قانون إيجار المباني لسنة 1991 م – عطاء من لا يملك لمن لا يستحق

 


 

 

تعليقا على المقال بعنوان (قانون ايجار المباني لعام 1991م - عطاء من لا يملك لمن لا يستحق) .. بقلم/ فايز ابو البشر/الدوحة - قطر المنشور بسودانايل الإلكترونية بتاريخ 27 يوليو 2021... أضيف أنه قد ورد في كتاب ( موسوعة قانون إيجارة المباني لسنة 1991 م للعالم الجليل أ . د. محمد الشيخ عمر صفحة 23) ورد مايلي :
أهداف التشريعات المقيدة
الهدف الاول : تضع مصلحة المستأجر في الإعتبار الأول ومن ثم فإنها أضفت عليه حمايتها نظراً لسعة نسبة طبقة المستأجربن هذا من ناحية كما أن موارد أغلبهم من ناحية ثانية تعجز عن مسايرة الإرتفاع المستمر في معدل الأجرة فوق هذا فإن استقرار المستأجرين وهم الغالبية العظمى يساعد على توفير الراحة مما يترتب عليه انعكاس أثرها على إنتاجهم كماً ونوعاً.
وبعد الإحترام والتقدير اللازمين للأساتذة الأجلاء القائلين بهذا الرأي والمؤيدين لضرورة اعتبار مصلحة المستأجر في المقام الأول مبررة ذلك لسعة نسبة طبقة المستأجرين نلاحظ أن هذا كلام إنشائي يعوذه الدليل... حيث أنه لا يورد إحصاءات تثبت فعلياً كبر نسبة سعة طبقة المستأجرين... ومتى تم هذا الإحصاء؟ ومن الذي قام به ؟ وإن وجد فهل هناك ما يؤكد بقاء هذه النسبة ثابتة بدون تغيير بمعني عدم تحول بعض المستأجرين لمؤجرين إذا فتح الله عليهم وتحسنت أحوالهم والعكس أيضاً هل هناك ما يؤكد عدم تحول بعض المؤجرين إلى مستأجر ين عند تدهور أوضاعهم الإقتصادية... وفي ظل إمكانية عدم ثبات هذه النسبة هل من العدالة تأسيس هدف قانون على نسبة متغيرة وغير ثابتة؟
مع ملاحظة أن من بين المؤجرين من قام بفصل منزله الذي يسكنه واكتفى بالإنزواء هو ومن يعول من أفراد أسرته في غرفة واحدة لتأجير النصف الآخر من منزله ليقتات من الإيجار... وإن من بين المؤجرين الأرامل وكبار السن والمعاشيين وأصحاب الأعذار من المرضي ذوي العاهات المستديمة الذين أجبرتهم ظروف المعيشة إلى اللجؤ للايجار...
إضافة إلى عدم صحة عبارة أن موارد أغلب المستأجرين تعجز عن مسايرة الإرتفاع المستمر في الأجرة... نظراً لأن هنالك بعض المستأجرين هم أصلاً أصحاب أملاك فلل وأبراج وعمارات ذات طوابق متعددة في المنشية والرياض وكافوري قاموا بإيجارها بالدولار واسنأجروا لأنفسهم مساكن في الصحافة وجبرة بحفنة جنيهات سودانية تفقد كل يوم قيمتها بينما يتقاضون أجرة عماراتهم وشققهم بالدولار مستفيدين من الحماية التي يضفيها عليهم قانون إيجارة المباني لسنة 1991 م... هذا بالإضافة إلى أن المستأجرين لتلك العمارات والشقق من الأجانب والدبلوماسيين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أيضا بصفتهم
مستأجرين يستفيدون أيضا من الحماية التي يضفيها عليهم قانون إيجارة المباني لسنة 1991 والذي وضع حماية المستأجر في الاعتبار الأول... وتمثلت تلك الحماية في تحول الإيجارة من إيجارة تعاقدية إلى إيجارة قانونية أو حكومية مدتها سبع سنوات...ضاربة بالثابت من القواعد العامة كالعقد شريعة المتعاقدين... و بإرادة المتعاقدين عرض الحائط... وعدم إمكانية زيادة الأجرة إلا في حالات معينة وبنسبة من قيمة الإصلاحات ووضع الضوابط التي تقيد المطالبة بأجرة المثل ضاربة بسياسة التحرير التي تتبعها الدولة عرض الحائط ايضاً .
أضف إلى ذلك أن أصحاب الصفة المزدوجة ( مؤجرين ومستأجرين في نفس الوقت) المشار إليهم أعلاه كونهم مؤجرين لشققهم المفروشة لا يخضعون لقانون إيجار المباني لسنة 1991 م َوما فيه من تعقيدات تختص بزيادة الأجرة ومدة العقد... و بصفتهم مستأجر ين لمنازل يستفيدون من مسالب هذا القانون... وبالتالي يستفيدون من هذا القانون مرتين... مرة كمؤجري شقق مفروشة لا يخضعون له... ومرة كمستأجرين لمباني يخضعون له...
لكل ما ذكر أعلاه نضم صوتنا لصوت السيد/ فائز ابو البشر / قطر ونردد معه مقولته إن (قانون أيجارة المباني لسنة 1991 يمثل عطاء من لا يملك... لمن لا يستحق) ويجب إلغاؤه اليوم قبل الغد... وأنه يجب أن يكون هدف القانون الأول هو الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر لا وضع مصلحة المستأجر في الإعتبار الأول على حساب مصلحة المؤجر... ويجب أن يكون القانون مراعياً لمصلحة الطرفين... وبهذا تقول العدالة والوجدان السليم.
فتح الرحمن عبد المجيد الامين
الخرطوم في 28 يوليو 2021

fathelrahmanabdelmageed720@gmail.com

 

آراء