باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الثلاثاء, 12 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • محفوظاتك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
  • English
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
  • English
البحث
  • محفوظاتك
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
  • English
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
بيانات

بيان من هيئة الدفاع عن السيد الإمام الصادق المهدي

اخر تحديث: 5 يونيو, 2014 6:33 مساءً
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أخطرنا من قبل رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة صباح اليوم، بأنه قد تم توجيه التهم محل البلاغ 2402/2014 في مواجهة الإمام الصادق المهدي صباح اليوم، وذلك إعمالا لنص المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتهم المذكورة تشمل المواد 50 (تقويض النظام الدستوري)- 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام)ـ 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)- 66 (نشر الأخبار الكاذبة)-69 (الإخـلال بالسـلام العام) ـ و159 (إشانة السمعة)، وأخطرها المادة 50 التي تصل عقوبتها للإعدام.
لقد كررت هيئتنا الدعوة لإطلاق سراح موكلنا السيد الإمام بالضمان الشخصي باعتبار أنه من الخطأ أن تقرأ المادة 106 ق إ ج مع المادة 50 ق ج، بحبس المتهم في قضية يعاقب عليها بالإعدام حتى محاكمته، وذلك لأن موكلنا بلغ السبعين من عمره، والمادتان/36/1 ، 36/2 من الدستور تحظران توقيع عقوبة الإعدام على من يبلغ السبعين من العمر إلا قصاصا أو حدا، وكذلك المادة 27/2 ق ج، والمادة 33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة. مؤكدين أنه ولما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، تحت المادة/50 جنائي، فمن الخطأ، إذن، تطبيق نص المادة/106 إجراءات، في مرحلة التحري وما بعدها. مؤكدين أن استمرار حبسه تحول إلى عقوبة إدارية من قبل النيابة التي هي جهة غير قضائية.
إن هيئة الدفاع عن السيد الإمام ترحب بالإعلان عن الانتهاء من مرحلة التحري، وقررت ألا تستأنف قرار النيابة بإحالة القضية للمحكمة، وخلال اليومين القادمين ستجتمع الهيئة لتكملة ترتيبات قضية الدفاع عن السيد الإمام من مقابلة الشهود وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالدفاع، وسنوالي اتصالاتنا لحين انعقاد جلسة المحاكمة.
هذا وبالله التوفيق
علي قيلوب المحامي
عن هيئة الدفاع عن السيد الإمام الصادق المهدي
5 يونيو 2014م

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow
- Advertisement -

مقالات ذات صلة

بيانات

بيان شبكة الصحفيين حول مصادرة صحيفة التيار والميدان

طارق الجزولي
بيانات

خطاب وتقرير اداء حركة تغيير السودان للعام 2013م

طارق الجزولي
بيانات

نداء من: دكتور شريف حرير

طارق الجزولي
بيانات

حركة حق: إعلان باريس خطوة متقدمة على طريق توحيد المعارضة وتصعيد النضال

طارق الجزولي
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss