باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الجمعة, 15 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
طارق الجزولي عرض كل المقالات

افتراض البراءة كمبدأ موجه للسلطة التشريعية .. بقلم: د. مصعب عوض الكريم علي

اخر تحديث: 25 أبريل, 2026 3:23 مساءً
شارك

musabawed@hotmail.com
الأصل في الإنسان البراءة، والبراءة أمر مفترض، لكن أحياناً قد يمر الإنسان بحالة مؤقتة يكون فيها في موضع اتهام. لذلك قبل أن يتم التأكد من براءته من التهم المنسوبة إليه يجب افتراض البراءة فيه وتستمر البراءة في جميع مراحل الدعوى الجنائية، لان افتراض البراءة في المتهم من اساسيات المحاكمة العادلة والمنصفة منصوص عليها في جميع القوانين والدساتير والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. ومبدأ افتراض البراءة مبدأ عام موجه لجميع السلطات في الدولة (التنفيذية – التشريعية – القضائية)، بحيث لا يجوز لهذه السلطات مخالفة هذا المبدأ. تناول في هذه المساحة افتراض البراءة كمبدأ عام موجه للسلطة التشريعية. والسلطة التشريعية في الفترة الانتقالية كما هو معلوم يمارسها المجلس السيادي ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك، نظرا لغياب وعدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
السلطة التشريعية يجب عليها الا تصدر قانون يجرم الافراد دون تحقيق وتحري ومحاكمة، او معاقبة المتهم عن فعل قبل ثبوت الجريمة عليه. أو تصدر قانون يبيح الادانة بمجرد توجيه الاتهام. كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تصدر قانون يحرم ويمنع الانسان من حقه في الدفاع عن نفسه أو يقيد حق الدفاع باي شكل من الاشكال. ولا يجوز للسلطة التشريعية ايضاً ان تصدر قانون يلقي عبء الاثبات على المتهم، لأن عبء الاثبات في القضايا الجنائية يقع على الاتهام “النيابة العامة”.
قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م نص في المادة (8/2): (يجوز استئناف أي من القرارات الصادرة عن اللجنة لدى لجنة الاستئنافات خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان عنها إذا كانت مبنية على مخالفة لأحكام هذا القانون أو الخطأ في تطبيقه على ان يقدم الاستئناف من المتضرر شخصياً). هذه المادة قيدت حق الدفاع باشتراط أن يكون الاستئناف مقدم من الشخص المتضرر نفسه، أي لا يجوز للشخص المتضرر أن يوكل عنه محام لتقديم الاستئناف أمام لجنة الاستئنافات. وهذا مخالف لنص المادة (52/6) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل 2020م: (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً او بواسطة محام يختاره…)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م المصادق عليه السودان في العام 1986م المادة (14/3/د): (كل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: … أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره…). خاصةً أن الوثيقة الدستورية نصت على أن جميع الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق والحريات.
كما أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ألقى عبء الاثبات على الشخص المتضرر من قرارات اللجنة خلافاً لمبدأ البراءة، أي أن المتضرر هو من يقوم بإثبات براءته خلافاً للأصل. فالأصل ان جهة الاتهام “النيابة العامة” هي التي يقع عليها عب اثبات الاتهام. نصَّت المادة (12/5) من القانون على انه: (إذا تم تسجيل أي اموال او عائدات في اسم أي شخص وكان هناك ما يحمل على الاعتقاد بان تلك الاموال او العائدات قد تم الحصول عليها نتيجة أي عمل من اعمال التمكين او فعل من افعال الفساد الواردة في هذا القانون فعلى ذلك الشخص اثبات أنه لم يتحصل عليها نتيجة لممارسة أي من أعمال التمكين او افعال الفساد). في حال خالفت السلطة التشريعية مبدأ البراءة واصدرت قانون او تشريع يتنافى مع هذا المبدأ، فان القانون أو التشريع يكون غير دستوري. لأن المادة (25/1) من الوثيقة الدستورية المعنونة بـ (المحاكمة العادلة) نصت على أن: (المتهم برئ حتى تثبت ادنته وفقا للقانون) وايضاً المادة (25/6) من الوثيقة الدستورية نصت على أن: (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً او بواسطة محام يختاره…).
لذلك يجب على جميع السلطات في الدولة بما فيها السلطة التشريعية الحالية التي يمثلها مجلسي السيادة والوزراء أن تتقيد وتخضع لحكم القانون. الخضوع لحكم القانون يعني الالتزام بالضوابط الموضوعية والاجراءات الشكلية عند اصدار التشريعات والقوانين. ومن اهم هذه الضوابط ألا تتعارض القوانين والنصوص مع احكام الوثيقة الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. ويجب عليها ان تنظر في القوانين والتشريعات السارية وموائمتها مع احكام الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان، سيادة حكم القانون هي المخرج والحل الوحيد لأزماتنا، ومن أجل ترسيخ دولة العدالة والمؤسسات.

الكاتب

طارق الجزولي

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

هل من إنحطاط بعد هذا !! .. بقلم: هيثم الفضل
منبر الرأي
لجان الحوار الغارقة في المحاور .. بقلم: نورالدين مدني
منبر الرأي
بيوت الأشباح في السودان .. بقلم: د. الشفيع خضر سعيد
منشورات غير مصنفة
“الوطني” يرحِّب بإعلان الحركة إطلاق 20 أسيراً
منبر الرأي
لقفل الطريق أمام أعداء الثورة الشعبية .. بقلم: نورالدين مدني

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

حكايات قرية المصباح (رواية د. عبدالمنعم عبدالباقى) .. بقلم د. طبيب عبدالمنعم عبدالمحمود العربي/المملكة المتحدة

د. عبدالمنعم عبدالمحمود العربي
منبر الرأي

ساعات مع ابوامنة حامد .. بقلم: خالد البلولة

طارق الجزولي
منبر الرأي

أوراق قديمة (10) .. بقلم: د. مصطفى أحمد علي/ الرباط

طارق الجزولي
منبر الرأي

افتحوا نوافذ نفوسكم للحب النبيل .. بقلم: نورالدين مدني

نور الدين مدني
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss