شهادتي للتاريخ (15): “عيون” (بوابات) سد النهضة لم تَغَمُّض ، بل لازالت مُشرَّعة علي مصراعيها للتفاووض
بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الخامسة عشرة
من
شهادتي للتاريخ : صرح المخض عن الزبد
عند
موائد الرحمن الفكرية
حول
باب التفاوض المفتوح حول سد النهضة
بروفيسور
د.د. محمد الرشيد قريش
مركز تطوير أنظمة الخبرة الذكية
لهندسة المياة والنقل والطاقة والتصنيع
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ” (آل عمران 138):
"قلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ"(الملك 26)
• “ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ” (البقرة 283)
" حقائق علمية عن سد النهضة غابت عن المشهد
رغم أنها تحمل في ثناياها الأجابة علي سؤال الساعة :
هل فوائد ومخاطر السد حقيقة مطلقة؟
أم تحققها مرهون بشروط لا يرجي تحقيقها؟
سؤال لا زلنا نواصل الأجابة عليه
استهلال
ý ما بال اقوام يقولون أن:
ü
ü باب التفاوض حول السد ومواصفاته الفنية قد قفل وأن التفاوض ينبغي أن يتحول الي ادارةالسد و الجوانب التشغيلية !!
ü "كل ما يتعلق بتصميم السد وسلامته قد تم الأنتهاء منه"!!!!
ü "اتفاق المباديء تم صياغته باحكام …ويمثل أرضية صلبة للأتفاق"!!
ü "انهيار السد مقدور عليه" أو " مستبعد! أثيوبيا لا يمكن أن تصرف 5 مليار ليينهار السد والشركة الأيطالية عريقة ولا تخطيء"!!
سنأتي ان شاء الله علي دعثرة هذه الأوهام تباعا بدءا هنا بباب التفاوض الذي يزعمون انه قد أقفل!
*********
المحاور التي غطاها تقرير اللجنة الثلاثية الدولية حول سد النهضة والذي كشف عنه لأول مرة في 29 أبريل 2014 في الصحافة
§ حجم التوليد الكهرومائي
§ قواعد تشغيل الخزان
§ الترسبات الطميية
§ معدل (حجم) التبخر للمياه من السد
§ التغيرات المناخية
§ تدفق وحركة المياه فى الخزان
§ تصميم السد
§ سلامة السد
دعنا نبدأ نعيد قراءتها علي ضوء ما استجد في السنتين الخاليتين
ماتم الأتفاق عليه في "وثيقة الخرطوم"في ديسمبر 2015:
دعوة مكتب استشاري فرنسي اخر(أرتيليا "(Artelia) بدلا عن المكتب الهولندي (دلتارس) الذي انسحب من تنفيذ الدراسات – للقيام مع المكتب القديم (بى. آر. إلBRL ) بالدراسات الفنية حول تأثيرات السد علي السودان ومصر، علي أن يضطلع مكتب " أرتيليا " ب 30 % من الدراسة ، ومكتب " بى. آر. إل" ب 70 % منها) و أن تنهي الدراسات في خلال 8-12 شهر
و أن تكون الجولة القادمة للجنة السداسية في 7 فبراير2016
مع التزام أثيوبيا الكامل:
بالبند 5 من اعلان المباديء الخاص بالملء الأول ،
وبتشعيل السد بناء علي نتائج الدراسات
وبعدم البدء في ملء الخزان الا بعد الأتفاق مع السودان ومصر- (وهو التزام غير مؤكد!)
اضافة بوابتين جديدتين (زيادة بوابات التحكم من 2 الي 4) لتصريف المياه اذا رأي خبراء الدول الثلاثة ضرورة لذلك من الناحية الفنية في اجتماعهم في اثيوبيا في أول يناير – وهو أمر رفضته أثيوبيا لاحقا (وتظل أثيوبيا تتحكم في البوابات وقواعد تشغيل الخزان!)
