يا أيها الذين آمنوا … بقلم: عوض سيدا أحمد

 


 

 

awadsidahmed@yahoo.com

 

  

بسم الله الرحمن الرحيم  

 

وصلى الله على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم

  

((ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مغتا عند الله  أن تقولا ما لا تفعلون. )) 

  

     في صباح يوم من الأيام خرجت من منزلي فوجدت جمهرة كبيرة أمام البقالة الملحقة بالمنزل, وعندما سألت علمت أن موظفة تابعة لمحلية الخرطوم طالبت صاحب البقالة بدفع العوائد المستحقة عليه فاعتذر الأخير وطلب منها تأجيله يومين أو ثلاثة حتى يتمكن من تحصيل ماله من ديون على الزبائن كالعادة في أول كل شهر, ... فعندها رفضت الموظفة وأمرت أحد المرافقين لها بأخذ الميزان الوحيد الخاص بالبقالة,..... وبهذه الوسيلة في ممارسة السلطة جرد هذا المواطن من الأداة الوحيدة التي تمكنه من تسيير عمله ومن ممارسة نشاطه كتاجر ومن ثم تحويله الى إنسان مقهور ومقلوب على أمره, .....  وعندها لم أستغرب لنوع التعليقات الكثيرة والمتنوعة من أهل ألحى:

 

*   تقول امرأة كبيرة في السن: " والله حضرنا زمن الإنجليز وما شفنا ذي دا أبدا,....  دا نهب عديل. !!!!!  *   ويقول آخر: " ما هذا الذى يحدث أمامنا, كيف ينقلب موظف تحصيل الى: "  خصم وحكم في آن واحد ألا يوجد قضاء بالدولة . " ؟؟؟  ... *   .وتوالت التعليقات نسمع آخر يقول " هل نحن فعلا أمام   دولة نظامية وحكومة تحتكم بالدستور وقوانين عادلة منبثقة منه أم أمام: " ما يسمى حكم المافية "... لا تحتكم الاّ للقوة ولا شيء غير القوة. ؟؟؟؟ .....   وهنا تصدى لهم آخر قائلا: " يا إخوانا لا تظلموا الموظفة إنها مأمورة إنها تطبق التعليمات وللوائح التي تصدرها المحليات في هذا الشأن, .... صحيح أنها مخالفة ومجافية تماما للدستور الموقت ولكن ماذا في يد الموظفة اذا كانت حكومة الإنقاذ لا تريد الرجوع للحق بالتخلص من قوانينها الجائرة. ؟؟؟؟؟؟؟

 وهنا عادت بي الذاكرة الى حوار قديم سبق واجري في العام 1983 مع الأستاذ والمحامى والنائب بمجلس الشعب آنذاك / على عثمان محمد طه – ( نائب رئيس الجمهورية حاليا) – جاء فيه سؤال عن رأيه في: " قانون الطمأنينة. " الذى أصدره الرئيس نميرى حينها يقول معبرا عن رأيه في القانون المذكور: " إن هذا القانون يتنافى مع المبادىء الدستورية هذا من ناحية, ومن الناحية الأخرى فانه يوسع من نطاق صلاحيات القوات النظامية (الجيش والشرطة)في منع التجمعات والتظاهرات بإتباع مراحل معينة في البت في هذه التجمعات, إذ يخول للبوليس استخدام كل الوسائل المتاحة للحد منها سواء باستخدام الغاز المسيل للدموع أو الضرب بالعصا فإذا عجز البوليس فان القانون يخول للجيش التدخل واستخدام القوة النارية إن أدى الأمر الى ذلك, .....وبذا يكون القانون قد جعل:  ( كل السلطات التي بيد القاضي في يد قائد القوة النظامية أو البوليس, وفى هذا مساس لصلاحيات القضاء, بمعنى أن يكون:   " الخصم هو الحكم. " ........ وهذا تعسف في استخدام واستعمال القوة. ) ..........  وتابع قائلا: " أما الذين يقبض عليهم في تجمعات محظورة أو مشبوهة فان اجرآءت محاكمتهم طبقا لقانون الطمأنينة العامة تنتهك ثلاثة مبادىء :-

أولها  : مبدأ تقديم المتهم الى محاكمة عادلة ووجود قاضى مختص  ولكن القانون أبعد القاضي من المحكمة وأعطى السلطة لقائد القوة النظامية أو الشرطة  , فيمكن للجندي  أو الشرطي في أي رتبة أن يقبض على المتظاهر ويحاكمه فورا , !!!! وفى هذا انتهاك لحرمة القضاء وفى ذلك خطآن: ( الأول):   أنه خالف اجراءت المحاكمة التي نص عليها الدستور والقوانين. و ( الثاني ) : إبعاد صلاحيات القضاء .

 ثانيها :   القانون ينص على فورية المحاكمة إذ يمكن محاكمة الجاني في نفس مكان وقوع الجريمة أو في ميدان عام أو مركز بوليس أو مركز مطافي مثلا ولا حق له في الدفاع عن نفسه إذ يحول القانون دون استخدام محامى أو شهود, .... وفى هذا محالفة لدستور البلاد.

ثالثها  :  تتم المحاكمة طبقا لقانون الطمأنينة العامة بصورة إيجازية, ..... وفى رأيي إن هذا من أكبر العيوب إذ أنه يحرم المتهم من حق الاستئناف كما يستشف ذلك من نص المادة (3) والمادة (14) من القانون, فليس من حق المتهم أن يستأنف أي حكم صادر عليه.  " ...........انتهى. 

 وبعد عرض نص هذا الراى القانوني السديد كاملا من مصدره المنوه عنه أدناه لا يسعني الاّ أن أختم هذا العرض بالآية الكريمة من كلام رب العالمين: ((  يا أيها الذين آمنوا لم  تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . )) صدق الله العظيم المصدر كتاب: " القول الصادق عن الفجر الكاذب. " ... تأليف الأستاذ/ محمد وقيع الله

 

آراء