المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب … مذكرة سالم أحمد سالم

 


 

 


إلى:
الشعب السوداني
الحكومة الراهنة
الحركة الشعبية
القوات المسلحة
الأحزاب
حركات دارفور

تتطلب المذكرة:
تأييد ومساندة من الشعب السوداني،
تأييد ومساندة من القوات السودانية المسلحة،
تأييد ومساندة من الأحزاب ومنظمات العمل المدني/
موافقة مبدئية من شريكي الحكومة السودانية، مع حقهما في التعديل والإضفاء (أو الرفض العلني)،
تصبح جزء من دستور جمهورية السودان "الاتحادية" الانتقالي بعد التوافق على صورتها النهائية،

جمهورية السودان الاتحادية

الهيكل العام
1.    تتكون جمهورية السودان الاتحادية من مجموع الولايات السودانية الحالية
2.    يحق اختياريا لكل ثلاث ولايات متجاورة فما فوق الثلاث ولايات تكوين كتلة إقليمية داخل جمهورية السودان الاتحادية،
3.    يكون لجمهورية السودان الاتحادية:
a.    رئيس الجمهورية الاتحادية، ويكون للرئيس نائب أول ونائب ثان
b.    مجلس الوزراء الاتحادي
c.    البرلمان الاتحادي، منتخب
d.    حكام (مديرو) الولايات، منتخبون
e.    محافظو (مديرو) المحافظات، منتخبون
f.    مديرو البلديات (المحليات) منتخبون
 
رئاسة الجمهورية الاتحادية:
1.    دورة رئاسة الجمهورية أربع سنوات،
2.    يتعاقب على رئاسة الجمهورية خلال كل دورة رئيس من الجنوب يعقبه رئيس من الشمال،
3.    المقصود بالشمال كل أجزاء السودان باستثناء الولايات الجنوبية الحالية،
4.    لا يجوز الإخلال بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) مهما كانت الظرف،
5.    لا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز فترة رئاسية واحدة (لضمان عدم الإخلال بالتعاقب)  
6.    يكون لرئيس الجمهورية نائب أول ونائب ثان،
7.    في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من مناطق السودان الأخرى (الشمال) يكون نائباه الأول والثاني من الجنوب،
8.    في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من الجنوب يكون نائباه الأول والثاني من مناطق السودان الأخرى (الشمال)
9.    يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائباه في انتخابات عامة يشارك فيها السودانيون في كل السودان وخارجه،
10    يتقدم كل المرشح للانتخابات لرئاسية ونائباه في بطاقة انتخابية واحدة،
11    نائب الرئيس الحاصل على نسبة أصوات أعلى في بطاقة الرئيس الفائز يتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ويتولى الآخر منصب النائب الثاني،
12    حق التقدم للانتخابات الرئاسية مكفول لجميع الأحزاب والتكوينات السياسية والأفراد في كل السودان شريطة الالتزام بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2)
13    يحق للأحزاب والتكوينات السياسية في كل السودان التنسيق في ما بينها وتقديم مرشحيها في بطاقة واحدة تضم الرئيس المرشح ونائبيه،
14    في حال وفاة أو عجز رئيس الجمهورية المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الأول مقاليد الرئاسة لفترة انتقالية قصيرة لا تزيد عن شهر يتم خلالها إعلان وإجراء انتخابات رئاسية باكرة. ولا يحق للنائب الأول إكمال الفترة الرئاسية بصرف النظر عن طول أو قصر المدة المتبقية (حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال  بمبدأ التعاقب المذكور في الفقرة رقم 3)
15    خلال الفترة الانتقالية الواردة في البند (14) يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول، ويظل منصب النائب الثاني خاليا،
16    في حال وفاة أو عجز النائب الأول المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول ويقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان دون الإخلال بمبدأ التعاقب ويتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،
17    في حال وفاة أو عجز النائب الثاني أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،

الحكومة الاتحادية الانتقالية:
A.    رئاسة الجمهورية الانتقالية:
1.    يتولى النائب الأول الحالي لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية الاتحادية،
2.    يتولى نائب رئيس الجمهورية الحالي مهام النائب الأول،
3.    النائب الثاني لرئيس الجمهورية يكون من إقليم دارفور،
4.    تتفق جميع الحركات الدارفورية المسلحة والمجتمع المدني في دارفور على مرشح واحد لمنصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية،
5.    يشترط أن لا يكون المرشح ضمن القيادات الحالية للحركات الدارفورية المسلحة،
6.    في حال عدم توصل الحركات الدارفورية إلى اتفاق على مرشح واحد خلال شهر، تجري انتخابات عامة وشورى اجتماعية داخل إقليم دارفور لاختيار مرشح يجمع عليه الرأي الغالب،
7.    يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه مهامهم الانتقالية لمده عامين يعلن أثناءها عن انتخابات عامة في كل السودان.

