باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الخميس, 14 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
بيانات

الجبهة السودانية للتغيير تدين الحكم على الطبيبة مريم بمادة الردة

اخر تحديث: 18 مايو, 2014 6:02 صباحًا
شارك

في يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر مايو ٢٠١٤م، أدانت محكمة جنايات الحاج يوسف الطبيبة / مريم يحى إبراهيم اسحاق (٢۷) سنة تحت المادة ١٢٦ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م بالردة لاعتناقها الديانة المسيحية، مما ترتب عليه بطلان زواجها من زوجها المسيحي وعدم شرعية مولودها الأمر الذي أوقعها تحت طائلة حكم المادة ١٤٦ من القانون الجنائي لتواجه جريمة الزنا.
إن حكم الردة هو قرارا سياسيا تم استغلاله لتصفية الخصوم، وليس حكما شرعيا. والقرآن الكريم لا يحتوي على حد الردة أو عقوبة دنيوية لها، ولم يشر تصريحا أو تلميحا إلى ضرورة إكراه المرتد للعودة إلى الإسلام. وحرصا منه على حرية العقيدة نجده قد أحاطها بما يقارب الـ ٢٠٠ آية تؤكد حرية الاعتقاد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا أو مجدفا أو زنديقا طوال حياته.
إن الغرض الذي دعا المشرع إلى سن المادة ١٢٦ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، هو استعمالها سيفا مسلطا على رقاب الخصوم لارهابهم وترهيبهم يستعملها متى ما رأى تهديدا على سلطته الدنيوية وهو يعلم مخالفتها لصحيح الدين والشرع، بل لمخالفتها الدستور نفسه، كما في المادة ۳۸ تحت عنوان حرية العقيدة والعبادة الواردة في دستور السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥م، “لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة…..ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية”. والمادة ٢۷ الفقرة الثالثة الواردة في ذات الدستور، “تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة”. ولمخالفتها قانون حقوق الإنسان الدولي الذي التزم به السودان وصادق عليه للدفاع عن حرية المعتقد والدين.
لهذا ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي:
أولا: إلغاء المادة ١٢٦ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م وذلك لمخالفتها الصريحة للدستور المعمول به.
ثانيا: إطلاق سراح المدانة مريم يحي إبراهيم إسحاق، وإلغاء كافة ما ترتب من آثار المادة ١٢٦ المعيبة.
ثالثا: على القضاء السوداني أن يستعيد استقلاليته ونزاهته ويشرع في محاكمة المفسدين في الأرض بدلا عن محاكمة الضمائر والنوايا.
رابعا: نناشد كل القوى الديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان أن تعبر عن رفضها لهذا القرار الجائر وتعلن عن تضامنها ومساندتها لهذه السيدة.
عاش نضال الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
١٥مايو ٢٠١٤م

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

مقالات ذات صلة

بيانات

الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد: علي المعارضة الوفاء بعهدها بإنفاذ وثيقة البديل الديموقراطي

طارق الجزولي
بيانات

بيان ترحيب من جبهة القوى الثورية المتحدة بالمبعوث الجديد لليوناميد

طارق الجزولي
بيانات

تجمع الزراعيين السودانيين: إدانة لمجازر الإنقلابيين

طارق الجزولي
بيانات

بيان من حزب الامة القومي

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss