الدبلوماسية السودانية والعقوبات الدولية والاميركية المنفردة (1): وفاة السياسة ونهاية الايدولوجيا ؛ ام تسوية قهرية مع امريكا ؟!

 


 

الحارث إدريس
15 February, 2017

 

 

العقوبات الدولية:

فرض العقوبات الاقتصادية يشكل إحدى الوسائل الأساسية التي اعتمد عليها المجتمع الدولي –الامم المتحدة- لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة وحالات العدوان العسكري، التي تصل حداً تتهدد فيه السلم والأمن الدوليين. ولقد احدث فرض العقوبات الدولية ضغطا وإكراها كبيرا على الدول المستهدفة بإعتماد السياسة الدولية والدول الكبرى الخيارات القهرية لتعضيد دبلوماسية التجارة الدولية في ما بعد الحرب الكونية الثانية التي لوّنت فترة الحرب الباردة عندما نتجت العقوبات الاقتصادية كإحدى آليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف. وتهدف العقوبات الاميركية المنفردة وفق معايير السياسة الخارجية الاميركية لتشكيل رادع شديد الوطأة على ما تعتبره اميركا عدوانا او انتهاكا ما يرمز إليه فى قاموسها ب " المروق " فضلاً عن كونها بديلا عقابيا إقتصاديا و تجاريا ودبلوماسيا يعدل العمل العسكري تارة ويصاحبه تارة أخرى واضعاً اياها في أحيان كثيرة في مرتبة التدابير التي تعلو على مرتبة الاحتجاج عبر الوسائل الدبلوماسية. من وجهة القانون الدولي المعاصر يتم فرض نظام العقوبات لعدم توافر خيارات أفضل للتعامل مع الدولة المنتهكة للقانون الدولي وحقوق الانسان بحسبانها موقفا وسطا بين البدائل الدبلوماسية والخيارات العسكرية نسبة للخصائص العقابية والرمزية المرتبطة بها.
وبعد إنقضاء مرحلة الحرب الباردة بين المعسكرين الغربى والشرقى (1947-1991) ؛ برزت محددات جديدة أسهمت فى بلورة نظام العقوبات:
* ازدياد الاهتمام بقضايا السلام وأخذها حيزاً واسعاً في العلاقات الدولية، إذ ارتبط ذلك بالتعاون الأمني والبحث عن سبل لتعزيزه على النطاق الاقليمي والأوروبي والدولي.
* تراجع دور الفيتو التقليدي في مجلس الأمن، واتجاه السياسة الدولية لتأكيد القواعد الدولية المشتركة ازاء مهددات السلم مع رفع القيود التي وسمت سياسة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ابان الحرب الباردة، والتى شهدت توسع نطاق التعاون المشترك.
* تنامي دور وحجم التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي المشترك، مما حمل معظم دول المجتمع الدولي على الوقوف مع خيار العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن لتفادي حدوث التوتر او انقطاع انسياب التجارة الدولية في عالم يعمل بجدٍ لإزاحة معوقات التجارة وفتح الحدود.
ولقد ادى نهاية الحرب الباردة ومشهد التعاون متعدد الاطراف فى حرب الخليج إلى بروز جيل العقوبات المتعددة الاطراف نظرا لأن مجلس الامن الدولى لم يفرض عقوبات خلال الفترة ما بين ( 1945- 1990) سوى مرتين ؛ فيما وصل عدد العقوبات التى فرضها مجلس الامن الدولى خلال المدة مابين (1990-1994) إلى ثمانى عقوبات غير عقوبات الامم المتحدة المفروضة على روديسيا ( 1966-1979) حينما اعلنت الاقلية البيضاء الاستقلال بشكل منفرد وجنوب افريقيا (1979-1994) حينما وافقت بريطانيا واميركا للانضمام للمجتمع الدولى لفرض عقوبات شاملة لحظر السلاح لمناهضة نظام الفصم العنصرى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. ولكن بعد فرض مجلس الامن عقوبات على العراق فى عام 1990 إثر جريمة الاعتداء على دولة الكويت إتسع نطاق النزاعات التى صنفت تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة مثل إستخدام القوة وفرض العقوبات الاقتصادية على يوغسلافيا السابقة ( 1991-1995) مما ادى إذعان صربيا لاتفاقية دايتون ؛ والعقوبات ليبيا فى عام 1992 بتهمة الارهاب ؛ والعقوبات التى فرضت نتيجة الأوضاع المضطربة فى الصومال وليبيريا (1992) ؛ وعقب إرتكاب جريمة الابادة العرقية فى رواندا من قبل الهوتو الحاكمين ( 1994-1995) والتى فرضت فى هايتى بعد الاطاحة بالديمقراطية (1993-1994) والعقوبات المفروضة عند تجدد الاضطرابات فى انغولا من قبل حركة يونيتا (1993) . ولقد اضحت العقوبات آلية تفرضها حتى المنظمات الاقليمية مثل التى فرضتها دول وسط افريقيا على بروندى لاستعادة الحكم المدنى بعد وقوع الانقلاب فى يوليو 1996 ؛ ومثل التى فرضتها دول غرب افريقيا على ليبيريا فى اغسطس 1996 بقصد حل النزاع القائم.
عادة ما تخدم العقوبات ثلاثة اهداف دبلوماسية من حيث هى تدابير قسرية القصد منها وضع حد للعدوان والحد من نشوب النزاعات . وتعتبر مؤشرا لإيضاح بواعث القلق الدولى إزاء انتهاك الدولة المعتدية والعمل على تعديل سلوك الدولة النابية تجاه دولة اخرى او وقف اعتدائها على مواطنيها فضلا عن التهديد باللجوء إلى استخدام القوة عند رفض الدولة المعتدية الامتثال لمبادىء القانون الدولى. كما ادى تطبيق العقوبات الى تقليص نطاق الافلات من العقوبة بدعوى الحصانة السيادية التى تم تقييدها بالتطورات المعاصرة فى القانون الدولى. وعلى الارجح ان فرض العقوبات الاقتصادية أضحى الخيار الأقل ضرراً مقارنة بالحلول العسكرية للنزاعات الدولية في عالم بلغ مخزونه من اسلحة الدمار الشامل الذروة بحيث لم تعد خياراً موائما سوى انها تضمن ميزان الردع المتكافىء والقوة المتماثلة.
لقد ازداد اهتمام المجتمع الدولي بانتهاكات قواعد واعراف القانون الدولي لا سيما حقوق الانسان وأولويتها في الأجندة الدولية ومهددات السلم وتقييد سباق او نزع التسلح النووي مثل الحالة الايرانية. فالاتجاه الساعي لفرض العقوبات يدعم فرضية جديدة مفادها تراجع مفهوم السيادة المطلقة الذي إنبثق عقب نظام وستفاليا. ويلاحظ ايضاً ان فرض العقوبات الدولية عزز من مكانة الأمم المتحدة ودورها فى حل التنزاعات الدولية في عشرية التسعينات، وتمثل ذلك في قوات حفظ السلام المرابطة فى بؤر النزاعات الدولية. كما منحت مجلس الأمن مجالا لتحقيق وفاق دولي قائم على العمل الجماعي . يلاحظ ايضاً ان وتيرة العقوبات تصاعدت حدة بتدخل مباشر من مجلس الأمن لا سيما في حالات دول يوغوسلافيا السابقة والعراق وليبيا والصومال وليبيريا وكمبوديا وهايتي. وفى الحالة العراقية كان المقصد الأساسي هو حمل العراق على الانسحاب من الكويت بعد عدوانه على سيادتها بغزوه المشؤوم فى عام 1990 وفي حالة ليبيا العقيد القذافى كان الهدف حملها على تسليم مواطنين ليبيين زُعم ارتباطهما بحادث لوكربي. اما في الحالة السودانية فقد التمست العقوبات التصاعدية تسليم افراد قام السودان بإيوائهم وكانوا موجودين في أراضيه بهدف محاكمتهم على عملية الشروع في اغتيال الرئيس حسني مبارك. ويستهدف نظام العقوبات الدولية الراهن حمل الدولة المستهدفة على تغيير سياستها الداخلية او الخارجية او هيكلة نظامها السياسى ؛ والحيلولة دون وقوع فعل عدوانى من طائلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى ؛ وفى سياقها الاميركى تستهدف فض تحالفات الدولة المستهدفة وضغطها لإحداث التحول المنشود تماهيا مع السياسات الاميركية او التراجع عن مسار سياسات محددة فى سياستها الداخلية او الخارجية تتعارض مع المصالح الامريكية. ويطرح مناصرو المدرسة الاخلاقية فى قواعد السلوك الدولى السؤال: هل يعتبر نظام العقوبات الدولية بديلاً اخلاقياً فاعلاً لاستخدام القوة؟ بهذا يحتج المثاليون فى السجال الدائر حول العقوبات الدولية بالتأكيد على عدة معايير من شأنها منح الشرعية لفرض نظام العقوبات الشاملة. وفي هذا السياق المحدد يمكن تبرير العقوبات التي طبقت على جنوب افريقيا لحمل النظام العنصري على التراجع عن سياستة الداخلية القائمة على نظام التفرقة العنصرية ، ونظام العقوبات المفروضة على هايتي نظرا لتحالف دول المنظومة الاميركية للعمل على إستعادة الديموقراطية بعد وقوع الانقلاب العسكرى. وتم فرض العقوبات على النظم التى تنتهك القانون الدولى بإرتكابها جرائم حرب او إبادة عرقية إو جرائم ضد الانسانية كما فى الحالة الصربية في البوسنة والهرسك.
