إلغاء عقوبة إعدام الضابط المتّهم بقتل عوضية عجبنا

 


 

 

أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم، يوم الخميس، قراراً بتعديل إدانة المتهم الثامن ملازم شرطة حامد علي حامد، في الدعوى الجنائية بالرقم غ أ/إعدام/4/2014م بمحكمة جنايات الخرطوم وسط، والخاصة بقتل عوضية عجبنا من القتل، إلى القتل شبه العمد. وتحوَّل مقتل المواطنة عوضية عجبنا، التي كانت تقطن حي الديوم بالخرطوم، قبل أكثر من عامين إلى قضية رأي عام شغلت السودانيين على مدى أشهر طويلة، كما حظيت بمتابعة لصيقة من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بعد أن تمسّك أولياء الدم بالقصاص من الجاني.

وجاء قرار محكمة الاستئناف بتعديل الإدانة من المادة 130 إلى المادة 131/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م القتل شبه العمد، لاستفادة المتهم من الاستثناءات الواردة فيها.

دفع الدية
وعُدلت عقوبة الإعدام الصادرة في حقه إلى السجن لمدة خمس سنوات ابتداءً من 6/1/2013م، وأن يدفع المدان بالتضامن مع وزارة الداخلية، الدية الكاملة مبلغ أربعين ألف جنيه لأولياء دم المرحومة عوضية عجبنا، وذلك وفقاً لنص المادة 45/5 من ذات القانون.
وقررت محكمة الاستئناف  حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إلغاء قرار الإدانة والعقوبة في حق المتهمين من الأول حتى السابع، وإطلاق سراحهم فوراً مع تأييد بقية الأوامر.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، قد تقدمت باستئناف لمحكمة الاستئناف بتاريخ 17/11/2014م بالخرطوم، ضد قرار قاضي المحكمة العامة بمحكمة جنايات الخرطوم وسط الصادر بتاريخ 4/11/2014م.

وقضى ذلك القرار  بإدانة المتهم الثامن حامد علي حامد بموجب المادة 130/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م، والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت، وإدانة المتهمين من الأول حتى السابع تحت المادة 75 من ذات القانون، والحكم على كل منهم بالغرامة مبلغ 2000 جنيه وبالعدم السجن لمدة شهرين.



شبكة الشروق

 

آراء