نظرة دستورية وقانونية في المرسوم المؤقت تسهيل أداء الأعمال 2/2 .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/المحامي
الإسراع في الإجراءات
تضييق فرص الطعون
أوامر الأداء
نظمت التعديلات التي حملها المرسوم المؤقت تسهيل الأعمال الإجراءات الخاصة بالأوامر على العرائض وأحكام سقوط والتظلم على الأوامر على العرائض. وعيب هذه التعديلات أنها لم تُعرِّف الأوامر على العرائض، رغم أنها أُدخِلت على قانون لا يَعْرِفها. إكتفى فقط بتأكيد أن الإ جراءات التي تُطبق في الأحوال التي يكون فيها للمحكمة سلطة إصدار أمر على عريضة، دون أن يحدد ماهي تلك الحالات. الأمر على العريضة هو نظام تعرفه القوانين التي نشأت في كنف النظام اللاتيني. عرّف القانون المصري الأمر على العريضة بأنه قرار ولائي يصدر عن رئيس الجهة القضائية المختصة، أو عن قضاة، بناء على طلب الخصم من غير مرافعة ودون تكليف الطرف الآخر بالحضور. ويعتبر سنداً تنفيذياً. ويعرِف القانون المصري صوراً مختلفة لتلك الأوامر، كالأمر بإجراء معاينات من طرف محضر قضائي، أو خبير مختص، إذا كانت المعاينة ذات طابع تقني، والأمر بتوجيه إنذار، لا سيما الإنذارات المطلوب الرد عليها، وكذلك الأوامر المتعلقة بالحجوز التحفظية والتتنفيدية.
الدعوى الإيجازية
العدالة الإجرائية
حلول أخرى
والسؤال هو هل كان المرسوم بما قرره من تعديلات في حدود السلطة الدستورية لرئيس الجمهورية؟
نبيل أديب عبدالله
لا توجد تعليقات
