تبني قرار الأمم المتحدة رقم 1945 بشأن السودان ودارفور .. النص الكامل للقرار
النص الكامل للقرار 1945 للعام 2010 يتضمن ما يلي: إن مجلس الأمن،إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن السودان، وإذ يعيد تأكيد التزامه بقضية السلام في جميع أنحاء السودان، وبسيادة السودان، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وبتنفيذ المرحلة النهائية من الاتفاق الشامل لإحلال السلام بالكامل وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الجهود المبذولة من أجل التشجيع على الوحدة وإجراء استفتاء لتحديد وضع سكان جنوب السودان في المستقبل إعمالا لحقهم في تقرير المصير، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون في العلاقات التي تجمع بين دول المنطقة، وإذ يرحب بالبيان الصادر في أعقاب الاجتماع الرفيع المستوى المعقود بشأن السودان في نيويورك في ٢٤ أيلول/ سبتمبر 2010 (SG/2165) ، وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع في دارفور، وإذ يأخذ بعين الاعتبار اتفاق السلام في دارفور، والحاجة إلى إتمام العملية السياسية، وإﻧﻬاء أعمال العنف والتجاوزات في دارفور، وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى التوصل لحل سياسي دائم في دارفور وإلى استتباب الأمن فيها، وإذ يحث جميع الأطراف التي لا تزال تمتنع عن الانخراط في عملية السلام على الانضمام إلى مفاوضات الدوحة دون شروط مسبقة أو مزيد من التأخير، وإلى أن تعمل الأطراف كافة على المشاركة الكاملة والبناءة في تلك العملية وأن تتعاون مع جبريل باسولي، كبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،وإذ يرحب بالاتفاق المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 2010 بين حكومتي تشاد والسودان من أجل تطبيع علاقاﺗﻬما، ويشجع بقوة تشاد والسودان على مواصلة تنفيذ ذلك الاتفاق والامتناع عن مساندة قوات المتمردين وسائر الجماعات المسلحة،وإذ يلاحظ بقلق بالغ تفاقم أعمال العنف وزيادة الاقتتال بين القبائل، فضلا عن استمرار مظاهر العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والإفلات من العقاب، وإذ يكرر تأكيد قلقه البالغ من الهجمات الموجهة ضد أفراد المساعدة الإنسانية وحفظة السلام، وأمن المدنيين، وإذ يطلب من جميع الأطراف في دارفور أن توقف فورا أعمالها العدوانية وأن تكف عن مواصلة هجماتها العنيفة التي تتسبب في تردي الوضع فيما يتعلق بالمعونة الإنسانية وعرقلة وصولها إلى الفئات المحتاجة من السكان،وإذ يطالب أطراف النزاع بضبط النفس ووقف جميع أنواع العمل العسكري، بما في ذلك أعمال القصف الجوي،وإذ يطالب جميع أطراف النزاع المسلح بأن توقف فورا وبشكل كامل جميع أعمال العنف الجنسي المرتكبة في حق المدنيين، طبقا لأحكام القرارات 1325 (2000)، و1820 (2008)، و1888 (2009)، و1889 (2009)، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، طبقا )لأحكام القرارين 1612 (2005) و1882 (2009)، والهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين، طبقاً لأحكام القرار 1894 (2009)، وإذ يشيد بجهود العملية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وكبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وفريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالسودان، وقادة المنطقة، ويكرر تأكيد دعمه الكامل لتلك الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في دارفور، وإذ يعرب عن تأييده القوي للعملية السياسية الجارية في إطار مساعي الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،وإذ يرحب بتحسن التعاون بين العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وفريق الخبراء وتبادل المعلومات فيما بينهما، وهو ما تيسر بفضل المباد ئ التوجيهية التي وضعتها إدارة عمليات حفظ السلام وقرا ر العملية المشتركة إنشاء جهة اتصال لتسهيل تبادل المعلومات مع فريق الخبراء بشأن الحظر المفروض على توريد الأسلحة،وإذ يشير إلى تقرير منتصف المدة الصادر في 2 تموز/يوليو 2010 عن فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام عملاً بأحكام الفقرة 3 (ب) من القرار 1591 (2005)، وجرى تمديد ولايته بموجب القرارات اللاحقة، وإذ يحيط علما بالتقرير النهائي لفريق الخبراء، وإذ يعرب عن عزمه القيام، عن طريق اللجنة، ببحث توصيات الفريق والنظر في الخطوات المناسبة المقبلة، ورغم بعض التطورات الإيجابية التي لاحظها، فإنه يعرب عن القلق مما فُرِض على فريق الخبراء في عمله من عراقيل أثناء ولايته السابقة، بما في ذلك حرية التنقل،وإذ يشدد على ضرورة احترام أحكام الميثاق بشأن الامتيازات والحصانات، وأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، المنطبقة على عمليات الأمم المتحدة وأفرادها المشاركين في تلك العمليات،وإذ يقرر أن الوضع في السودان ما زال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، – يقرر أن يمدد حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر2011 تفويض فريق الخبراء، الذي عين في الأصل عملا بأحكام القرار 1591 (2005) ومددت ولايته سابقا بموجب أحكام القرارات 1651 (2005)، و1665 (2006)، و 1713 (2006)، و1779 (2007) و 1841 (2008)، و 1891 (2009)، ويتطلب من الأمين العام اتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية بأسرع وقت ممكن.
لا توجد تعليقات