ما بال اقوام يقولون أن:
باب التفاوض حول السد ومواصفاته الفنية قد قفل وأن التفاوض ينبغي أن يتحول الي ادارةالسد و الجوانب التشغيلية !!(تصريح أحد المسئولين للقنوات الفضائية قبل الأجتماع العاشر في الخرطوم )، لكن ماذا عن:
التفاوض حول سعة السد :74 أم 11 مليارم3
تقليص حجم السد الي 11 مليار وفق دراسة مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي(1964)، أي الرجوع ل "سد الحدود" بارتفاع 85 متر وسعة11 مليار
الركون الي قانون المياه الدولية الموضوعي وفشله حتي الان في الوصول بالأطراف الي اتفاق لا حول السد ومواصفاته الفنية ، ولا حول ادارةالسد و الجوانب التشغيلية فيه ،وأن الذي يضمن ذلك هو نقلة نوعية بالرجوع الي قانون المياه الدولية الأجرائي وهو باب لا زال مفتوحا لتحقيق العدل لكل الأطراف وليس التسليم بالأمر الواقع بحجة اعتبار أن السد قد "قام" وما بقي هو فقط تقليل الخسائر!
الأعتراف بحقوق السودان ومصر في اتفاقيتي1959 و1902 (حيث تنازل السودان في الأخيرة عن اقليم بني شنقول لأثيوبيا في مقابل تعهد أثيوبيا بعدم اقامة منشئات علي النيل الأزرق وسوباط وعطبرة؟) ،والان أثيوبيا خرقت الأتفاق وتقول أن اتفاق 1902 لم يصدق عليه البرلمان ، دون أن يطالب السودان باسترداد اقليم بني شنقول من منطق " "مابني علي باطل فهو باطل" !
لكن، ليس من الضرورة مطالبة أثيوبيا بالأعتراف باتفاقية 1959 ، بل بمطالبتها بعدم التعرض لحقوق استخدامات المياه المكفولة (المضمونه) بالمعاهدات القائمة في حوض النيل (في هذه الحالة خاصة اتفاقية 1959 )، فخرق أتفاقية 1959 بالسحب من حصة السودان (ومصر) دون الأتفاق علي ذلك مع دولتي الأحباس السفلي -- كأي خرق اخرلمعاهدة ما -- يعتبر عمل "غيرشرعي" وفق القانون الدولي ، اذ أن اتفاقيتي 1929 أو 1959 كليهما خلقتا قانونا دوليا ، أي ان الألتزامات التي تنص عليها مثل هذه الأتفاقيات تنشيء نوعا من النظام الدولي ، وبالتالي فان خرقها يعد خرقا للقانون الدولي!
"الشواغل" السودانية - المصرية :
و تساؤلات فنية تبحث عن اجابات حول الأمن المائي للدولتين ، أخفق تقرير اللجنة الدولية لسد النهضة في تناولها رغم أهميتها القصوي:
•فقد قامت كل دولة مؤخرا بكتابة ما أسمته "مشاغلها" حول القضايا الفنية المتعلقة بالسد قبل اسبوعين من انعقاد الجولة الحادية عشرة، فهل شملت تلك القائمة من الشواغل ما سنورده هنا، مثلا:
ü أثر الكهربائي الكبير علي توقيت وتعديل تاريخ وصول المياه للسودان ومصر : فغرض السودان ومصرالأول من أي سد هو عادة الري ، وأما التوليد الكهربائي فهو غرض ذو مرتبة ثانوية ، بينا غرض أثيوبيا الأول من سد النهضة -- وجل سدودها الأخري- هو الكهرباء، لكن هناك تصادم زماني بين الكهرباء والري ، فالتوليد الكهربائي سيكون له أثر كبير علي توقيت وتعديل تاريخ وصول المياه للسودان ومصر، بما في ذلك:
* التصادم التصريفي بين الكهرباء والري
* خفض منسوب التخزين في سدود السودان
ومصروأثره علي نقصان التوليد الكهرومائي
* فقدان تغذية المياه الجوفية في دول الأحباس السفلي
• البند 4: ماذا ستكون عليه وتيرة االملء الأول للخزان ؟– وهناك تقارير تقول أن ايرد النيل بلغ هذه السنة 30 مليار م3 بدلا من المتوسط المعروف 50.2 مليارم3: ما انعكاس مثل ذلك التدني في الأيراد علي استدامة وعد أثيوبيا للسودان بتصريف 130 مليون م3 في اليوم؟
• من سيضع قوانين تشغيل السد - أثيوبيا منفردة؟
• من يثبت عدم الأضرار بمصالح دول الأحباس السفلي ؟ كنقصان المياه ! هل هي الدراسات الغائبة؟!
