حكم صلاة التراويح للنساء
إمام محمد إمام
13 July, 2014
13 July, 2014
آفاق رحبة
نختتم اليوم (الأحد) سلسلة الحلقات التي كتبناها في صلاة التراويح، بشيءٍ من التفصيل، والتوضيح نأمل أن يكون في غير إسهابٍ ملل أو إيجازٍ مُخلٍّ، باعتبار أن صلاة التراويح من الشعارات المهمة في شهر رمضان المبارك، وأنها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بهذا الشهر الفضيل، حتى أن بعض الناس ينسون صلاة التراويح ذكراً إلا عندما يحل شهر رمضان المبارك، فهي تسبقه بليلةٍ، وتتأخر عنه بليلة أيضاً. وفي هذه الحلقة نُبسط القول حول حكم صلاة التراويح بالنسبة للنساء.
أجمع أهل العلم على أن صلاة التراويح سُنة مُؤكدة، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ". رواه أبو داؤود في سننه، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد: باب التشديد في ذلك، وهو في صحيح الجامع، بل كلما كانت صلاتها في موضع أخف أو أكثر خصوصية، كان ذلك أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " رواه أبو داود. وصححه الشيخ الألباني. وقال أيضاً: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"، رواها أبو داؤود في سننه، كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد وهو في صحيح الجامع.
وأحسب أنه من الضروري الإشارة إلى فضل صلاة التراويح بالنسبة للنساء في بيوتهن، إلى ما ورد أن أُم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ؟ قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِك، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي"، قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِه، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثُقات.
ولا تمنع هذه الأفضلية من الإذن لهن بالذهاب إلى المساجد، كما في حديث عبد الله بن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا"، قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ". رواه مسلم.
ولكن ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي:
1- أن تكون بالحجاب الكامل.
2- أن تخرج غير متطيبة.
3- أن يكون ذلك بإذن الزوج.
وألاّ يكون في خروجها أي محرم آخر، كالخروج مع السائق الأجنبي في السيارة ونحو ذلك. ولو خالفت المرأة شيئاً مما ذُكر يحقُ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الزواج، بل يجب ذلك عليه.
=====
///////////