من المسئول الذى يوفر الحماية للمادة 179 (ويبقى لحين الممات)
siram97503211@gmail.com
صوت الشارع
سؤال ظللت ايحث عن اجابة له لعدة سنوات لاعرف ماذا كانت المبررات التى
دفعت الدولة لان تعدل الشيكات المرتدة لعدم وجود رصيد من قضية مدنية
بالمادة 179 التى اشتهرت ب(ويبقى تحت الحبس لحين السداد) والتى تستحق ان
نسميها (ويبقى تحت الحبس لحين الممات) لانه مصير من حبس لحين السداد
لان الحبس نفسه يعنى ايقاف من يسرى عليه من حقه فى العمل موظفا او
عاملا وفقدانه مصدر دخله وبالتالى اعجازه عن السداد ولعل السؤال الاكثر
اهمية وعجزت فى ان افهم اى مبررات له من هى ا الجهة التى ترفض او بتعبير
ادق تحول دون تصحيح هذه المادة وتعيدها قضية مدنية كما كانت بعد ان تاكد
انها دمرت حياة عشرات الالاف من الاسر ورغم ذلك تبقى المادة دون ان
يتصدى لها المسئولون عن حياة شعب ورفاهيته ليوفروا الحماية لمئات الالاف
من ضحيا هذه المادة بعد ان تاكد ان القلة من اصحاب المال طلاب
الثراء الحرام عرفوا كيف يستغلوها لتحقيق ثروة طائلة غير شرعية دون ان
يحاسبهم احد فهل هذا مؤشر لان هذه القلة او بعضهم يملكون التاثير على
مراكز القراراو جزءا منهم ويملكون حماية مصالحهم
فالمادة 179 حولت العلاقة القانونية بين شخصين يدخلان فى علاقة مالية
برضاء الطرفين وتخضع هذه العلاقة للقانون المدنى فكيف تصبح جنائية يتحمل
مسئوليتها طرف واحد لم يحتال او يسرق او يخون امانة وانما هى علاقة
قبلها الطرف الثانى بارادته الحرة وبهذا فهو شريك فى المسئولية
وبستوجب عليه الوضع الا يتعامل الامع من يثق هو فى قدراته كطرف ثانى
وهذا ما ظل يحكم الشيكات طوال التاريخ وان اخطا فى تقديره عليه ان
يتحمل مسئولية سوء تقديره ويسترد حقه بالقضاء المدنى .
هذه العلاقة المالية هى فى حقيتها ليست الا واحدة من وسائل العلاقات
المالية الى ظلت تتوفر فيها العدالة والمساوة فى المسئولية بين
الطرفين الذان ارتبطا فى هذه العلاقة بالتراضى و كل منهما يملك حريته
وارادته فى ان يقبل او يرفض لانها واحد من وسائل التعامل بالدين بين
طرفين التى لا تختلف عن الحلات الاخرى الا فى الشكل
فالدين كما يؤكده الواقع يمكن ان يقوم على ثقة متبادلة بين الطرفين دون
مكتوب كما يحدث فى (دكاكين ) الاحياء التى يفتح اصحابها حساب على دفتر
تسجل فيه مديونية من يرتضيهم صاحب الدكان فيتحصل المواطن على كل
احنياجاته الشهرية بالدين دون ان يوقع المدين على اى مستند ولصاحب
الدكان ان يرفض من يشاء منهم او لاسيثق فى قدراتهم او التزامهم
فهوصاحب القراربارادته فان اخطا النقديرعليه ان يتحمل المسئولية ومع
ذلك فان له ان يطالب بحقه بالقانون المدنى وسيناله فى نهاية الامر وليس
الجنائى فيحبس الطرف الثانى الذى ارتضاه التاجردون ان يجبره احد حتى يحبس
لحين السدادلهذا ابقى هذه العلاقة حق مدنى
ثانيا يمكن للطرفين الدائن والمدين ان يرتضيا التعامل بالدين باى حجم
كان ولكن مقابل ان يحرر المدين مستند مكتوب على ورقة عادية يعترف فيها
بمديونيته بالمبلغ النفق عليه وموعد سداده فان لم يسدد فان الدائن
يتحمل مسئوليته وله ان يسترد حقه بموجب هذا المستند بالقضاء المدنى ولا
يحبس المديت لحين السداد جنائيا فلماذا اذن اخالفت حالة الدين بالشيك
بهذه المادة وهو عملية واحدة بمستند مختلف طالما ان التعامل بين
الطرفين الدائن والمدين ارتضيا التعامل بالشيك فباى حق تتحول هذه
الحالة دون الاخرى لجنائية يقدم المدين فيها للحبس لحين السداد وهو
ما لايعمل به فى الحالات الاخربين الدائن والمدين
ولقد حدث هذا التحول فجاة ودون مسببات لهذا التغيير فى هذه الحالة
الثالثة ليصبح الشيك مسئولية جنائية لطرف واحد تنتهى بصاحب الشيك
تلقائيا للحبس لحين السداد فعلى اى اساس ولماذا التفرقة بين الحالات
الثلاثة ليحبس المدين فى حالة الشيك لحين السداد الامر الذى مكن
الطرفا اثانى الذى اخليت عنه مسئولية تعامله مع المدين برضائه مقابل
الشيك الذى اصبح تحت المادة 179 وسيلة ربوية غير قانونية ومخالفة
للشرع لاتها مكنت الدائن ان يستغل ارتداد الشيك وبتهدد صاحيه بالحبس
لحين السداد الا اذا استبدل له الشيك بشيك جديد بتاريخ اجل يضاعف فية
المبلغ دون وج حق بسبب تهديده بالمادة 179 التى تمكنه من حبسه لحين
السداد ويتواصل مسلسل الضغط على صاحب الشيك كلما ارتد الشيك استبدل
بمبلغ مضاعف تحت تهديد نفس المادة لتبلغ فى نهاية الامر قيمة الشيك
عشرات الاصعاف دون ان تكون نتيجة معاملة تجارية ربوية تحت غطاء زائف
لتصل فى النهاية بصاحبه للحبس لحين السداد او لاجبار اهل الضحية لبيع
ما يملكونه حتى لو كان منزل سكنهم الوحيد
فما هو المنطق فى اهذا التحول ولماذا وكيف خالفت حالة الشيكم كمستند
دين لرضاء الطرفين عن الحالات الاخرى مما مكن الدائن ان يستغل الطرف
الثانى مع انه شريك فى المسئولية و قبل الشيك برضائه ولم يجبره الطرف
الثانى فتمكنه المادة 179 من ان يستغل الموقف ويضاعف من قيمة عملية
تجارية وهمية بستغلها غطاء للتعامل الربوى بالمال مع انها فى حقيقتها
عملية تحايل من الدائن حتى يتجنب المحاسبة على الربا بينما هى فى
حقيتها اسوأ انواع الربا تؤكده حقيقة قيمة الشيكات التى تتضاعف دون
مقابل تحت التهديد بالحبس بالمادة
لهذا كان النتاج الطبيعى لهذه المادة ان اصبحت هى اهم وسائل التعامل
فى السوق حيث عرف التجار كيف يسوقون المادة 179 التى اصبحت اهم وسيلة
و ليصبح صاحب الحاجة هو ضحية هذه المادة ووسيلة التجار للثراء الحرام
حتى فاضات السجون بالمحبوسن من الجنسين لحين السداد ولتفقد الاف الاسر
ما تملكه وتتعيش منه لانقاذ ابنائها وبناتها او يفقدوهم بان يهربوهم
خارج السودان او يتحسرون عليهم تحت الحبس لحين تسلمهم جثامين للدفن
بالمقابر
والذى يضاعف من هذه الكارثة ان تفتح البنوك ابوابها لفتح الحسابات
المصرفية واصدار دفاتر الشيكات لمن لا يملكون التاهيل لقتح حسابات بل
ولاصدار دفاتر الشيكات دون اى ضوابط لانها اصبحت وسيلة اىعاش السوق
لطلاب الثراء الحرام بفضل هذه المادة
مكابر من ينكر اليوم الاعداد المهولة من ضحايا هذه المادة وماحققه
مستغلوها من ثراء فاحش بالمقابل وما يثير الدهشة انه يالرغم من سقوط
كل هيؤلاء الضحايا (على عينكم يا مسئولين ) تبقى المادة محصنة من
الالغاء رغم هذا الواقع الماساوى
فمن اين لهذه المادة هذه الحصانة واين حزب المؤتمر الوطنى الحاكم من
هذا الكارثة واين موقف البرلمان المسئول من حماية ضحايا الشعب منن
هذه المادة 179 (ويبقى تحت الحبس لحين الممات لانه يستحيل السداد لمن
هو تحت الحبس لحين السداد)
/////////////////