باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الثلاثاء, 12 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • محفوظاتك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • محفوظاتك
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
الأخبار

منع التعامل بالنقد الأجنبي لغير الجهات المعتمدة وعقوبات مشددة بقانون النقد

اخر تحديث: 5 يونيو, 2018 11:56 صباحًا
شارك

 

الخرطوم: الجريدة 

منع مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2018م التعامل بالنقد الأجنبي بواسطة أي شخص غير المصارف والجهات المعتمدة، وكشف مشروع القانون الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس عن سلطة البنك المركزي في الاحتفاظ بالذهب كاحتياطي واستخدامه كضمان للحصول على معاملات مالية داخلياً وخارجياً.
وأوقع القانون عقوبات تصل 15 عاماً ومصادرة الممتلكات لمهربي الذهب والنقد الأجنبي، كما أوقع المشروع عقوبات للمخالفين لأحكام القانون أو اللوائح أو الأوامر والمنشورات الصادرة بموجبه عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. وأوجب على المحكمة عند الإدانة أن تصادر الممتلكات موضوع الجريمة والمركبات ووسائل النقل ووسائل حفظ الأموال.
ونصت المادة (17) على سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وفصل القانون في الفصل الرابع الأحكام العامة وأوقع في جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي عقوبات لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. فيما يعاقب مرتكب جريمة تهريب النقد الأجنبي بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. ويعد مرتكباً لجريمة الاتجار غير المشروع بالذهب أو المعادن والأحجار الكريمة كل من يتعامل فيها بالشراء أو البيع أو بأي تصرف آخر خارج المصارف أو الجهات المعتمدة أو الأشخاص المرخص لهم أو لمخالفة لأحكام ولوائح أو أوامر والمنشورات التي يصدرها البنك ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
فيما يعد مرتكباً جريمة تهريب الذهب والمعادن كل من يقوم باستيراد أو تصدير أي منهما بقصد تفادي أي قيود عليها أو دون استيفاء الإجراءات أو تقديم المستندات المطلوبة ويشمل ذلك الشروع في القيام بأي من تلك الأفعال ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.
//////////////////////////////

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow
- Advertisement -

مقالات ذات صلة

الأخبار

صحف غربية: السودان مكان لأسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم في الذاكرة الحديثة

طارق الجزولي
الأخبار

مريم الصادق تكشف نعي المهدي لنفسه

طارق الجزولي
الأخبار

الخرطوم تقر بتحديد سقف للحريات الصحفية وتدافع عن قرار تعليق صدور الصحف

طارق الجزولي
الأخبار

رئيس بعثة “يونتاميس” يصل البلاد

طارق الجزولي
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss