الإصلاح السياسي في السودان (12): بين هيمنة جهاز الدولة وتعددية قوى المجتمع. بقلم: د. محمد المجذوب
الدكتور/ محمد المجذوب
18 November, 2013
18 November, 2013
أن مفهوم ميثاق «البيعة» هو الاستعمال الأكثر قيمية والأكثر جوهرية والذي يشير إلى كيان أو جسد من العهود الدينية الأساسية المعبرة عن الإيمان بالله تعالى. هذه الفكرية بالرغم من أنها لم تتم الإشارة إليها بهذا المعنى في الفكر الإسلامي التقليدي والمعاصر، وهى فكرة كيان أو جسد من العهود والالتزامات، فالعهود التي ينظر إليها على أنها التزامات إيمانية متضمنة في الوجدان الإنساني للأفراد أي متشكلة في السلوك واتجاهات للأفراد في المجتمع، والتي تعمل على توجيه تصرفاتهم. هذا على المستوي الاعتقادي الخاص. أما على المستوي القانوني العام فإن ميثاق البيعة هو عبارة عن وثيقة مكتوبة مشكلة ميثاق التزامات من قبل أفراد المجتمع ،تلك الوثيقة التي تخضع لها مؤسسة الحكومة والهيئات القضائية وسائر المؤسسات في الولايات العامة والخاصة، وبهذا المعنى فهو الشكل الأكثر عقلانية من أشكال الاتفاقات والعهود التي تستعمل دلالة الخطاب الديني مؤسساً لها. ولكونها تتضمن الالتزامات والواجبات المشتركة التي على المجتمع الإسلامي القيام بها، والتي تتضمن أصل فكرة حرمات الإنسان وواجباته تجاه المجتمع. كما هي فوق ذلك عبارة عن ترتيبات مؤسساتية لضمان تنوع الولاية ولضمان المحافظة على التجديد الدوري بغرض حامية القيم الدينية في المجتمع الإسلامي، والتي تشمل مفهومات توزيع الولايات والوظائف العامة والرقابة والتوازن بين الولايات والأمصار والاتحاد التعاهدي ...الخ.
وهكذا فإن المعاني المختلفة للفكرة التي يحملها مفهوم ميثاق «البيعة»، هي أنها تتضمن المحتوي الإيماني الداخلي للأفراد وتصديقه العملي الخارجي في المجتمع الإسلامي، وهكذا فالمفهوم يشير إلى ذلك الشيء الكلي الخارجي، الذي هو الجسد السياسي للمجتمع، وعلى هذا فمفهوم البيعة عندما ينسب إلى «الحكومة» فيقال بيعة الحكومة إنما يدل على ما يجب على «الحكومة» من واجبات ووظائف يحددها ميثاق البيعة، أي يشير إلى طبيعة الولاية في البناء السياسي، فهي بهذا المعنى نوع الولاية التي تميز بها أو تتركب منها المدينة الإسلامية، بيد أن قيود البيعة قد يفهم منها كونها قيوداً على «الحكومة» بوصفها كيان مؤسسي يسعى بطبيعته ويرغب في مزيد من القوة وبالتالي يتطلب سيطرة أو تقييد، ذلك أن ميثاق البيعة ليس إضافة إلى «الحكومة»، وإنما هو جزء من النظرية الإسلامية عن «الولاية»، والتقيدات هي جزء من تلك النظرية وخاصية من خواصها، وليست مستقلة عنها.
رابعاً: قيد الولاية الأهلية. فكما لا يحق للحاكم إلغاء ولاية المجتمع عن طريق التماهي معها، كذلك لا يحق له إلغاء مبادرة الناس عن طريق احتكار النشاط الاستخلافي في المجتمع، فالناس بالنسبة لعلاقة الولاية هم الفريق الذي يتلقى التكليف وينفذه، ودوره كمنفذ لا يقل أهميته عن دور الحكومة كمنفذ أيضاً، ولكن واجب الطاعة على الناس لا يعني أنهم لا يشاركون في الحياة السياسية إلا من جهة القيام بالطاعة، فالناس هم الفريق الأعلى في الولاية السياسية، وهم أصحاب التكليف الحقيقي في سياسة المجتمع، وعندما يتم تكليف ولاية المجتمع الحكومة، لأسباب إجرائية كما تقدم ،فإن المجتمع لا تتخلى عن تكليفها في النشاط الاستخلافي، وإنما تضع ترتيباً معيناً ينحصر فيه حق التقرير والتنفيذ للحاكم فيما يخص الشأن العام مع فريق الحكومة، ويبقي حق التفكير والرأي في الشأن العام نفسه شائعاً في المجتمع كله.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن من الطرق التي تستعمل في الولاية لتقييدها هي ضرورة التفرقة بين المجالين العام والخاص، والتي يمكن الإشارة إليها من خلال مفهوم مؤسسات الحكومة والمجتمع. فبحسب الخطاب القرآني المراد تجسيده في الواقع الظرفي للمجتمع يكون التمييز، أكان خطاباً مجتمعياً أم سلطانياً، مما يعطي إطاراً لقواعد ثابتة معروفة، ومستقرة، لنوع المؤسسات في الولاية، والتي لا تميز ولا تفرق بين أي إنسان أو جماعة في القيام بالنشاطات الاستخلافية الحرة، بيد أن هذه القواعد يجب أن تكون عامة، مطبقة على قدم المساواة بين الجميع، وتطبق بدون رهبة أو تحيز، فالهدف الأسمي لمثل تلك القاعدة، هو التمسك والدفاع عن أقصى درجة عن المشيئة المتساوية.