B.    مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
8.    يسمى "مجلس الوزراء الاتحادي لجمهورية السودان الاتحادية"
9.    يتكون مجلس وزراء من:
a.    الكفاءات الوطنية المستقلة (توجد قائمة مقترحة)
b.    وزير واحد عن كل حزب من الأحزاب السودانية الراهنة (شريطة الكفاءة المهنية، وأن لا يكون المرشح قد تولى حقيبة وزارية في الحكومات السابقة)
c.    وزير واحد عن كل ولاية من ولايات السودان
d.    ثلاثة وزراء للجنوب (إضافة لوزراء الولايات الجنوبية الوارد في (b)
e.    وزير واحد عن القوات المسلحة
f.    وزير واحد عن الشرطة
g.    وزير واحد عن العمال
h.    وزير واحد عن المزارعين
10    تحظر الحقائب الوزارية عن كل من تقلد أي منصب وزاري في الحكومات السابقة
11    إلغاء جميع مناصب وزراء الدولة في كل الوزارات،
12    يعين مجلس الوزراء وكلاء ونواب وكلاء مهنيون لجميع الوزارات الاتحادية،
13    يؤدي مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي مهامه لمدة عامين،
رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
14    رئيس مجلس الوزراء يتم اختياره بالإجماع أو بثلثي الاجتماع في جلسة مشتركة تضم رئيس الجمهورية ونائبيه  ومجلس الوزراء وتكون برئاسة رئيس الجمهورية الاتحادية الانتقالي،
15    يشترط أن يكون رئيس الوزراء شخصية وطنية غير حزبية من خارج عضوية مجلس رئاسة الجمهورية أو الوزراء ويتمتع بالكفاءة، (توجد أسماء مقترحة)
حكومة جنوب السودان:
16    تواصل أداء مهامها العادية إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين
17    نسبة للظرف الاستثنائي الانتقالي، يجمع رئيس الجمهورية الاتحادي، حسب هذه المذكرة، بين رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة جنوب السودان إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين،
18    لا يجوز لأي وزير الجمع بين وزارة حكومة الجنوب وبين الوزارة الاتحادية،
19    تعقد حكومة الجنوب اجتماعا دوريا كل شهرين مع مجلس الوزراء الاتحادي بمشاركة رئيس الجمهورية ونائباه. من حق هذا الاجتماع المشترك اتخاذ قرارات بالإجماع أو بأربعة أخماس المجلسين زائدا رئيس الجمهورية ونوابه،

الدستور الانتقالي لجمهورية السودان الاتحادية:
1.    نفس الدستور الانتقالي الذي أفرزته اتفاقات نيفاشا،
2.    تعديل الدستور الانتقالي بما يتم الاتفاق عليه نهائيا بموجب هذه الوثيقة،
3.    يتخذ مجلس الوزراء الاتحادي قرارا إجرائيا بإلغاء جميع القوانين والإجراءات والمراسيم التي يطاولها الشك أو الاحتمال في تعارضها أو تناقضها أو عدم اتساقها الشكلي مع الدستور الانتقالي المعدل المشار إليه. يتم اتخاذ قرارات الإلغاء جميعها في جلسة إجرائية واحدة برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة نائبيه. يصادق رئيس الجمهورية على قرارات الإلغاء في نفس الجلسة. وتسري قرارات الإلغاء لحظة التوقيع عليها وتنفذها الجهات المختصة على المستوى الاتحادي ومستويات الولايات والمحافظات إلى أدنى الوحدات الإدارية والشرطة،
4.    الدستور الانتقالي المشار إليه هو المرجعية الوحيدة والأساسية لقرارات مجلس الوزراء الانتقالي ومصادقات رئيس الجمهورية.