وتقوم حجج المناهضين القانونيين لفرض نظام العقوبات الدولية على موقف مبدئى يرفض ان يجعل الغرب من الدول الضعيفة في منظومة الجنوب هدفا للتأديب والعقاب، لا سيما ان نظام فرض العقوبات يتعارض مع نص وروح ميثاق الامم المتحدة ولا بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي مثل حقوق الانسان المنصوص عليها فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لعام 1966 ؛ وتعريض الانسان لمعاملة او عقوبة قاسية ومهينة وغير لائقة وانتهاك حقه فى الحياة الكريمة وتقييد حقه فى التنقل وإقتناء الممتلكات والحصول على الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية والتعليم ؛ وهى الحقوق التى تتأثر سلبا وبشكل كبير عند فرض نظام العقوبات. كما انها تتعارض مع المعايير التى وضعتها منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للاغذية والزراعة ومنظمة اليونسكو والمفوضية السامية للاجئين. كما يشكل فرض نظام العقوبات الاقتصادية خرقا صريحا للقانون الدولى الانسانى كما ورد فى اتفاقيات جنيف لعام 1949 ؛ ومبادىء نورمبرغ وإعلان الجمعية العامة للامم المتحدة لعلاقات الصداقة الصادر فى عام 1970؛ وكلها تجعل التدابير الانتقامية ونظام العقوبات الجماعية عملا من طائلة الاعمال المنتهكة للقانون الدولى. ويلاحظ المناهضون القانونيون لنظام العقوبات انه في حالة ليبيا لم يسبق فرض نظام العقوبات ارتكاب الدولة المستهدفة لأى أعمال عدوانية وفق معايير القانون الدولي للعدوان ، وفى حالة العراق فقد أقلع عن مواصلة ارتكاب الأعمال العدوانية منذ مطلع 1991؛ ولكن استمرار فرض نظام العقوبات الدولية ادى إلى تردى الحالة الصحية ونقص الخدمات الطبية وإلحاق الضرر بالمواطنين بزيادة حالات سوء التغذية مما ادى إلى إرتفاع معدل وفيات الاطفال وزيادة نسبة الفقر. ويحتج محامون دوليون بتعارض منظومة العقوبات المفروضة على السودان وليبيا والعراق وفي غيرها من الحالات الاخرى مع المعايير التي وضعتها منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة ومنظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ويشرحون ذلك بالقول إن نظام العقوبات لا يراعى معايير ومبادىء القانون الدولى المؤكدة مثل Non-forcible counter measures ؛ وعلى وجه التحديد لا يعطى اولوية لجبر الخرق القانونى بالتعويض المالى فضلا عن عدم مراعاة مبدا التناسب proportionality والمساواة السيادية وسيادة الدول على مواردها الطبيعية natural resources Permanent sovereignty over كما يشكل عائقا امام حرية إنسياب التجارة الدولية ومن جهة اخرى إقترح القانونيون الدوليون المؤيدون لفرض نظام العقوبات الاقتصادية عدة وسائل لضبط تطبيقه مع مراعاة المحاذير الناشئة عنه ؛ وشددوا على عدم تطبيق العقوبات الشاملة إلا فى حالة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى ومبادئه الراسخة او قواعده الآمرة ؛ على ان يتم تطبيقها بالتوازى مع بذل جهود ومساعى دبلوماسية لتفادى إندلاع حرب والبحث عن حل عادل للنزاع الدولى المعين عبر الوسائل والتدابير التى حددها ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولى فى تسوية النزاعات ؛ مثل التسوية السياسية والوساطة والمساعى الحميدة ؛ كما ينبغى إيكال مسألة تطبيق نظام العقوبات المفروضة إلى آلية متعددة الاطراف. كما ينبغى مراعاة عدم إلحاق الضرر بمواطنى الدولة المستهدفة وتفادى إفادة الدول المنتهكة من ظاهرة ما يسمى بالالتفاف حول علم الدولة المستهدفة مما سيؤدى إلى نتائج عكسية. وتفيد دراسة ( 115) مثالاً للعقوبات الاقتصادية التي طبقت دوليا بالانسحاب الفعلى اوالتهديد بالانسحاب من العلاقات التجارية والمالية، وذلك كوسيلة للضغط على الدول المنتهكة اوالمستهدفة لحملها على التراجع عن مسار محدد في سياستها الخارجية او لإحداث التحول المنشود فى مواقفها ، وبالنظر الى المتغيرات السياسية والاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب الكونية الأولى، اتضح جلياً ان فعالية العقوبات الاقتصادية لم تنجح فى تحقيق المواقف المستهدفة إلا بنسبة 34 % من الحالات التي طبقت فيها.
ان تطبيق العقوبات الدولية التى تفرضها الامم المتحدة أدى إلى نشوء خلاف حول كيفية وتوقيت ومدة سريان العقوبات بالاصافة إلى الاهداف المرجوة من تطبيقها. إن المناقشات حول العقوبات داخل الامم المتحدة يكتنفهاالجمود لعدد من العوامل؛ من بينها خلاف بين مجلس الدولى والجمعية العامة حول الافعال التى تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين تحت طائلة المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة . الموقف الصينىى يتميز بطابع الحساسية وميال إلى استخدم الفيتو –حق النقض- فى مجلس الامن الدولى تجاه القضايا التى تعتبرها الصين متعارضة مع مبدا عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الوارده فى المادة 2 (7) من الميثاق. ونلاحظ ان الصين والاتحاد السوفيتى اكتفيا بعدم التصويت عند طرح القرار رقم 1070 لفرض عقوبات على السودان.
ان التوصل إلى إجماع عادة ما يكون اسهل عندما تكون العقوبات المزمع فرضها محدودة مثل حظر الاسلحة؛ وعندما تكون الدولة المستهدفة معزولة او ضعيفة إلى حد ما. إن مجلس الامن الحالى يعكس حقيقة نظام دولى لما بعد الحرب العالمية الثانية ؛ سادت فيه وضعية الحرب الباردة ؛والذى ضمن جدليته تم إنشاء الامم المتحدة ؛ ولذلك إن وضعية الدول الخمسة المخول لها إستخدام حق النقض لا تمثل الآن اى تكتل لمنظومة دول متماسكة وهذا يتطلب إصلاح الام المتحدة . وعلى الدول الافريقية الاستفادة من هذه الوضعية لقيادة اجندة الاصلاح كما فعلت ضمن مجموعة ال 77 للدول النامية التى نشأت فى يونيو 1964 اثناء مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية وتبلورت رؤيتها الموحدة فى ميثاق الجزائر بهدف تشجيع المصالح الاقتصادية المشتركة لدول الجنوب وتعزيز موقفها التفاوضى فى كافة القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسة داخل نظام الامم لاسيما ان اغلبية اعضاء الكونغرس من الحزب الجمهورى كانت تنظر إلى الامم المتحدة نظرة سلبية ومستريبة حتى ان امريكا نفسها امتنعت عن تسديد اشتراكاتها للامم المتحدة حتى ولاية الرئيس بوش الابن. وهى النظرة التى كان يعبر عنها جون بولتون لأن الامم المتحدة لا تخضع للسيطرة الاميركية. ولذلك تلجأ امريكا إلى ملاحقة مصالحها عبر تحالفاتها الخاصة وتعمل على شل إرادة الامم المتحدة المجال الذى استطاعت دول العالم الثالث ان تحقق فيه منجزات كبيرة . لقد قام السيد بطرس غالى الامين العام السابق للامم المتحدة فى عام 1995 اثناء سريان عقوبات الامم المتحدة على السودان بتقديم ملحق لرؤيته التى عرفت ب " اجندة من اجل السلام " طرح فيه ضرورة إنشاء آلية جديدة تتبع لسكرتارية الامم المتحدة لتنفيذ خمسة مهام مرتبطة بتطبيق العقوبات وخفض آثارها السلبية الضارة:
• إجراء تقييم ؛ بناء على طلب مجلس الامن الدولى وقبل فرض العقوبات ؛ لأثر العقوبات المحتمل فى الدولة المستهدفة وعلى الدول التى تشكل اطرافا ثالثة.
• القيام برصد تطبيق العقوبات
• قياس نتائج العقوبات لتمكين مجلس الامن الدولى من دوزنة نظام العقوبات بهدف التقليص من حدة أثرها غير المرغوب فيه
• التأكيد على تقديم الاغاثة الانسانية للمجموعات المتأثرة
• إستحداث وسائل لتقديم العون إلى الدول الاعضاء المتأثرة وتقييم المطالب التى ترفعها تلك الدول بموجب المادة 50 من الميثاق
ولم تنل تلك المقترحات المتعلقة بإدارة نظام العقوبات المفروضة حظها من المناقشة رغم انها حظيت بقبول واسع وسط الدول الاعضاء ح لأن المفترض ان يتم نقاشها فى قمة مجلس الامن الثانية التى كان يزمع عقدها فى يناير 1995 ولكنها لم تنعقد..


faran.idriss5@gmail.com

////////////////

 

آراء