فالعهود يجب أن تكون منسجمة بشكل تام مع طبيعة سياقات الرؤية الإسلامية، لأنها شروط الحياة الأخلاقية الإيمانية. فهي ضمانة الرشد التي ينظر إليها على أنها تستحق الاهتمام وذات نفع فالالتزام بنوع الخطاب القرآني وطبيعته يجسد شكلاً من السلامة والنزاهة، ومن الممكن أن نضيف أيضاً بأن سيادة طبيعة الخطاب القرآني كمنظور، يتضمن كذلك أن الناس ينبغي أن يكونوا قادرين على معرفتها وفهمها قبل أن تكون سارية المفعول، أعني مجسدة في مؤسسة سلطانية أم أممية أم فردية، بحيث يجب أن تكون صريحة، متنافسة مع بعضها البعض، ثابتة مع الزمن، بالتالي يكون لها درجة من التعالي في الشؤون الإنسانية.
خامساً: قيد الاختيار. وقيد الاختيار يكون في وضعية متشابهة مع ولاية المجتمع، فالاختيار مبني على فكرة المشاركة المتكاملة في عملية صنع القرارات السياسة، وهو بمثابة تعليم للمشيئة، فالمناصب العامة مفتوحة حاكم الجميع ويتم توليها بشكل اختياري، والنموذج المثالي يكون في الجماعة الصغيرة الحجم والمتجانسة. وعلى رأس قائمة المختارين في الولاية العامة يأتي الحكومة ومجلسها ومؤسساتها المختلفة، مما يجعل كل مسئول أو كل حاكم لديه نظرياً إدراك لرغبات أفراد المجتمع الأخروية والدنيوية، وما يشتمل ذلك من فكرة المسؤولية والمحاسبة، كل في مستواها وحدودها، فالأدوات الرئيسية في تقييد الولاية القيام بوضع الأسس المؤسساتية للقيم والممارسات والاختيارات كوسيلة لتقييد شرعية الولاية. مما يساعد على اتحاد أو توليف كيان المجتمع بشكل متزايد من خلال السماح لطاقات الأفراد والجماعات الإبداعية للتعبير عن نفسها، عبر القنوات السياسية من خلال الإجراءات المؤسساتية الولائية في إطار المجتمع ككل، وهكذا يساعد الاختيار على تحقيق التوحد وضبط قطاعات واسعة من أفراد المجتمع، يقول تعالى: (وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) {الأنفال 62/63}.
سادساً: قيد الرضا. وهو القيد الذي يتصل وبشكل وثيق بتقاليد العهد والبيعة والحرمة الشخصية، ففكرة الرضا، تعالج على أنها ذات حدود مشتركة لمفهوم العهد والبيعة، ويكون صحيحاً القول بأن الموضوعات التعاهدية في نظرية البيعة تجسد فكرة الرضا، بيد أنه ليس بالضرورة صحيحاً أن كل موضوعات الرضا تتطلب فكرة العهد والبيعة، ذلك أن جوهر الطرح في فكرة الرضا هو «أن الإنسان لا يكون ملزماً بأن يؤيد ويمتثل للولاية السياسية ما لم يكن قد رضي عن ولايتها». فكل الالتزامات تجاه الولاية هي إذاً متجذرة في التصرفات الاختيارية، والمعنى أن الافتراضات التي تستتر خلف هذه الرؤية هي أيضاً تشترك إلى حد كبير مع نظرية العهد والبيعة، فالناس هم جميعاً بالفطرة أحراراً في الاختيار، وأي تغيير في تلك الحرية سيكون من خلال اختيار إداري معتمد، والرضا هو الوسيلة لحماية الفرد من طغيان الولاية، ما دامت الولاية قد تأسست للقيام بتكاليف الناس المشتركة، فنظرية الرضا هي قيد في داخل الأطر والمحددات المجتمعية التعاقدية، لمضاعفة وزيادة حرية الفرد وإيمانه، في مقابل هيمنة ولاية الحاكم، وعلى هذا فللمجتمع أن يقوم بعزل الحاكم ولو لم تكتمل فترة ولايته لأنه لم يعد راض عن أدائه في الولاية.
سابعاً: قيد الطاعة. أنه لما كانت ولاية الحاكم ولاية حقيقية تامة، فهي وإن كانت ولاية تكليفية، فإنه لا يجوز لأحد من أعضاء المجتمع رفض الطاعة بحجة أنها غير أصلية أو بحجة أنها صورية، لأن الناس عندما يطيعون الحاكم، فإنهم يطيعون الولاية التي كلفته تكليفاً، التي هي المجتمع صاحب الحق شرعاً، بوصفه يتولى نفسه بنفسه، فلا مجال إذن للتشكيك في قيمة ولاية الحاكم، ما دامت محافظة على طبيعتها ومخلصة لوظيفتها. يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) {النساء/59}، وفي المقابل لا يجوز للحاكم تغييب ولاية المجتمع أو حذفها، أو تعطيلها، بحجة أنها متمثلة فيه، ومتجسدة في أفعاله، أو بحجة أنها وجود مبدئي مجرد، لا قيمة له إلا من خلال الوجود الحي المتعين الذي هو وجوده. فالولاية التي يتمتع بها الحاكم نابعة من ولاية المجتمع، وقائمة مادامت ولاية المجتمع قائمة. وليس صحيحاً أن هذه الولاية موجودة وجوداً مجرداً، فالمجتمع كائن روحي حي، وعلى هذا يتحدد الوضع السليم لولاية الحاكم إلا باحترام الحاكم لولاية المجتمع، وباعترافه (بموجب عهد البيعة المكتوب) بأن سلطته لا تحل محل ولاية المجتمع ولا تتماهي معها، وإن كانت منحدرة منها، فولاية الحاكم تابعة لولاية المجتمع، والتابع لا يجوز له التماهي مع المتبوع، فليست نزعة التماهي مع ولاية المجتمع سوى تعبير من الحاكم عن إرادة تحرير نفسه من ولاية أعلى من ولايته، بهدف استتباع المجتمع واستغلالها واستعبادها.
ثامناً: قيد توزيع الولايات. إن المفهوم الإسلامي يعمد إلي توزيع الصلاحيات والوظائف داخل المجتمع وفقاً لمبدأ الشراكة في الولاية العامة بين أفراد المجتمع فهو يوزع الولايات بين الوظائف، ويوزع مجال التشريع على سائر الوظائف المختلفة في ولايات التنفيذ، بيد أن هذا التوزيع يختلف في جوهره عن الفصل الذي ينادي به الفكر الوضعي في النظم الديمقراطية الحديثة «مبدأ فصل السلطات». ذلك لأن مؤسسة «الحكومة» تخضع لولاية المجتمع التشريعية خضوعاً لا جدال حوله، كون أن مؤسسة المجتمع من خلال ميثاق البيعة سابقة لمؤسسة الحكومة ومؤسسة لها، فالشريعة في المفهوم الإسلامي هي مصدر كل ولاية. وتجسد ذلك أولاً مؤسسة المجتمع من خلال ميثاق «البيعة» ومن بعد الحكومة، وبالرغم من تمتع القضاء بنوع من الاستقلال والحرية، إلا أنه يظلّ تابعاً للولاية التنفيذية وجزءً لا يتجزأ منها. إلا ما كان قضاءاً سياسياً فهو يتبع لإجماع المجتمع، فالمفهوم الإسلامي لا يفصل بين التنفيذ والتشريع على عكس ما تنادي به الديمقراطية الحديثة.
والحق أن مبدأ توزيع الولايات والوظائف العامة، هو أكثر الطرق عملية لتحديد ولاية الحكومة على المجتمع، فالخاصية المميزة لتوزيع الولايات هي أنها تركز على فقه الشراكة في توزيع الولايات، فقبل صياغة فكرة توزيع الولايات، يكون من الضروري تكييف نوع من الفهم الفقهي الممكن لفكرة مجالات الولاية، التي هي ولايات ووظائف موزعة عن الولاية. وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تقوم على فكرة فصل الولايات كوسيلة ناجعة لمنع هيمنة ولاية على أخرى، فالإسلام أوجد مبدأ توزيع الولايات، فالولاية التشريع والاجتهاد في الإسلام تكمن في الاجتهاد في مصادر الشريعة بالذات أي في القرآن والسنة وتفقه الواقع الظرفي للمجتمع، الولاية التنفيذية والاجتهادية تكمن في مؤسسات الحكومة، والحكومة تستطيع التشريع، وليست ولايتها محصورة في إجراء وتنفيذ ما جاءت به الشريعة إلا بعد الاجتهاد في الشريعة، أما القضاء فيتمتع باستقلال كبير، لأنه لا يستند في أحكامه على رأي القاضي بل على أحكام الشريعة الإسلامية.
faadil1973@msn.com
/////////