البرلمان الاتحادي:
1.    إجراء انتخابات برلمانية باكرة قبل بداية عام 2011 ميلادية،
2.    تجري الانتخابات تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة ومعاونة الاتحاد الإفريقي،
3.    الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد،
4.    دورة البرلمان انتقالية (عامان)

الولايات والمحافظات:
1.    إجراء انتخابات لاختيار الولاة والمحافظين قبل بداية عام 2011 ميلادية،
2.    الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد
3.    تضم بطاقة المرشح لمنصب الوالي خمسة أشخاص، بينهم امرأتان
4.    تضم بطاقة المرشح لمنصب المحافظ أربعة أشخاص، بينهم امرأتان
5.    تضم بطاقة المرشح لإدارة البلدية (المحلية) ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة
6.    إلغاء وزارات الولايات والمحافظات والاستعاضة عنها بأطقم تنفيذية
7.    الدورة العادية لإدارة الولاية والمحافظة والبلدية (المحلية) أربع سنوات
8.    أول دورة تكون انتقالية (عامان)

أجهزة الأمن والمخابرات:
1.    تحويل كل أطقم وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات الحالية إلى القوات المسلحة وتسكينهم في رتب عسكرية علنية غير قيادية وتوزيعهم على الوحدات العسكرية في كل مناطق السودان،
2.    تتولى الشرطة كامل مهام أجهزة الأمنية والمخابرات،
3.    ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية اعتقال أو محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا في الأجهزة الأمنية السابقة إلا في حال مخالفة المذكورين للقوانين والدستور المعدل بموجب هذه المذكرة، وذلك دون الإضرار بحقوق للمتضررين في التقاضي لاحقا أمام القضاء،
4.    لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية بناء جهاز أمن أو مخابرات، وعليها المحافظة على جميع أنواع الوثائق والتسجيلات والمعلومات والمستندات التي خلفها جهاز الأمن والمخابرات وتسليمها كاملة إلى الحكومة المنتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

القوات المسلحة:
"الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية"
1.    تكوين هيئة عسكرية عليا تحت مسمى "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية"
2.    تضم "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" رؤساء الأسلحة الاتحادية ووزير الدفاع،
3.    رئيس الجمهورية الاتحادي هو القائد الأعلى للهيئة العليا المشتركة للقوات المسلحة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية الاتحادية، ويتمتع نائباه بعضوية "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" والمشاركة في مداولاتها ومقرراتها وتوصياتها،
4.    يتم اختيار رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" بواسطة رؤساء الأسلحة الاتحادية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه،
5.    تعقد "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" اجتماعاتها العادية برئاسة رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" حتى في حال مشاركة وزير الدفاع، باستثناء الاجتماعات التي يشارك فيها رئيس الجمهورية الاتحادية،
6.    لا يجوز لرئيس الجمهورية الاتحادية تخويل صلاحيات القائد الأعلى لأي من نائبيه،
7.    تقرر "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" في المسائل الإدارية العسكرية كافة
8.    ترفع "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" توصياتها إلى مجلس الوزراء الاتحادي
9.    يرفع مجلس الوزراء الاتحادي مقرراته حول المسائل العسكرية إلى رئيس الجمهورية
10    إعادة (استدعاء) جميع المفصولين سياسيا أو للصالح العام إلى الخدمة العسكرية بما فيهم الذين بلغوا المعاش خارج الخدمة العسكرية إلا في حال الرفض بخطاب مسبب،
11    القوات المسلحة النظامية هي المؤسسة العسكرية الوحيدة في جمهورية السودان الاتحادية باستثناء الترتيبات العسكرية الواردة في اتفاقات نيفاشا بخصوص الجنوب،
12    حظر المليشيات المسلحة، وتقوم القوات المسلحة بتفكيك وتصفية ومصادرة أسلحة جميع المليشيات والجماعات المسلحة باستثناء حركات دارفور إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
13    حظر تمرير الأسلحة والتجهيزات العسكرية أو القابلة أن تكون عسكرية عبر أراضي جمهورية السودان الاتحادية، وحظر تجارة السلاح إلا في حدود المسموح به للأفراد.

