تسيير المواكب في القانون السوداني .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/المحامي
ناقشنا في الاسبوع الماضي الحق في تسيير المواكب السلمية بشكل عام، وننظر اليوم لأحكام القانون السوداني في هذا الصدد. لم يُشرِّع القانون السوداني قانوناً خاصاً بالمواكب السلمية، حتى بعد صدور دستور 2005 مع ما تضمنه ذلك الدستور نص على الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم في المادة 40 منه وعلى حرية التعبير في المادة 39 (1)منه، إضافة لتكريسه للحريات العامة في وثيقة الحقوق. رغم ذلك فقد ظل الحق في القانون تحكمه مادتان في قانون الإجراءات الجنائية، وهما مادتان يكتنفهما غموض شديد، ومادتان في القانون الجنائي أكثر غموضاً على النحو الذي سنتعرض له فيما بعد.
عادة ما توجه للمشاركين في مواكب الإحتجاج تهمة مخالفة المادة 69 من القانون الجنائي ونصها (من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام او بالطمأنينة العامة ، وكان ذلك فى مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة.)
لا توجد تعليقات
