نشر القوانين في الجريدة الرسمية .. بقلم: د. مصعب عوض الكريم علي ادريس
عملية نشر القوانين واللوائح والقواعد والأوامر التشريعية التي تم إقرارها وسنها وتشريعها بعد إصدار الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م، يجب أن تأتي في صدارة اهتمامات حكومة ما بعد الثورة، لأسباب عديدة منها: أن شعارات الثورة تمثلت في (الحرية – السلام – العدالة)، والعدالة تقتضي أن لا يؤاخذ الناس إلاَّ بالقوانين والنصوص السابقة لإرتكاب الجريمة وأن تكون معلومة للجميع علم فعلي ليس علماً افتراضياً، والعلم الفعلي لا يكون إلاَّ بالنشر في الجريدة الرسمية. والشريعة الإسلامية عَملت بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات منذ قرون، لقوله تعالى في محكم التنزيل: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) أي ما كنا مهلكي قوم إلاَّ بعد الإعذار إليهم بارسال الرسل، وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم. ومن غير العدالة أن يطبق قانون أو لائحة على أشخاص دون علمهم بالقانون. ولكي تعاقب شخص بجريمة أو تطبق عليه قانون ما يجب أن يكون هنالك نص قانوني ساري المفعول، ويسري مفعول القانون او النصوص بعد النشر في الجريدة الرسمية وفقاً لما نص عليه قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م. والجريدة الرسمية هي ما يعرف بالغازيتة (gazette) ويقصد بها: الجريدة الرسمية لحكومة جمهورية السودان أو الجريدة الرسمية الولائية.
لا توجد تعليقات
