بيان من تجمع ضباط وصف ضباط وجنود الشرطة المفصوليين تعسفيا (الغد) حول قرار نائب رئيس مجلس السياده بتكوين قوات مشتركة للقيام بمهام الشرطة

 


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
التاريخ : الثلاثاء ٢٢ يونيه ٢٠٢١

١/ ديباجة القرار قرار رقم 7 لسنة 2021.
النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.
قرارات اللجنة :
استنادا الي قرار السيد رئيس مجلس السيادة رقم 126 لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان وقرار الاجتماع الدوري رقم 4 للجنة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 16يونيو 2021 تقرر الاتي.
( الملاحظ أن النائب الأول في ديباجة القرار استند لرئاسته للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية.جوبا للسلام واتفاقية جوبا سندها الوثيقة الدستورية. واستند القرار كذلك الي قرار رئيس مجلس السيادة رقم 126.لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان واستند القرار كذلك لاجتماع اللجنة الدوري رقم 4. ) وهناك أسئلة لابد من طرحهاقبل التعقيب عليها هل تم تشكيل
اللجنة بقرار من رئيس مجلس السيادة منفردا وهذا لايجوز من الناحية الدستورية لأن الرئيس والأعضاء يمثلون معا مجلس السيادة. وهل تم تشكيل اللجنة من مجلس السيادة مجتمعا وحتي لوحصل ذلك هو بالطبع باطل لأن السلطات الدستورية للمجلس السيادي لاتفوض لأحد من أعضاء المجلس حسب قاعدة سمو الدستور بل يمارسها المجلس مجتمعا وقرار اللجنة العليا رقم 4 الذي استندت عليه ديباجة القرار كسند لاتخاذ القرار كان يجب أن يرفع لمجلس السيادة السلطة المشكلة للجنة العليا لإصدار قرار إنشاء هذه القوة مجتمعا بثلثي الأعضاء وليس للنائب الأول اي سلطة لاتخاذ هذا القرار وإصداره من النائب الأول باطل كأن لم يكن وصادر من سلطة غير مختصة باصداره فمجلس السيادة مجتمعا وان كان يملك سلطات علي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بموجب وثيقة الدستور ولكنه لايملك سلطات بموجبها علي قوات الشرطة بنص المواد 36 / 74 من وثيقة الدستور إذ تملك هذه السلطة السلطة التنفيذية مجلس الوزراء بموجب المادتين أعلاه والشرطة صاحبة السلطة الحصرية بموجب المادة 36 من وثيقة الدستور وهي حفظ الأمن وأمن الفرد والأمن الداخلي كسلطات حصرية لا تشاركه فيها قوي أخري ومارستها بكفاءة عالية أكثر من مائة وعشرون عاما.
2 / لفظ القوة المشتركة ورد في اتفاق السودان مع الأمم المتحدة بعد سحب قوات اليوناميد لتحل محلها القوة المشتركة وذلك بهدف محدد حماية المدنيين في إقليم دارفور بعد انسحاب قوات اليوناميد ودائرة الاختصاص للحماية هي دارفور تحديدا وليس بقية الولايات ولايتخذه شخص منفرد.
3/المادة 36 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 فقرة 1 تنص على أن قوات الشرطة قوات نظامية قومية لانفاذ القانون وتختص بحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون والمادة74 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تنص باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون ساري لرئيس مجلس الوزراء وبالتالي سلطة رئيس الجمهورية بموجب قانون الشرطة لسنة 2008 الساري رغم عيبه تؤول لرئيس الوزراء وليس مجلس السيادة والمادة 36 من الوثيقة الدستورية حددت مهام الشرطة تحديدا دقيقا لاتشاركها فيها أي قوة عسكرية أخري وهذه المهام مارستها الشرطة ولها فيها خبرات تراكمية استمرت أكثر من مائة وعشرون عاما وهي ذات معايير دولية وسلطة مجلس السيادة سلطة حصرية تشريفة لتوقيع القرارات لأنها من أعمال السيادة يمارسها المجلسان معا وليس بالانفراد وبثلثي أعضائه وقد أشارت المادة 36 من الوثيقة الدستورية ينظم قانون الشرطة والقوات المسلحة علاقة الشرطة بالسلطة السيادية مجلس السيادة وقانون شرطة السودان لسنة 2008 لم يعدل لتنظيم هذه العلاقة وبالتالي تسود أحكام الوثيقة الدستورية مع ملاحظة هي علاقة وليست سلطات. كذلك نصت المادة 11 من الوثيقة الدستورية فقرة 1 مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخري والقائد الأعلي يمثله المجلس كله وليس سلطة منفردة يمارسها اي عسكري من مجلس السيادة أو أي عضو آخر إنما يمارسها مجلس السيادة مجتمعا كقائد أعلي وبالتالي قرار نائب