• اذا كان غرض السد الأوحد هو توليد الكهرباء فقط ، فما هي السياسة المائية الأثيوبية حول حجزأو اطلاق الفيضان والطمي ، للسودان ومصر، مثلا:
ü ماذا عن فقدان السودان ل "حقوق الطمي" في حالة حجز الطمي
ü وماذا عن ضياع ري السهل الفيضي ، أي حرمان الجروف من المياه والمخصبات الطبيعية – علما بأن فيضان 1946 غطي 130 الف فدان في منخفض شندي ، واستفاد السودان بزراعة الجزء الأكبر منها ،
ü و وماذا عن تدهور جودة المياه بسبب:
* ضياع فرصة غسيل الفيضان للأملاح وقواقع البلهارسيا
* ضياع فرصة قلع الطمي للنباتات المتجذرة وتنظيف وصيانة النظام النهري
* خطر "الأختناق بالمغذيات" Eutrophication في بحيرة السد
* تاكل قاع النهرأمام السد (في السودان) والخطر علي المنشئات النهرية السودانية
* العوامل التقنية الوطنية التي تؤجج الصراع المائي المحلي والإقليمي: --هل طرحت في المفاوضات؟ مثلا:
q عدم الكفاءة والهدر : كفواقد المياه المتصلة بالنقل والأيصال، والتوزيع ، على سبيل المثال:
§ التبخرالعالي من الخزانات
* § اختيار محاصيل ذات متطلبات مائية عالية
§ عدم كفاءة طرق الري مثل الري بالغمر الخ
§ عدم كفاءة جدولة اطلاق المياه
§ التسرب في القنوات غير المبطنة والخطوط الفرعية
نواصل ان شاء الله في:
v أوجه الخلاف بين دول حوض النيل الشرقي :
* تصميم السد--هل صحيح قد تم حسم أمره؟
* سلامة السد : هل صحيح كل ما يتعلق بها قد تم الأنتهاء منه؟
* هوية سد الروصيرص الجديدة كقنطرة في ظل سد النهضة: ماذا تعني وماذا يخسر السد نتيجة لذلك؟
* كيف يتأثر السودان سلبا من سد النهضة ؟
* الحماية من الفيضانات -أسطورة أم حقيقة؟
v التأثيرات المتوقعة من سد النهضة علي بيئة المياه في الأحباس السفلي ( السودان ومصر)
v أهمية التنمية علي نطاق الحوض المائي لا القطري
§ نموذج " سلطة الوادي Valley Authority المطبق في أمريكا والهند الخ
§ التسييس الإثيوبي لمياه النيل، من خلال: سد النهضة والسدود الأخرى ،ومن خلال الربط الكهربائي:
بعض الأهداف العريضة للسياسية المائية الأثيوبية
§ " ماذا يخسر السودان ودول حوض النيل بالخطوة الأثيوبية بعيدا عن نموذج ادارة النهر علي أساس وحدته الهيدرولوجية؟
§ وهل أتاك حديث السد العالي؟
v تغير المناخ وظاهرة "العتبة الهيدروليكية"( Hydraulic : Threshold- القشة التي قصمت ظهر البعير!) وانعكاس ذلك علي فيضان النيل الأزرق وسلامة السد
v سد جبل أولياء في عصر سد النهضة : هل تعود مصر لتبحث في دفاترها القديمة عند خزان جبل أولياء؟
v المرحلة القادمة من النزاع بعد حسم قضية سد النهضة ، الجميع سيسأل :"هل قانون المياه الدولي معنا" ، في وجود عدم كفاية (التباس)القانون الدولي الموضوعي للمياه؟
v "القانون الدولي الأجرائي و العرفي- هل فيهما مخرج من الأزمة الحالية والقادمة؟
v عدم وجود آلية فعالة لتنفيذ مبادئ الدولي للمياه مثل:
ü حل النزاعات سلميا
ü الإدارة التعاونية للحوض
ü توازن القوى تجاه المتشاطئة الأخرين
v بعض المصطلحات القانونية اللاتينية للمبادي القضائية الهامة وما تفصح عنه بشان قضية سد النهضة الحالية والمحاصصة المائية :
Sic utere tuo ut alienum non laedes” Principle
(على المرء استخدام ما تحت يديه بحيث لا يلحق الضرر بالأخرين): قاعدة "لا ضرر (عليك) ولا ضرار" (منك للأخرين).
