هل يجوز للنقابة معاقبة احد اعضائها الممتنع عن الاضراب؟.. بقلم: د. أمل الكردفاني
هناك سؤال هام حول الطبيعة القانونية للاتحادات والنقابات فيما يتعلق بما تصدره من قرارات ملزمة لأعضائها. فهذه النقابات في الواقع لا تعتبر تابعة للسلطة التنفيذية في الدولة ، ولا تعتبر بأي حال من الاحوال جهة حكومية رسمية فمن اين تستمد صلاحية الزام اعضائها او حتى غير اعضائها بالانضمام اليها او الالتزام بقراراتها. هنا قد يقول قائل بأن النقابة تملك سلطاتها بناء على القانون الذي انشأها ، الا ان التساؤل لا يزال قائما حول ما اذا كان للقانون ان يفرض على العمال او المهنيين او خلافه الانضمام الى كيان خاص والالتزام بقرارات هذا الكيان. وهل يعتبر القانون الذي انشأها عبارة عن تفويض من الدولة بممارسة عمل من المفترض ان تضطلع به اجهزة الدولة الرسمية. فمثلا تعتبر مهنة المحاماة مهنة حرة ، فمتى ما توفرت الشروط القانونية لممارستها تمتع الشخص بالحق في العمل بها دون حاجة الى اللجوء لكيان غير حكومي كنقابة المحامين . فالتنظيم القانوني للمهنة يجب ان يتم من خلال مؤسسات الدولة الرسمية وليس مؤسسات غير رسمية يقف امامها الفرد كتفا بكتف من ناحية كونها جهة خاصة لا عامة. الا ان دواعي تنظيم المهن تفترض أهلية النقابات والاتحادات لادارة مصالح شؤون العاملين بهذه المهنة ، ولكن ماذا لو لم تكن مصلحتي كمحام في الخضوع لهذه النقابة وهي جسد غير حكومي. وكذا الامر في باقي النقابات المهنية ، وهذا التساؤل في الحقيقة لا يجد له تأصيلا واضحا في القانون ولكن العرف القانوني منح النقابات صلاحيات اخضاع الفرد لها وانزال عقوبات به عند عدم انضابطه مع قراراتها.
amallaw@hotmail.com
لا توجد تعليقات