الشرطة:
1.    تكون الشرطة (أ) شرطة اتحادية (ب) شرطة الولاية
2.    حل جميع مسميات الشرطة الأخرى ودمجها في الشرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية
3.    يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بتنقيح قوانين الشرطة وفق الدستور الانتقالي المعدل وأحكام القانون المتسق مع الدستور،
4.    دعم الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات بتعيين أفواج من حملة الشهادات والمؤهلات
5.    تأهيل الضباط والجنود في دورات دراسية وتدريبية وتحين أحوالهم المعيشية،

الإعلام:
1.    تكوين "الإدارة العليا للإعلام"
2.    "الإدارة العليا للإعلام" هيئة مستقلة تتبع، من الوجهة الإدارية، لرئاسة الجمهورية ولا تتحكم رئاسة الجمهورية في أدائها،
3.    تتكون الإدارة العليا للإعلام من كفاءات سودانية ومن شأنها أن تستعين بخبرات أجنبية ويجمع أعضاؤها بين الحد الأعلى من الكفاءة والنزاهة المهنية (توجد قائمة محددة وتفاصيل المهام والاختصاصات)
4.    تتولى "الإدارة العليا للإعلام" إدارة التلفزيون القومي والإذاعة القومية،
5.    تقوم "الإدارة العليا للإعلام" بتعيين مدير التلفزيون ومدير الإذاعة
6.    تشرف وتراقب الإدارة العليا للإعلام أداء إذاعات وتلفزيونات الولايات والمحافظات وغيرها من المحطات والقنوات المستقلة، وذلك وفق الاختصاصات المحددة لمهام الإدارة العليا للإعلام
الصحافة:
2.    حرة،
3.    تنطبق عليها شروط الأداء والخدمة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي،

القضاء:
1.    إعادة جميع القضاة المفصولين إلى الخدمة القضائية،
2.    دعم الجهاز القضائي في كل جمهورية السودان الاتحادية بعدد غير محدود من القانونيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرات والاستقلال.
3.    يتم اختيار رئيس القضاء والهيئة القضائية العليا الاتحادية عن طريق انتخابات عامة يشارك فيها الشعب السوداني كافة،
4.    يتم اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العليا في الولايات بانتخابات عامة يشارك فيها سكان الولاية،
5.    إجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي المعدل والتطبيق الفوري لقرارات إلغاء القوانين الواردة أعلاه،

المحكمة الجنائية الدولية:
1.    بموجب قبول هذه التعديلات الدستورية الإدارية، تتخذ الحكومة الاتحادية الانتقالية التدابير اللازمة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية والحصول على الضمانات الكافية التي تحول دون تسليم أي مواطن سوداني لأي قضاء أجنبي أو لأي حكومة أو سلطة قضائية أو ضبطية تقع خارج حدود جمهورية السودان الاتحادية، (توجد خطة)
2.    تسعى الحكومة الاتحادية لاستعادة أي مواطن سوداني جرى تسليمه لقضاء خارج جمهورية السودان الاتحادية، كما تسعى الحكومة الاتحادية إلى جلب أي مواطن سوداني تمت محاكمته في الخارج لإمضاء فترة العقوبة داخل السودان وفق مقتضيات وأحكام القانون في جمهورية السودان الاتحادية،

قسمة الثروات الوطنية:
1.    بالنسبة للبترول المستخرج حاليا تتم المحافظة على نفس نسب القسمة الواردة في اتفاقات نيفاشا
2.    تكوين "المجلس الاقتصادي المشترك" بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة جنوب السودان تكون مهمته الوحيدة والحصرية هي تسويق هذا البترول وقسمة عائداته قبل توريدها إلى خزينة الحكومة الاتحادية،
3.    يكّون مجلس الوزراء الاتحادي "المجلس الاقتصادي الاتحادي" من وزراء الاختصاص والخبراء لتركيز الإنفاق على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتطوير الموارد الزراعية والصناعية ووقف الإنفاق البذخي أو غير الإنتاجي وضبط حركة النقد والتداول وإطلاق حرية المصارف،
4.    يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بدارسة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد لضمان مصالح المواطن ومصالح المستثمرين والمحافظة على البيئة وتطوير المجتمعات محل هذه المشاريع المشتركة،
5.    لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية مصادرة أموال الأفراد أو الشركات، وعلى الحكومة توفير الضمانات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.

النقابات والاتحادات:
1.    إجراء انتخابات حرة لجميع النقابات والاتحادات،
2.    يحق لجميع الأحزاب والتيارات والأفراد المشاركة في انتخابات النقابات والاتحادات،
     
سالم أحمد سالم
7 أكتوبر 2010
Salim Ahmed Salim Salim [salimahmed1821@yahoo.fr]

 

آراء