المحاسبة عن التعذيب الذي يرتكبه أعضاء أجهزة تنفيذ القانون أو يسمحون به في القانون السوداني (3) .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/المحامي
(2) الحق في مقابلة القاضي في أسرع وقت
لم يتم تحديد الزمن المتطلب لمثول المعتقل أمام القاضي بشكل قاطع في النص الدولي والدستوري، وترك الأمر لكي يتم تحديده وفق ظروف كل دعوى على حدة. ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذكرت أن الأمر لا يحتمل سوى القليل من المرونة. أما لجنة حقوق الإنسان، فقد ذكرت أنه لا يجوز أن يزيد التأخير في هذا الأمر عن عدة أيام. وقد إعتبر في معظم القضايا التأخير لأكثر من 48 ساعة تأخيراً مفرطاً.
الحياد المتطلب هو حياد موضوعي وليس فعلي
يجب أن يتمتع القاضي الذي يعرض أمامه المعتقل بالسلطة في مراجعة قانونية إعتقاله والإفراج عنه، بعد سماعه. وقد قيل في شيسر ضد سويسرا Schiesser v Switzerland أن متطلبات المادة تضع على المسئول القضائي واجب إجرائي، يلزمه بأن يسمع المعتقل الذي يحضر أمامه. كما تضع عليه واجب موضوعي يلزمه بأن يراجع الظروف التي تدعو أو تمنع الإعتقال، وأن يقرر وفقاً للمعيار القانوني الواجب التطبيق ما إذا كانت هنالك أسباب تبرر الإعتقال، وأن يصدر أمر الإفراج إذا لم تكن هنالك تلك المبررات. وقد تبنت المحكمة نفس هذه المبادئ في Ireland v UK .
(3) الحق في اللجوء للقضاء Habeas Corpus
لا توجد تعليقات
