نهضة الوطن وشيخ المناضلين (6-10)

 


 

بخيت النقر
29 April, 2022

 

نواصل في مشروع دستور الفترة الانتقالية للزعيم الراحل شيخ المناضلين علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة، نسأل الله ان يتغمده بعفوه وواسع رحمته وان يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. للاطلاع والاتصال بتاريخ 23/05/2016م واليكم الباب الرابع عن السلطة التشريعية:


الباب الرابع
السلطة التشريعية
السلطة التشريعية الاقليمية
المادة الاولي
يتولى السلطة التشريعية في كل إقليم من أقاليم السودان مجلس تشريعي إقليمي.

1- يتكون المجلس التشريعي الاقليمي من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة تنافسية نزيهة.

2- يحدد القانون الذي يصدره المجلس التشريعي الإقليمي تكوين المجلس التشريعي للإقليم وعدد اعضائه واهليتيهم وطريقة انتخابهم.

3- يحدد دستور الإقليم سلطات وصلاحيات المجلس التشريعي للإقليم.

المجلس التشريعي القومي
المادة الثانية:
1- يسمي المجلس التشريعي القومي بمجلس النواب ويتكون من أعضاء منتخبين في انتخابات حره تنافسية نزيهة.
2- يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين مجلس النواب وعددهم وطريقة انتخابهم على ان يكون ممثلا لكل أقاليم السودان في عدالة وفق تعدادهم السكاني.
المادة الثالثة
1- يشترط لعضوية مجلس النواب ان يكون المرشح:

- سودانيا وقد تنازل عن أي جنسية اخري وقت الترشيح.
- الا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.
- سليم العقل.
- ملما بالقراءة والكتابة.
- لم يسبق ادانته في جريمة تتعلق بالأمانة او الفساد الأخلاقي.
- لم يكن جزءا من نظام انقلابي شمولي.

2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الجهاز التنفيذي او السلطة القضائية.
سقوط العضوية في مجلس النواب
المادة الرابعة
1-تسقط العضوية في مجلس النواب بقرار يصدره مجلس النواب في الحالات التالية
(أ) العلة العقلية
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة او الفساد الأخلاقي
(ت) الغياب عن دورة كاملة للمجلس اذن او عذر مقبول
(ث) تغيير الانتساب السياسي او الصبغة السياسية او الحزب الذي انتخب العضو بموجبه في مجلس النواب
(ج) تولي أي منصب في السلطة التنفيذية الاتحادية او الإقليم
(ح) تقديم استقالة مكتوبة للمجلس
(خ) الوفاة.
2-عند خلو مقعد عضو في مجلس النواب ينتخب خلفه خلال تسعين يوما وفق احكام هذا الدستور وقانون الانتخابات
مقر مجلس النواب
المادة الخامسة

مقر مجلس النواب مدينة امدرمان ويجوز لرئيس مجلس النواب دعوته استثنائيا في أي مكان اخر.
مهام مجلس النواب
المادة السادسة
1- يمثل مجلس النواب الارادة الشعبية وعليه ترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على ودعم النسيج الاجتماعي واجترام مكونات الامه والقيام بمهام التشريع على المستوي القومي الاتحادي ومراقبة السلطة التنفيذية الاتحادية.

2- دون المساس بعموم البند (1) ينفذ مجلس النواب المهام التالية:
(أ) مناقشة واجازة مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة وابتدار أي تشريع.
(ب)مناقشة خطاب رئيس الجمهورية والوزراء.
(ت)التصديق على اعلان الحرب.
(ث)تأييد اعلان الطوارئ او انهائها.
(ج)التصديق على التخصيص السنوي للموارد والايرادات.
(ح)إجازة الموازنة السنوية القومية والمصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.
(خ)تنحية رئيس الجمهورية ونوابه.
(د)مراقبة أداء الوزراء واستجوابهم والتوصية بعزلهم.

حصانة أعضاء مجلس النواب
المادة السابعة
لا حصانة لرئيس واعضاء مجلس النواب الا فيما يدور من نقاش داخل مجلس النواب وفق لائحة المجلس ويخطر المجلس عند اتخاذ أي اجراء في مواجهة عضو المجلس.

لجان مجلس النواب
المادة الثامنة
يدير مجلس النواب اعماله عبر لجان تحدد لائحته عددها وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات عملها.

امتيازات اعضاء مجلس النواب
المادة التاسعة
تحدد امتيازات ومكافـأة أعضاء مجلس النواب وفقا لجلسات الحضور.

الهيئة الوطنية للانتخابات
المادة العاشرة

1- الهيئة الوطنية للانتخابات هيئه مستقلة تختص وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية على المستوي الاتحادي القومي والإقليمي، بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والاعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت السودانيين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى اعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
2-تتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس مكون من عشرة أعضاء من قضاة المحكمة العليا والاستئناف يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر قرار تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد اجازة مجلس النواب.
3- تكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدده القانون.
4- يقوم بإدارة الاستفتاءات والانتخابات قضاة في كل مركز للاقتراع تحددهم الهيئة القومية للانتخابات بالتشاور مع رئيس القضاء.

احكام انتقالية
المادة الحادية عشر

1- يتم اختيار المجلس الرئاسي والوزراء وحكام الأقاليم المجالس التشريعية الإقليمية ومجلس النواب بالتوافق بين ذوي الشأن لحين اجراء الانتخابات عامة وفق احكام هذا الدستور.
2- لا يجوز لمن تم التوافق عليه وعين في مجلس الرئاسي او حاكما في الإقليم ان يترشح في أول انتخابات عامة.
3- على الوزراء في السلطة الاتحادية او في الاقليم الاستقالة قبل الترشح.


elnagarco@yahoo.com

///////////////////////////

 

آراء