مفاهيم غائبة في فقه السترة .. بقلم: إمام محمد إمام
من الضروري أن نعرف السترة، باعتبارها من اشتقاقات الستر. والستر لغةً: تغطية الشيء، وستر الشيء يستره ستراً، أي أخفاه وتستر، أي تغطى، وفي الحديث: “إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر”، أي من شأنه وإرادته حب الستر والصون لعباده. ويقال رجل ستور وستير، أي عفيف. والستر اصطلاحاً: ستر المسلم وهو تغطية عيوبه، وإخفاء هناته، وعرفه ابن حجر – يرحمه الله – عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: “من ستر مسلماً..”، قائلاً: “أي رآه على قبيح فلم يظهره، أي للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينهم، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه ولم ينتهِ عن قبيح فعله ثم جاهر به، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك، والذي يظهر أن الستر محله في المعصية قد انقضت، والإنكار في المعصية قد حصلت، تلبث بها فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم، وليس من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة”. وعرفه الإمام النووي – يرحمه الله – بأنه: “الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد”.
لا توجد تعليقات
