول الجديد
شدد تقرير لجنة الشئون الاجتماعية بتشريعي الخرطوم حول مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد بالولاية على ضرورة إجراء تعديلات في بعض بنود المشروع، وطالبت اللجنة في تقريرها بأن تكون عقوبة المتسول السجن مدة لا تتجاوز (6) أشهر مع الغرامة بما لا يتجاوز (1000) جنيه لمن يرتكب جريمة، بجانب سجنه السجن مدة لا تتجاوز سنة مع الغرامة بما لا يتجاوز (3) آلاف جنيه لكل متسول يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور بغرض التكسب.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة (16) (3/ج) من المشروع التي تنص على السجن (5) سنوات مع الغرامة، لتنص على سجن المتسول لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع الغرامة بما لا يتجاوز (10) آلاف جنيه لكل من يدير أو يحرض أو يغري أو يستخدم شخصاً بغرض التسول، وإذا كان ذلك الشخص ذو قوامة أو سلطة على المتسول يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (4) سنوات مع الغرامة بما لا يتجاوز (15) ألف جنيه، وفي حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (5) سنوات مع الغرامة بما لا يتجاوز (20) ألف جنيه.
ونوهت اللجنة إلى ضرورة إبعاد المتسول الأجنبي عن البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بعد استيفاء العقوبات المنصوص عليها في القانون.