أضواء على تاريخ السودان الدستوري: 1948-2005م (2)

 


 

 


kashapeacecenter@gmail.com
19/04/2015
مواصلة لما بدأناه من تعليق عن دساتير السودان خلال السنوات الماضية منذ فترة الحكم الثنائي، فلابد من الاشارة إلي أن العام 1943م شهد صدور قانون المجلس الاستشاري لشمال السودان، وهذا أيضا يحتاج إلي توضيح من حيث الاختصاصات التى جاءت متزامنة مع قانون الحكم المحلي  (مجالس مديرية)، في ذات العام أى 1943م.
إن مفهوم الدستور كما هو متعارف عليه عند معظم فقهاء القانون عبارة عن عقد إجتماعي يتراضي عليه مواطنو الدولة، أى مجموعة نصوص تحكم وتنظم حياة الشعب السياسية والتنفيذية والتشريعية والاقتصادية والامنية و الاجتماعية. وهي ملزمة لمن يتولي أمر القيادة من حيث إحترامها وتطبيقها نصاً وروحاً تجنباً لاى إضطرابات. كما أن الإلتزام بالدستور يكون أساساً للوحدة و الاستقرار و تعزيز السلام والتنمية المستدامة، وهذا الامر ما يحتاجه الوطن  في ظل التحديات التي تواجهنا. عليه و مما سبق ذكره سيكون تعليقنا و ملاحظاتنا عن التطورات الدستورية و القوانين الصادرة في فترة الحكم الثنائي والاوامر الدستورية التي تشمل:
1-    قانون المجلس الاستشارى لشمال السودان 1943م.
2-    قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية 1948م.
3-    دستور السودان المؤقت 1951م.
4-    دستور السودان المؤقت لعام 1956م.
5-    الأوامر الدستورية 1958-1964م.
6-    دستور السودان المؤقت لسنة 1964م.
7-    دستور السودان المؤقت لسنة1964م تعديل 1965م.
8-    دستور السودان المؤقت لسنة 1964م تعديل 1966م.
9-     دستور السودان المؤقت لسنة 1964م تعديل 1967م.
10-    دستور السودان المؤقت لسنة 1994م تعديل 1968م.
11-    الدستور الدائم لسنة 1973م.
12-    دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م.
13-    دستور جمهورية السودان لسنة 1998م.
14-    دستور جمهورية السودان الانتقالي المؤقت لسنة 2005م.
نلاحظ من التطورات السابقة لتاريخ السودان الدستورى أن السمة الغالبة لانظمة الحكم المتعاقبة على السودان عدم الاستقرار السياسي ويؤكد ذلك عند مجئ  أى  نظام  تكون أول القرارات الصادرة ( إلغاء الدستور القائم ، تعليقه ، استبداله بمراسيم أو أوامر دستورية مع حل المؤسسات التشريعية القائمة). ثم تشكيل لجان من قيادات من كافة قطاعات الشعب أو تعيين برلمانات لوضع أو تعديل الدستور وهذا ما سيتضح لنا من خلال إستعراضنا لهذه الدساتير أو الاوامر الدستورية. فحين نتناول قانون المجلس الاستشارى لشمال السودان الصادر فى عام 1943م،  والذى كان محاولة لاشراك السودانيين فى الحكم ونقلهم من المحلية إلى المركزية  لانجد فيه المقنع المفيد للشورى أو المشاركة. وأن إتفاقية الحكم الثنائي الموقعة فى القاهرة فى 19/يناير/1899م، مهدت الطريق للحاكم العام بإ صدار قانون مجلس الحاكم فى عام 1910م، و الذى كرس معظم السلطات فى يد الحاكم العام ومن ثم فإن ما يقال عن  إيجاد آلية لمشاركة السودانيين فى المجالس هو حديث عار من الصحة.
لاحظ المستعمر أن التململ و الإستياء بدأ يظهر و بصورة جلية فى صفوف السودانيين، وإن الاحساس بالظلم و الغبن و الاقصاء بدأ يتنامى لدى قطاعات كبيرة من شعب السودان، فكان لابد من تدارك الأمر و التفكير فى خارطة طريق لمشاركة السودانيين فى حكم بلادهم تفادياً لأى إضطرابات قد تحدث.
من خلال ما تم الإطلاع عليه من مراجع كما ذكرنا فى مقالنا الأول  و ما أشرنا اليه من دساتير السودان فإن فكرة وضع دستور للسودان جاءت بعد توصيات مؤتمر إدارة السودان الذى دعا له حاكم عام السودان فى أبريل /1946م المرجع ( كتاب الدستور هل يستوى على الجودى) للاستاذ عبدالباسط سبدرات. وهنا لابد من الاشارة إلى أن عضوية المؤتمر ولجانه كان معظمها من السودانيين أمثال الراحل المقيم الأستاذ محمد احمد محجوب ، الامام الصديق عبدالرحمن المهدى، الشيخ سرور محمد رملى، مكى عباس، الدرديرى محمد عثمان، عبدالله خليل رحمهم الله رحمة واسعة واسكنهم فسيح جناته وهم عند مليك مقتدر بقدر ما قدموا لهذا الوطن من تضحيات جسام ولابد أن نذكرهم بكل فخر وإعزاز لانهم المثل الحى فى الوطنية و الزهد و نكران الذات.
فى الحلقة القادمة نواصل الحديث عن ما أسفرت عنه توصيات مؤتمر إدارة السودان من  محاولة لتحول حقيقي  فى ممارسة السلطات وإشراك السودانيين فى أجهزتهم التشريعية والتنفيذية  بالرغم من منهج التعيين للأعضاء بواسطة الحاكم العام............نواصل

 

آراء