باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الخميس, 14 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
فايز الشيخ السليك عرض كل المقالات

حرية الصحافة والموت السريري … بقلم: فايز الشيخ السليك

اخر تحديث: 24 أكتوبر, 2010 7:17 مساءً
شارك

ربما يعتبر أمر طبيعي مثول صحافي أمام محكمة في قضية تتعلق بالنشر، لأن لا أحد فوق القانون، لكن أن تكون الدولة هي الشاكية، وان تتولى مؤسسة واحدة من دون المؤسسات، وليست وزارة العدل قضية التشاكي، فان الأمر قد يتعدى حدود القانون، وقد يفسر بأنه نوع من التضييق على الحريات الصحفية طالما أن الأمر يتعلق بقضايا الرأي العام.
وفي السودان يظل الصحافي في "شبهة من أمره " من قبل الأجهزة الأمنية، في كل ما يكتب، لا سيما وان كان الصحافي، أو الكاتب من غير المرضي عنهم داخل دوائر اتخاذ القرار السياسي في البلاد، والغريب أن تشمل الاتهامات " انتقاص هيبة الدولة"، في وقت لا تزال المفاهيم مشوشة فيما يتعلق بالدولة والحكومة والحزب، فعند البعض فان الدولة هي الحكومة، والحكومة هي الحزب، وهي تعريفات تتطابق مع طبيعة الأنظمة ذات الأوجه الشمولية، وهو ما يجعلنا ندعو لحوار شفاف، وصريح حول مفهوم الدولة، وهيبة الدولة، ومن يحمي الدولة؟؟؟.
وربما لهذا الالتباس فقد حل السودان فى المرتبة الثالثة قبل الاخيرة عربيا فى تصنيف اعدته منظمة (مراسلون بلا حدود) حول حرية الصحافة وجاءت أغلب الدول العربية في ذيل الترتيب،وحسب التصنيف فقد احتلت لبنان المرتبة الأولى على الصعيد العربي بترتيب 78 ثم الإمارات والكويت في المرتبة 87 ، كما حلت موريتانيا وجيبوتي قبل الأردن في المرتبتين  95 و,110 على التوالي.
وتصنيف السودان تسنده مسوقات، وأدلة لا يمكن اخفائها، وأبرز تلك الأدلة، الرقابة القبلية الأمنية التي يمارسها جهاز الأمن الوطني والمخابرات من حين لآخر على الصحف، وتعد الممارسة من أقسى التجارب التي مرت بها الصحافة السودانية عبر تاريخها الممتد منذ عام 1902، ولأكثر من قرن، حيث يأتي ضباط يفرغهم الجهاز لمهمة الاطلاع على الصحف، وتحديد ما يصلح للنشر، وما لا يصلح، اي أنهم يقومون بالضبط بمهمة "رئيس التحرير"، فيما تبتدع السلطة الحاكمة أساليب أخرى للتضييق على الحريات، من خلال شح الاعلانات التجارية، وفرض الضرائب والرسوم على مدخلات انتاج صناعة الصحافة، مما يؤدي لغلاء الورق، والأحبار، والطباعة. أما أكثر الأساليب "شيوعاً" فهي الملاحقة بالبلاغات القضائية، والاحتكام للقانون الجنائي، وليت أهل القانون في السودان يفتونا حول  هذا القانون، والذي يطلقون عليه "قوانين الشريعة الاسلامية"، وليكشفوا لنا علاقة " تقويض النظام الدستوري، والتجسس، والارهاب، والمعارضة المسلحة، وانتقاص هيبة الدولة  بنشر الأخبار ومقالات الرأي، و من هذه الأمثلة " تغويض النظام الدستوري. 50- من يرتكب أى فعل بقصد تغويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله. التجسس على البلاد. 53- يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد او السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله ، من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل اليها اسراراً وذلك بقصد معاونته فى عملياتها الحربية ضد البلاد او الاضرار بمركز البلاد الحربي . فاذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل ان يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
منظمات الإجرام والإرهاب. 65- من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لإرتكاب أى جريمة ومن يشارك أو يعاون قصداً فى تلك المنظمة، سواء كانت تعمل داخل السودان ام خارجه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، فاذا كانت الجريمة التى تدبر لها المنظمة هي الحرابة او النهب أو من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

نشر الأخبار الكاذبة. 66- من ينشر أو يذيع أى خبر أو اشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو انتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
هذه دعوة للحقوقويين، والناشطين والمهتمين بقضايا الفكر والنشر والرأي لتكثيف حملات ضد "القانون الجائر"، ولفضح ضيق الحكومة بحرية الصحافة، والرأي الآخر، أما أن يصنف السودان في ذيل قائمة؛ فأي مادة من مواد القانون الجنائي تكفي لوضع السودان في ذيل القائمة.
Faiz Alsilaik [faizalsilaik@yahoo.com]
 

الكاتب

فايز الشيخ السليك

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

Uncategorized
الدولة التي تآكلت: من “لبننة العالم” إلى واقع السودان
منبر الرأي
إقتسام ..!! نص بقلم .. عمر الحويج
بيانات
حـزب المـؤتمر السـوداني: بيان حول قرار تحرير أسعار الجازولين و البنزين
منبر الرأي
هل يمكن لتيار ماركسي وسطي أن يخرج السياسة السودانية من مأزقها؟
منبر الرأي
العلاقات السودانية – التشادية: (ماضيها حاضرها ومستقبلها) .. بقلم: محمد علي تورشين

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

زخرف القول: بين أنبياء الحقِّ والأنبياء الكَذَبة: الحلقة الثامنة عشر .. بقلم: د. عبدالمنعم عبدالباقي علي

د. عبدالمنعم عبدالباقي علي
منبر الرأي

على أية حال .. بقلم: سوسن يس

طارق الجزولي
منبر الرأي

عطاء من لايملك لمن لايستحق!! .. بقلم: د.سيد عبد القادر قنات

د.سيد عبد القادر قنات
منبر الرأي

حرية الكلمة ، حقٌ مطلق .. بقلم: د.الفاتح الزين شيخ ادريس

د.الفاتح الزين شيخ إدريس
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss