باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الإثنين, 11 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • محفوظاتك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
  • English
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
  • English
البحث
  • محفوظاتك
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
  • English
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
الأخبار

وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري يفند تصريحات الجزولي

اخر تحديث: 24 سبتمبر, 2022 9:54 صباحًا
شارك

الخرطوم: الجريدة

فند وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري تصريحات القيادي الإسلامي محمد علي  الجزولي والتي  أدلى بها في الندوة التي نظمتها الاسبوع الماضي شبكة لايف سودان حول مقترح الدستور الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وذكر فيها أن لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة العامة للقوات المسلحة تم تشكيلها بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954، واكد عبد الباري أن اللجنة  تم  تشكيلها  بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019. وقال عبد الباري في بيان توضيحي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إن  ذلك يظهر  بجلاءٍ من ديباجة أو فاتحة إسناد القرار، التي تبيِّن عادةً مرجعيته أو أساسه، ولفت إلى أن القرار يشير إلى أن قانون لجان التحقيق لسنة 1954 في المادة 3(1) منه، ونوه إلى أن السلطات المشار إليها في المادة 3(1) وردت تفصيلاً في المادة 9 من قانون لجان التحقيق، التي تنص على أن  “تكون لكل لجنة تُعيَّن بموجب أحكام هذا القانون أي من السلطات المبينة فيما بعد حسبما يمنحها أمر التعيين وان  تصدر أوامر تكليف لأي شخص بالحضور أمامها إذا رأت لسبب معقول أن ذلك الشخص يستطيع الإدلاء بأية بينة يمكن أن تساعد في التحقيق، كما يجوز لها أيضاً أن تستجوب مثل ذلك الشخص بعد أن يؤدي اليمين حسب ديانته أو معتقداته، وتطلب أو تأمر بتقديم كل الدفاتر والأوراق، والمستندات التي ترى أنها ضرورية لأغراض التحقيق، وتصدر أمراً بالقبض على أي شخص كلف بالحضور وتخلف ولم يبدِ عذراً يقنع اللجنة، و تمنح أي شخص حضر أي اجتماع للجنة أي مبلغ أو مبالغ ترى أن ذلك الشخص تكبدها على وجه معقول نتيجة لحضوره، وأن تأذن بتوكيل محامين.” )

واكد إن مَنْح القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء السلطات الواردة في المادة 9 من قانون لجان التحقيق للجنة التحقيق في فض الاعتصام، لا يعني أن أحكام المادة الثانية عشرة منه تنطبق (تلقائياً) عليها، إذ هنالك فرق بين تأسيسِ قرارِ على قانون معيَّن والاستعانة بمادة واحدة، ومادة واحدة فقط، من ذلك القانون بغُية منح السلطات الواردة فيها للجنة مؤسسة أو مكوَّنة بموجب ذلك القرار. في حالة القرار موضوع النقاش،  وتابع  الإشارة  إلى السلطات هنا هي مثل ذكرها دون الإشارة إلى القانون. فمجرد ذكر القانون، في هذا السياق، لا يغيِّر من أساس القرار أو من مرجعية اللجنة، وهي الوثيقة الدستورية،

واردف  وتجنباً للجدل   غير المنتِج وغير المبرَر لمن يفسر النصوص بموضوعية ويلتزم بقواعد التفسير أو التحليل القانوني، قررت الحكومة التنفيذية إصدار قرارٍ ثانٍ، في ديسمبر، مُعدِّلٍ للقرار الصادر في سبتمبر، فصَّل السلطات الممنوحة للَّجنة، بدلاً من الإشارة إلى السلطات الواردة في القانون، الذي أثار الجدل بسبب مادته الخاتمة. علاوة على ذلك، نص القرارُ الصادر في ديسمبر، بعد الحصول على تفويض مكتوب من النائب العام المعيَّن وقتئذٍ حديثاً، على تمتع “…اللجنة بممارسة اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق.”

ونوه إلى أن  القرار الأول، الصادر في سبتمبر، لم يحتو على نصٍ يخوِّل للجنة التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام ممارسة اختصاصات النيابة العامة، التي تم النص عليها في القرار المُعدِّل الصادر في ديسمبر، لجهة أن  القيام بذلك كان يقتضي، بحسب أحكام المادة 30 من قانون النيابة العامة لسنة 2017، الحصول على تفويض من النائب العام، الذي كان في ذلك الوقت شخصاً معيَّناً من النظام القديم، لم تَسْعَ الحكومة التنفيذية ولم تكن تتوقع منه التعاون بخصوص التفويض أو لجنة التحقيق بشأن انتهاكات فض الاعتصام).

وخلص وزير العدل السابق إلى  أن القرارين المتعلقين بلجنة التحقيق في فض الاعتصام صدرا بموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وليس بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954. ففي حالة القرار الأول، لم يكن هنالك ما يمنع قبول الأقوال التي يُدلى بها أو البينات التي تُجمع بواسطة لجنة التحقيق كبينة أمام المحاكم. وفي حالة القرار الثاني، يجوز للَّجنة المنشأة ممارسة اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة، وفق التفويض الذي أصدره النائب العام.

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow
- Advertisement -

مقالات ذات صلة

الأخبار

الثورات تعيد تشكيل العلاقات الجيوستراتيجية للوطن العربيّ

طارق الجزولي
الأخبار

دقلو: المساعدات السعودية والإماراتية في البنك المركزي السوداني وستوجه

طارق الجزولي
الأخبار

منظمة العفو الدولية: قرار إلغاء قوانين النظام العام خطوة إيجابية بالنسبة لحقوق المرأة

طارق الجزولي
الأخبار

تراجع المجلس العسكري عن اقالة الأمين العام للبرلمان

طارق الجزولي
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss