نهضة الوطن وشيخ المناضلين (4-10)
بخيت النقر
20 April, 2022
20 April, 2022
ان بعض قوى الثورة لم توازان الأمور بميزان الرشد واتسمت بعض الممارسات بشطط مبالغ فيه وأكلت الطعم من خصومها وانشغلت بسفاسف الامور ونشط بعض الملاحدة والتافهين في قضايا النوع الذين هم خارج الثورة ولا علاقة لهم بالثوار ولا بالمجتمع مما اثر سلبا على الرأي العام وتدخل البعض فيما يخالف معتقدات وحريات المجتمع السوداني وتركوا واجبهم في الاهتمام باستقطاب الكفاءات وما اكثرهم واصلاح الاقتصاد والخدمة المدنية ومحاربة الفساد ولكن اشغلوا الراي العام بقضايا ليست جوهرية وكان اداء حكومة الحرية والتغيير (قحت) ضعيف جدا بل كان سيئا للغاية بسبب المحاصصات الحزبية الضيقة والمطامع الشخصية للبعض. والانسان المتوازن كان د. عبدالله حمدوك رغم الحملة الشعواء التي شنت عليه ومعه القليل من أعضاء الحكومة وهنا لابد من الاعتراف بالأخطاء وكيفية معالجتها والا اعداء الثورة سينسفوا وحدة الثوار. وفي مقالات عديدة قبل السقوط بشهور كتب الكثير من الحادبين على الثورة لحكومة الفترة الانتقالية في حينها عن الأسباب التي تؤدي الى انهيارها ان لم تتدارك الامور. هل سينجح فلول المؤتمر الوطني المحلول فيما فشلوا فيه لتجربة من الحكم استمرت 30 سنة؟ وهل غيروا الياتهم وطرق وأساليب اداءهم؟ فان السنن الكونية لا تحابي احدا ونفس اسلوب العجلة والخم حتى الآية الكريمة كتبت خطأ وحذف منها اسم الجلالة. ولاحظنا ان الدعاية هي ديدن القائمين على الاحتفالات المدفوعة الثمن للمأجورين والمغيبين وليس هناك تخطيط استراتيجي او رؤية جديدة ولهذا لن يعاد الفلول ومن ولاهم الى الحكم، بل سيزجوا في غياهب السجون مرة اخرى في القريب العاجل. نحتاج تضافر جهود جميع الشرفاء من أبناء الوطن لحل مشكلة (9 طويلة) من الانقلابيين ومنتحلي اسم الأجهزة النظامية والانتهازيين من السياسيين والمنتفعين والسماسرة المتاجرين في صنع الازمات وبيع العملات وحرامية السطو والنهب والنشالين. يتحتم على المجتمع بأثره محاربة كل أنواع 9 طويلة بالوعي والتكاتف وعزل الفاسدين وبتشكيل لجان متخصصة من المعاشيين في الأجهزة النظامية والقضائية والقانونيين والشباب عموما في كل حي لحسم قضية الانفلات الأمني التي تهدد الاستقرار لإنهاء الجريمة المنظمة بعد ان تخلى قادة الانقلاب عن دورهم في حماية الوطن والمواطن وبذلك يكون فقدوا ابسط مقومات بقائهم. نواصل في مشروع دستور الفترة الانتقالية للزعيم الراحل شيخ المناضلين علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة، نسأل الله ان يتغمده بعفوه وواسع رحمته وان يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. للاطلاع والاتصال بتاريخ 23/05/2016م واليكم الباب الثاني عن الحقوق والحريات:
بسم الله الرحمن الرحيم
الجبهة الوطنية العريضة
الباب الثاني
وثيقة الحقوق والحريات
المادة الاولي
ماهية وثيقة الحقوق والحريات
1- تكون وثيقة الحقوق و الحريات عهداً بين كافة اهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي والتزاما من الدولة بان تحترم حقوق الانسان و الحريات الاساسية المتضمنة في هذا الدستور و ان تعمل علي ترقيتها و تعتبر حجر الاساس للعدالة و المساواة و الديمقراطية في جمهورية السودان .
2- تحمي الدولة هذه الوثيقة و تعززها و تضمنها و تنفذها و تفقد الحكومة في اي مستوي شرعيتها اذا اخلت بالتزاماتها بحكم يصدره القضاء .
3- كل الحقوق و الحريات المضمنة في الاتفاقات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و المصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء من هذه الوثيقة لها ذات الالزامية و تنفذ كقانون وطني .
4- تنظم التشريعات الحقوق و الحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا يجوز لأي قانون ان يقيدها بما يمس اصلها و جوهرها و كل تشريع او قرار يصادرها او ينتقص منها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.
المادة الثانية
الحياة والكرامة الانسانية
1- لكل انسان في جمهورية السودان حق اصيل في الحياة و الكرامة و السلامة الشخصية ولا يجوز اهانة اي انسان او ازدراؤه او حرمانه من الحياة الا طبقا لإجراءات قضائية عادلة.
2- الحياة الامنة حق لكل انسان و تلتزم الدولة بتوفير الامن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم علي اراضيها.
المادة الثالثة
1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
2- فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أحد او تفتيشه او حبسة او تقيد حريته باي قيد الا بأمر من القاضي او النيابة مسبب يستلزمه التحقيق و يجب ان يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة و يمكن من الاتصال بذويه و محامية فوراً وان يقدم الي سلطة التحقيق خلال اربع و عشرين ساعة من وقت تقيد حريته ولا يبدا التحقيق معه الا في حضور محامية فان لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الاعاقة وفقا الإجراءات المقررة في القانون
3- لكل من تقيد حريته ولكل من ذويه او محامية حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء و الفصل فيه خلال اسبوع و الا وجب الافراج عنة فوراً .
المادة الرابعة
الحرمة من التعذيب
1- التعذيب بجميع صوره و أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم
2- كل من يقبض علية او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته و لا يجوز تعذيبه و لا ترهيبه و لا إكراهه و لا ايذاؤه بدنيا او معنوياً و لا يجوز حجزة ولا حبسة الا في اماكن معروفة لائقة انسانياً و صحياً وخاضعة للإشراف القضائي .
3- كل اقوال او اعتراف يدلي بها المقبوض علية او المحبوس نتيجة التعذيب او التهديد بة تعتبر باطلة لا يعتد بها او يعول عليها .
المادة الخامسة
المساواة امام القانون
1- الناس سواسية امام القانون و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة لا تميز بينهم لسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او النوع او الاعاقة او المستوي الاجتماعي او الانتماء السياسي او الجغرافي او لأي سبب اخر.
2- التمييز او الحض علي الكراهية او الدعوة للتعالي العرقي الجهوي جريمة يعاقب عليها القانون .
3- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة اشكال التمييز و ينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
المادة السادسة
الحرمة من الرق و السخرة
1- تحظر كل صور العبودية و الاسترقاق و الاستقلال القسري للإنسان و تجارة الجنس و غيرها من اشكال الاتجار بالبشر و يحرم القانون كل ذلك.
2- لا يجوز ارغام احد علي اداء عمل قسراً الا كعقوبة تترتب علي الادانة بواسطة محكمة مختصه علي الا يكون العمل شاقاً او غير انساني او غير مناسب لحالة المدان .
المادة السابعة
المحاكمة العادلة
1- المتهم برئ حتي تثبت إدانته وفقا للقانون .
2- لكل من تتخذ ضدة إجراءات جنائية او مدنية او ادارية الحق في سماع عادل و علني امام محكمة عادية مختصة و وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون .
3- لا يجوز محاكمة اي شخص مدني امام محكمة عسكرية .
4- اضافة لما ينص علية هذا الدستور جرائم القتل و الحرب و الجرائم ضد الانسانية و جرائم الابادة و التعذيب و الاغتصاب لا تسقط بالتقادم .
5- لا يجوز توجيه اتهام ضد شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل مالم يشكل ذلك الفعل او الامتناع جريمة و يكون كذلك اذا كان ذلك الفعل او الامتناع جريمة في القانون الوطني او مداناً في القانون الدولي او مستهجناً في القانون الطبيعي او الانساني .
6- لكل شخص الحق في ان يحاكم حضورياً دون ابطاء غير مبرر في اي تهمة جنائية و ينظم القانون المحاكمة الغيابية .
7- للمتهم الحق في الدفاع عن نفسة او بواسطة محام يختاره و له الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية في الجرائم بالغة الخطورة.
المادة الثامنة
الحق في التقاضي
التقاضي حق مصون و مكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي و تعمل علي سرعة الفصل في القضايا و يحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء و اي تشريع يحصن اي قرار من رقابة القضاء باطل بطلان مطلقاً.
المادة التاسعة
حرية التعبير و الاعلام
1- حرية الفكر و الراي مكفولة .
2- لكل مواطن حق التعبير عن راية بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك .
3- حرية الصحافة و الطباعة و النشر الورقي و المرئي و المسموع و الإلكتروني مكفولة و للسودانيين حق اصدار الصحف و انشاء وسائل الاعلام المرئية و المسموعة و وسائط الاعلام الرقمي و وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي
4- تصدر الصحف الورقية و الإلكترونية بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون و ينظم القانون اجراءات انشاء وتملك محطات البث الاذاعي المرئي.
5- يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف و وسائل الاعلام السودانية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها الا بقرار قضائي بعد سماع .
6- تلتزم الدولة بضمان حياد وسائل الاعلام التي تملكها و تضمن تعبيرها عند كل الآراء و الاتجاهات السياسية و الفكرية و المصالح الاجتماعية و ضمان المساواة و تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام .
7- لا يجوز منع نشر اي مادة في وسائل الاعلام الا بقرار قضائي .
8- تلتزم كافة وسائل الاعلام بأخلاق المهنة و عدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب او الفتنة .
المادة العاشرة
حرية العقيدة و العبادة
1- حرية الاعتقاد مطلقة و لكل انسان الحق في حرية العقيدة الدينية و العبادة و له الحق في اعلان دينة او عقيدته او التعبير عنهما عن طريق العبادة و التعليم و الممارسة او اداء الشعائر و الاحتفالات و ذلك و فق و ينظمه القانون ولا يكره احد علي اعتناق دين لا يؤمن به او ممارسة طقوس و شعائر لا يقبل بها طواعية.
2- اقامة دور العبادة حق ينظمه القانون .
المادة الحادية عشر
حق التجمع و التظاهر
1- للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات بجميع اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من اي نوع و يكون ذلك بناء علي اخطار ينظمه القانون لتحديد المكان و الوقت و المسار .
2- حق الاجتماعات السلمية الخاصة في الدور و القاعات مكفول دون اخطار و لا يجوز للشرطة او الامن حضورها او مراقبتها او التصنت عليها.
المادة الثانية عشر
حق تكوين الاحزاب السياسة
1- لكل مواطن لم يتم عزلة سياساً بقرار قضائي الحق في حرية التنظيم مع اخرين لتكوين حزب سياسي و ينظم القانون تكوين و تسجيل الاحزاب السياسية .
2- لا يجوز قيام حزب علي اساس ديني او طائفي او عرقي .
3- يتعين علي اي حزب :-
(أ) ان تكون عضويته مفتوحة لاي سوداني يؤمن ببرنامج الحزب دون اعتبار للدين او الاصل العرقي او مكان الميلاد او اللغة
(ب) ان يكون نشاطه سلميا في اطار الدستور و القانون و الا يكون له او في برنامجه او ممارسته تأسيس تكوينات داخل القوات النظامية او تأسيس تشكيلات عسكرية او شبة عسكرية.
(ت) الا تأتي قيادته عبر التوريث او الانتماء الاسري
(ث) ان تكون قيادته و مؤسساته منتخبة ديمقراطياً و الا تبقي القيادة لأكثر من دورتين محددتين .
(ج) ان تكون مصادر تمويله سودانية وشفافة و معلنة و مراجعة.
(ح) لا يجوز حل الاحزاب السياسية الا بحكم قضائي.
المادة الثالث عشر
حق تكوين النقابات والاتحادات
1- حرية انشاء النقابات و الاتحادات و التعاونيات مكفولة و تكون لها الشخصية الاعتبارية .
2- تقوم النقابات و الاتحادات و التعاونيات علي اساس ديمقراطي و علي اساس المهنة الواحدة و يكفل استقلالها .
3- ينظم القانون انشاء النقابات و الاتحادات و التعاونيات
4- لا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة
5- لا يجوز الغاء اي نقابة او حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي
6- يؤخذ راي النقابة و الاتحاد في مشروعات القوانين المتعلقة بها
7- تعمل النقابات و الاتحادات و الجمعيات علي ترقية المهنة ورفع مستوي الكفاءة بين اعضائها و الدفاع عن حقوقهم.
المادة الرابعة عشر
حرية التنقل
1- حرية التنقل و الاقامة و الهجرة مكفولة
2- لا يجوز ابعاد اي مواطن عن ارض الوطن السودان او منعة من العودة الية
3- لا يجوز منع اي مواطن من مغادرة السودان او فرض الاقامة الجبرية علية او حظر الاقامة في جهة معينة الا بامر قضائي معين و لمدة محددة وفي الاحوال المبينة في القانون .
4- يحظر التهجير القسري للمواطنين بجميع صورة و أشكاله و مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة الخامس عشر
حق المشاركة السياسة
كل مواطن لم يتم عزلة سياساً بقرار قضائي له الحق ان يكون عضواً في اي حزب سياسي او نقابة او جمعية او اتحاد و ان يشارك في اي انتخابات او استفتاء وفق ما يفصله الدستور و قانون الانتخابات.
المادة السادس عشر
عقوبة الاعدام
1- لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام الا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي و بات .
2- لا يجوز توقيع عقوبة الاعدام عن من لم يبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة او علي من بلغ السبعين في غير جرائم القصاص .
3- لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام علي الحوامل و المرضعات الا بعد عامين من الرضاعة .
المادة السابعة عشر
حرمة الخصوصية
1- لحياة المواطنين الخاصة حرمة و سريتها مكفولة و لا يجوز مصادره المراسلات البريدية و البرقية و الالكترونية و المحادثات الهاتفية و غيرها من وسائل الاتصال و لا مرقبتها و ولا الاطلاع عليها الا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة و في الاحوال التي يبينها القانون .
2- للمنازل حرمة و فيما عدا حالات الخطر و الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها الا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان و التوقيت و الغرض ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها او تفتيشها .
المادة الثامنة عشر
حرمة جسد الانسان
1- لجسد الانسان حرمة و الاعتداء علية او تشوهيه او التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون و يحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز اجراء اي تجربة طبية او عملية علية بغير رضاه الحر الموثق و وفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية علي النحو الذي ينظمه القانون.
2- يجوز التبرع بالأنسجة و الاعضاء هبة للحياة دون مقابل مادي اثناء الحياة او بعد الممات بموجب موافقة او وصية موثقة .
المادة التاسعة عشر
حرية البحث العلمي و الابداع و حقوق الملكية الفكرية
1- حرية البحث العلمي مكفولة و تلتزم الدولة برعاية الباحثين و المخترعين و حماية ابتكاراتهم و العمل علي تطبيقها
2- حرية الابداع الفني و الادبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون و الآداب و رعاية المبدعين و حماية ابداعاتهم و توفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك .
3- تحمي الدولة حقوق الملكية الفكرية وتنشي جهازا مختصاً لرعاية تلك الحقوق و حمايتها القانونية و فق ما ينظمه القانون .
المادة العشرين
حقوق المسنين
تضمن الدولة حق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهيا وتوفير معاش مناسب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وفق ما ينظمه القانون.
المادة الحادية و العشرين
حقوق الطفل
1- يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمرة و لكل طفل الحق في اسم و اوراق ثبوتية و تطعيم اجباري مجاني و رعاية و مأوي امنة و تنمية وجدانية و معرفية .
2- تكفل الدولة حق الاطفال ذوي الاعاقة و تأهيلهم .
3- تحمي الدولة الطفل من جميع اشكال العنف و الاساءة و سوء المعاملة و الاستقلال الجنسي و التجاري و توفر لة التعليم .
4- تقيم الدولة نظاماً قضائياً خاصاً بالأطفال
المادة الثانية و العشرين
الحق في التعليم
1- التعليم حق لكل مواطن و علي الدولة ان تكفل الحصول علية دون تميز لسبب الدين او العنصر او الجهة او النوع او الاعاقة .
2- التعليم العام الاساسي الزامي و علي الدولة توفيره مجاناً و يحظر تحصيل اي رسوم من الطالب .
المادة الثالثة و العشرين
حق العلاج
1- العلاج المجاني حق لكل مواطن
2- علي الدولة تطوير الصحة العامة و انشاء وتطوير و تأهيل المؤسسات العلاجية و التشخصية الاساسية و توفير الرعاية الصحية و خدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين بعدالة
المادة الرابعة و العشرين
حق الحيازة والتملك
1- لكل مواطن حق الحيازة و التملك وفقاً للقانون
2- لا يجوز نزع الملكية الخاصة الا بموجب قانون و للمصلحة العامة و في مقابل تعويض عادل و فوري ولا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي .
المادة الخامسة و العشرين
حق ذوي الاحتياجات الخاصة
تكفل الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وبخاصه احترام كرامتهم الانسانية وحق التعليم والعلاج والعمل وكفالة مشاركتهم في المجتمع.
المادة السادسة و العشرين
حقوق المجموعات العرقية والثقافية
لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق ان تنعم بثقافتها الخاصة وتطويرها بحرية وبرعاية الدولة وللمنتمين لهذه المجموعات الحق ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا دياناتهم واعرافهم وينشئوا اطفالهم في إطار تلك الثقافات والاعراف.
المادة السابعة و العشرين
حرمة الحقوق و الحريات
مع مراعاة احكام حالة الطوارئ التي ينص عليها هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها و يصون القضاء وجوباً هذه الحقوق و الحريات و تراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها.
elnagarco@yahoo.com