هيئة محامي دارفور: إجراءات محاكمة الطالب/ محمد بقاري عبد الله نحر للعدالة وعبث بالقانون
عقب أحداث مقتل الطالب /محمد عوض القيادي بالحركة الطلابية الإسلامية الزراع السياسي لحزب المؤتمر الوطني بجامعة شرق النيل والتهديدات التي أطلقت تجاه طلاب دارفور وإستشعار القوي الوطنية لخطورة هذه التهديدات وتاثيراتها السالبة وتكوينها للجنة القومية للدفاع عن حقوق طلاب دارفور المهدرة ومناداتها بضرورة إحترام القانون وتحقيق العدالة والإنصاف إنعكس ذلك بتقنين إهدار الحقوق القانونية للطلاب في حملات الملاحقات التعسفية ضدهم ,لقد تم إعتقال وقبض العشرات من طلاب دارفور وضربت الأجهزة التي قامت بالإعتقال والقبض سياجا من السرية والتكتم علي التحري والتحقيق وعمدت علي إخفاء المعلومات المتعلقة بالطلاب المقبوض عليهم وأماكن إحتجازهم ولم يكفل للمحامين حق مقابلتهم وكان ذلك بداية إهدار الحق في الوصول إلي العدالة كحق أساسي وجوهري وحرمانا من المساعدة القضائية والتي تعتبر من المبادئ المستقرة في القانون السوداني والمنصوص عليها في المواثيق الدولية كأحدي العناصر الأساسية في المحاكمة العدالة , الحق في العون القانوني حق دستوري وقانوني, المادة 34/6 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 نصت بأن )يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أوبوساطة محام يختاره,وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر للدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة)ونصت المادة 27/3 من الدستور نفسه بإعتبار كافة الحقوق المتضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها السودان جزاءا لا يتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة بالدستور المذكور,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة العاشرة منه نص علي أن : (لكل شخص الحق علي قدم المساواة التامة مع الأخرين في ان تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهم جنائية توجه له)وقضت المادة (3/14/د) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته,علي قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية : (أن يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من إختياره وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه وأن تزوده المحكمة كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه دون تحميله أجرا علي ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع الأجر) ونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان المادة (1/13) منه علي الآتي : (…..تكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا الأعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم) ,العون القانوني منصوص عليه في صلب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وتطورإلي تاسيس إدارة للعون القانوني بوزارة العدل.
هيئة محامي دارفور
لا توجد تعليقات
