المحكمة الجنائية الدولية تلغي قرار إحالة الأردن إلى مجلس الأمن بسبب البشير

 


 

 


قضية البشير: دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية تؤيد قرار الدائرة التمهيدية عدم تعاون الأردن لكنها تنقض قرار الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قررت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، السادس من أيار/مايو 2019، في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيساً لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى) وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 آذار/مارس 2017. وقررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقضت دائرة الاستئناف بأن المادة 27 (2) من نظام روما الأساسي، التي تنص على أن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها، تعد تجسيداً للقانون الدولي العرفي. وخلصت إلى أن لا حصانة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي أمام محكمة دولية. وبالتالي، في القضية الراهنة حيث طلبت المحكمة إلى الأردن (دولة طرف) اعتقال السيد البشير (رئيس السودان في ذلك الوقت) ونظراً إلى أن السودان ملزم بموجب قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1593 بالتعاون الكامل مع المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي، فإنه لا يُعتد بحصانة رئيس الدولة في هذه الحالة أيضاً.
وخلصت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، أيضاً إلى أن الدائرة التمهيدية قد أخطأت في ممارسة صلاحيتها التقديرية بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استناداً إلى استنتاج غير صحيح بأن الأردن لم يطلب اجراء مشاورات مع المحكمة بشأن زيارة السيد البشير. ورأت القاضيتان المخالفتان ان الدائرة التمهيدية لم تخطىء او تتعسف في استعمال صلاحياتها، وكانتا لتؤكدا احالة الأردن على جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن. كما اعتبرتا إن مثل هذه الإحالة ليست جزائية في طبيعتها ولا عقوبة بحق الأردن بل هي طلب للتحرك من أجل تعزيز التعاون مع المحكمة وتمكينها من تحقيق القيم والأهداف النبيلة المنصوص عليها في نظام روما.
وكانت دائرة الاستئناف قد دعت، قبل إصدار قرارها بشأن الاستئناف المقدم من الأردن، السودان والسيد البشير ودولاً أخرى بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وأساتذة القانون الدولي، إلى تقديم ملاحظات كتابية في شأن المسائل المثارة في هذا الاستئناف وعقدت جلسة في هذا الخصوص.
وألحق القضاة إيبوي أوسوجي وموريسون وهوفمانسكي وبوسا بهذا القرار رأيا مؤِّيداً مشتركاً، في شأن السببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف. وألحقت القاضيتان ايبانييز وبوسا بالقرار رأياً مخالفاً مشتركاً في شأن السبب الثالث من أسباب الاستئناف.
معلومات أساسية: أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان إلى المحكمة بموجب قراره ذي الرقم 1593 المؤرخ في 31 آذار/مارس 2005. وفي حزيران/يونيو 2005، باشر المدعي العام التحقيق في هذه الحالة. وفي 4 آذار/مارس 2009 و12 تموز/يوليو 2010، أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على عمر البشير في خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب) وجريمتي حرب (تعمد الهجوم على السكان المدنيين بصفتهم هذه أو على مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية مشاركة مباشرة، والنهب) وثلاث جرائم إبادة جماعية ادّعي بارتكابها بحق جماعات إثنية هي الفور والمساليت والزغاوة، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2008.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية هنا.
________________________________________
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938 على البريد الالكتروني على العنوان :
fadi.el-abdallah@icc-cpi.int
يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.
//////////////

 

آراء