رئيس مجلس السيادة باطل ومخالف للدستور والقانون وصادر من سلطة غير مختصة حسب وثيقة الدستور قانون البلاد الأعلي ولاسند لها المادة 34 من الوثيقة الدستورية تحت عنوان القوات المسلحة نصت علي الاتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن وسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية 2 / ينظم قانون القوات المسلحة وقانون الدعم السريع علاقة المؤسسة بالسلطة التنفيذية. وواضح من هذه المادة أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن وسيادته ومعني ذلك عقيدتها قتالية وليست مدنية اوقانونية لتطبق سيادة حكم القانون ومهام الأمن الداخلي ومهامه الحصرية لحماية وحدة الوطن. وتتبع لمجلس السيادة مجتمعا وليس منفردا وبالتالي لاسلطة للنائب الأول في إنشاء قوات مشتركة الا عبر المجلسين معا بينما للشرطة مهام أخري وردت في المادة 36 من الوثيقة الدستورية حصرية وتتولاها السلطة التنفيذية وأيدت ذلك المادة 74 وهي تتبع للسلطة التنفيذية مجلس الوزراء ولا سلطة لمجلس السيادة عليها بالتالي قرار نائب رئيس مجلس السيادة معيب ولا سند دستوري أو قانوني له ولا اختصاص منفرد ولاسلطة لنائب رئيس المجلس السيادي ولا للمجلس السيادي مجتمعا فالسلطة سلطة رئيس مجلس الوزراءعيوب القرار رقم 7 لسنة 2021 الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس السيادة. 1/.القرار عبارة عن انقلاب عسكري لتقويض النظام الدستوري الذي حدد مهام كل القوات تحديدا دقيقا 2 /القرار إثر علي شكل الحكم النظام البرلماني الوارد في الدستور والسلطه العليا فيه لمجلس الوزراء.
3/ القرار ينتهك وثيقة الحقوق الواردة في الدستور وينتهك اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان والتي تعتبر جزءا لايتجزا من وثيقة الدستور
4/هذا القرار تم بموجبه إلغاء وزارة الداخلية واصبح وزيرها اسما والغي دور قوات الشرطة وعملها التخصصي وتبّعها للقوات المسلحة.
5/ القرار يكرس لعدم مدنية الدولة وتطبيق الديمقراطية وينهي أهداف الثورة ويكرس للشمولية وحكم العسكر.
6/هذه القوة العسكرية المنشأة تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين.
7/ خلل الأمن الداخلي الواضح يعزي لعدم إختيار قيادات لوزارة الداخليه والشرطه من
المعاشيين الأكفاء ويتضح ذلك جلياً في
تغيير قيادات الشرطه لخمس مرات خلال الفتره الانتقاليه.
8/ ويعزي كذلك لعدم إعادة ضباط الشرطة المفصوليين تعسفيا أصحاب الكفاءات النادرة.
9/ والحكومة لاتملك آليات لقياس الأداء عموما ولقياس أداء قيادات الشرطة علي الخصوص وعدم قيام جهاز الأمن الداخلي وإهمال دور المباحث المركزية وبالتالي غياب المعلومات.
10/ هذا القرار يزيد وضع الشرطة والنيابة والقضاء سوءا علي سوء وينذر بانفلاتات أمنية خطيرة من أفراد هذه القوات المشتركة المنشأة لتتحول أسلحة المتفلتيين من السلاح الأبيض للسلاح الناري وتظهر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما تستخدم هذه القوات في تصفية الخصومات السياسية.
11/نص القرار علي مخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة كيف لوزارة عدل هي مستشارة الدولة القانونية أن تشرع تشريعات تمنح فيها سلطات جنائية في القبض والتفتيش والعمل الجنائي والحصانه وهي قوات عسكرية غير مدربة وعقيدتها قتالية وهذ يزيد حالة الفوضي الأمنية ويتاذي المواطنيين من جبروت هذه القوات وتفلتاتها وسوف يكون هناك خطر علي الأمن أكثر من ذي قبل إننا في تجمع ضباط وصف ضباط وجنود الشرطة المفصوليين تعسفيا ( الغد ) نستنكر هذا القرار غير الدستوري وغير القانوني الذي الغي دور الشرطة تماما مما ينذر بعموم الفوضي الأمنية ونضم صوتنا للجهات التي رفضت القرار ونلتمس من الحكومة الانتقالية إلغاء هذا القرار المعيب فورا ونحتفط بحقنا في رفع طعن إداري للمحكمة العليا لمناهضة هذا القرار وأيضا رفع طعن دستوري للمحكمة الدستورية التي لم تقم حتي الآن ومخاطبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. وعلي قيادة الشرطة إعلان موقفها من هذا القرار اوتقديم استقالاتهم فالأمر خطير يدعوا لفناء جهاز الشرطة .
لواء شرطه (م) حقوقى
د عزالدين عبدالمحمود
عن
ضباط وصف ضباط وجنود الشرطه المفصولين تعسفيا ( الغد )

/////////////////////////

 

آراء