v قانون المعاهدات (Treaty Law)، و توفراستثناء لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" (the "Pacta Sunt Servenda” rule) ،
v استقرار الأتفاقيات واللجوء إلى قاعدة Rebus sic stantibus”" الصارمة
v مابين قاعدة"العقد شريعة المتعاقدين" و التحلل من التزامات أتفاقيتي 1902 أو 1959 علي اساس "تغير الظروف” --هل يصدق علي أثيوبيا أوجنوب السودان؟
v "القواعد الآمرة" في القانون الدولي للمياه وكيف تلزم الجميع هنا
v مبدأ "منع نقض الاعتراف"
v أين تقف دول حوض النيل الشرقي بين الحقوق المكتسبة وفق أحكام قضائية (Acquired Rights) "الحقوق المخولة" : المكتسبة بسبق الأستخدام ، و"الأستخدام المخول" (Vested Use) ، ومذهب الحقوق المتلازمة" والفائدة المخولة ؟
v اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية
§ عقيدة (منتصف الطريق) "الأستخدام (التحصيص والتوزيع Apportionment) العادل و المعقول" (Equitable & Reasonable Use
§ الآثار المترتبة على مذهب "الأستخدام العادل والمعقول"
§ هل أسست اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 ل "تراجيديا الموارد المشتركة" القادمةTragedy of the Commons)؟
§ حكم محكمة الولايات المتحدة الأمريكية في "الأستخدام المعقول" (Reasonable Use):
§ هل يحظر القانون الدولي تنمية النهر من جانب واحد-- دون موافقة المشاطئة الأخرين؟
v قواعد وقوانين المياه الدولية التي ربما استندت عليها أثيوبيا:
ü عقيدة "الملكية الخاصة وهي أيضا عقيدة (هارمون)
ü مبدأ السيادة الإقليمية(المطلقة) Principle of (Absolute) Territorial Sovereignty في مقابل "مجتمع الملكية" نظرية “Community of Property” Theory(أي قبول الشراكة وليس الأحتكار)
ü الاستخدام المعقول والعادل (المنصف) Equitable & Reasonable” Sharing
v لكن ماذا عن قواعد وقوانين المياه الدولية الأخري التي تدعم أو تعارض موقف السودان ومصروأثيوبيا وجنوب السودان:
ü مبدأ الحدود الموروثة(الحيازة الجارية“ أو ما تملكه— (" كالأرث الأستعماري(Uti Possidetis,
ü أو مذهب "السيادية الإقليمية المحدودة"(Doctrine of Limited Territorial Sovereignty
ü مبدأ(قاعدة) الموافقة ( The Consent Principle/ Rule )
ü مسودة (مشروع) المادة (البند) 6 ILC Draft Article 6 للجنة الدولىة للامم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحة للمجاري المائية الدولية(
ü "قواعدة هلسنكي" (The Helsinki Rules) ، 1966
* المادة الرابعة (Article IV) من قواعد هلسنكي
* المادة السادسة (Article VI) من قواعد هلسنكي
* المادة السابعة (Article VII) من قواعد هلسنكي
* المادة الثامنة (Article VIII) من قواعد هلسنكي..
* مسودة (مشروع) اللجنة الدولىة للامم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحة للمجاري المائية الدولية (ILC) ومذهب (عقيدة) ""الأستحواذ السابق (Prior Appropriation)
* عقيدة المشاطئة (Riparian Doctrine) المؤسسة على الموقع (Location) -- مما يعني ضمنا أن استقرار الحق غير مؤكد!
* اتفاقية 1902 ومبدأ خلافة الدولة
* اتفاقية 1959
* اتفاقية فيينا ” لعام 1978 بشأن خلافة الدول في المعاهدات
* توصية رابطة القانون الدولي (The International Law Association ، دوبروفنيك (يوغوسلافيا) 1956
******
بروفسير قريش مهندس مستشار و خبير اقتصادي دولي في مجالات المياه والنقل والطاقة والتصنيع، بجانب خبرته في مفاوضات نقل التكنولوجيا وتوطينها و في مفاوضات نزاعات المياه الدولية واقتسامها وقوانين المياه الدولية
بروفسير قريش حائزعلي الدكتوراه الأولي له (Summa Cum Laude) من جامعة كولمبيا الأمريكية في هندسة النظم الصناعية والنقل والتي أتم أبحاثها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا M.I.T)) حيث عمل زميلا في "مركز الدراسات الهندسية المتقدمة" بالمعهد، وحيث قام بوضع مواصفات تصميمية أولية لطائرتين تفيان بمتطلبات الدول النامية مع الأختبار الناجح للطائرين علي شبكات طيران الدول النامية من خلال أساليب المحاكاة الحاسوبية الرياضية وتفوقهما علي الطائرات المعروضة في الأسواق ، وهو أيضا حائز علي ماجستير الفلسفة (M.Phil) بتخصص في التخطيط الاقتصادي والاقتصاد الصناعي من نفس الجامعة و حيث انتخب عضوا في" الجمعية الشرفية للمهندسين الأمريكيين" (Tau Beta Pi ) ورشح في نفس السنة للقائمة العالمية للمهندسين الأشهر (Who's Who)
بروفسير قريش حائز أيضا علي دكتوراة ثانية من جامعة مينيسوتا الأمريكية في موارد المياة بتخصص في الهيدرولوجيا وعلم السوائل المتحركة (الهيدروليكا)، وعلي ماجستير إدارة الأعمال من جامعة يوتاه الأمريكية بتخصص اقتصاد وبحوث العمليات، بجانب حصوله علي شهادة في النقل الجوي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (M.I.T) و علي شهادة في "العلوم والتكنولوجيا والتنمية" من جامعة كورنيل الأمريكية
وفي جانب السيرة العلمية العملية، فقد عمل بروفسير قريش كمساعد باحث بجامعة ولاية يوتاه الأمريكية ، ثم باحث أول بالمجلس القومي للبحوث ومحاضر غير متفرغ بجامعة الخرطوم وعمل بعدها كبروفيسور مشارك في جامعتي ولاية مينيسوتا الأمريكية وجامعة الملك عبد العزيزبجدة ، ومستشارا لليونسكو بباريس و مستشارا للأمم المتحدة (الأسكوا) ، وخبيرا بمنظمة الخليج للأستشارات الصناعية
في الجانب المهني، بروفسير قريش هو مهندس بدرجة مستشار" في" المجلس الهندسي السوداني" وزميل في "الجمعية الهندسية السودانية" وعضو مجاز في" أكاديمية نيويورك للعلوم" ومجاز "كعضو بارز في جمعية هندسة التصنيع الأمريكية كما هو مجاز "كعضو بارز" أيضا من قبل "معهد المهندسين الصناعيين" الأمريكي وعضو مجاز من قبل "معهد الطيران والملاحة الفضائية" الأمريكي وعضو مجاز من قبل "الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين" والمعهد الأمريكي للعلوم الإدارية و الجمعية الأمريكية لضبط الجودة والمعهد البريطاني للنقل
blacknims2000@hotmail.co.uk