“الفقر المدقع في أي مكان هو تهديد لأمن الإنسان في كل مكان” كوفي عنان ، الأمين العام السابع للأمم المتحدة
تثير الصفوف المترامية بحثا عن الرغيف من أناس لا يحملون سوى دريهمات قليلة لا تسد رمقا سؤالاً هاماً وهو ما هي مسؤولية الدولة عن حماية شعبها من الفقر ؟ كان الفقر يُعرَّف في الماضي القريب بعدم كفاية الدخل لشراء الحد الأدنى من السلع والخدمات، ولكن هذا المصطلح يُفهم اليوم بصورة أشمل بإعتباره يعني عدم توفر القدرات الأساسية للعيش الكريم. العيش الكريم يعني توفر مجموع السلع والخدمات التي تسمح للإنسان بالعيش في مستوى لائق، وهذا ما نطلق عليه فيما يتصل بعلاقة الفرد بالدولة بالحقوق الإقتصادية. ينبع واجب الدولة في توفير الحقوق الإقتصادية، من واجبها الأساسي، الذي تكونت من أجله وهو حفظ الأمن. فالدولة لم تقم ويتنازل لها الأفراد عن ما تنازلوا عنه من حقوق، إلا لحاجة الأفراد لجهاز يوفر لهم الأمن. وفي مقابل أداء الدولة لهذا الواجب فقد سمح لها الشعب بإحتكار سلطة إستخدام العنف القانوني. وهذا العنف القانوني هو الذي يمكنها من تشريع القوانين، وتنفيذها، والعقاب على مخالفتها. هذه السلطات تنازل عنها الشعب لصالح الدولة لكي تمنحه الأمن والأمان. الحقوق الإقتصادية هي إلتزامات الدولة المتمثلة في حماية الشعب من الفقر، الذي يشكل مهدداً لأمن وأمان الناس. الفقر من جهة يشكل بيئة صالحة لتوالد الجرائم التي تهدد الأمن، ومن جهة أخرى يفقد الناس الأمان حين يفقدهم الغذاء والكساء والمأوى. أضف لذلك أن الفقر يهدد الحق في الحياة بإفقاد الإنسان لحاجاته الضرورية. لذلك فقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 أن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان. وأكدت ذلك مختلف هيئات الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان.
الأجيال الثلاث لحقوق الإنسان
يُقسِّم الشراح عادة حقوق الإنسان إلى أجيال ثلاثة ويعتقد أن أول من قال بهذا التقسيم هو رجل القانون التشيكي كاريل فاساك في عام 1977
الجيل الأول يتكون من حقوق مدنية وسياسية تتصل بشكل رئيسي بقضايا الحرية والمشاركة السياسية، مثل حرية التعبير والتنظيم والحق في محاكمة عادلة وحرية الأديان وحقوق التصويت. هذه الحقوق كتب لها الذيوع على يد وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجد أصولها في وثيقة الماجنا كارتا في 1215 وبعدها وثيقة الحقوق الإنجليزية، ثم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا في القرن الثامن عشر، وقد تم اعتماد هذه الحقوق والاعتراف بها عالميا وإعطائها صيغة رسمية لأول مرة في القانون الدولي من خلال المواد 3 إلى 21 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 ولاحقا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 1966.
الجيل الثاني من حقوق الإنسان هي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
الجيل الثالث وما زال قيد التشكيل يشمل الحقوق الجماعية ولعل أهمها حق تقرير المصير
كومونة باريس والحقوق الإقتصادية
يهمنا هنا بشكل خاص من الجيل الثاني من حقوق الإنسان، الحقوق الإقتصادية. وهذه الحقوق كانت محل مطالبة عميقة منذ القرن التاسع عشر، كنتيجة مباشرة لإرتفاع معدلات الفقر، وإتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء في الدول المختلفة، والدولة الواحدة، مما خلق توترات إجتماعية و سياسية داخلية ودولية حادة. أنتجت هذه الصراعات إنتفاضات سياسية أهمها كوميون باريس، كتعبير عن السخط حيال الفشل في إقرار تلك الحقوق. كانت كومونة باريس ( La Commune de Paris) ، حكومة اشتراكية ثورية جذرية إستولت على السلطة في باريس في الفترة من 18 مارس إلى 28 مايو 1871. قاومت الكومونة الجيش الفرنسي الخاضع للحكومة الفرنسية، وحكمت باريس لمدة شهرين، حتى تم قمعها من قبل الجيش الفرنسي خلال “الأسبوع الدموي” La semaine sanglante” ” الذي بدأ في 21 مايو 1871. كان لكوميون باريس تأثير كبير على أفكار كارل ماركس ، الذي وصفها بأنها مثال على “ديكتاتورية البروليتاريا”. وقد أصبحت القوى المطالبة بالحقوق الإقتصادية للعمال وعامة الشعب، في القرن العشرين، جزءً مؤثراً في الحياة السياسية الداخلية للدول المتقدمة لا يمكن تجاهله، خاصة بعد إستيلاء الحزب الشيوعي على السلطة في الإتحاد السوفييتي. عقب الحرب العالمية الأولى، إنتقلت الحقوق الإقتصادية خطوة هامة من كونها شأن داخلي لتصبح جزءا من القانون الدولي ومؤسساته، حينما ورد نصا في معاهدة فرساي عام 1919 يقضي بإنشاء منظمة العمل الدولية. ترسخ الإعتراف بالحقوق الإقتصادية على المستوى الدولي بعد الحرب العالمية الثانية حيث إنتهت الحرب بظهور معسكر إشتراكي يشكل كتلة عالمية قوية، بالإضافة لزيادة تأثير الأحزاب اليسارية على السياسة الداخلية في الدول الغربية بشكل أسس لتبني سياسات تكرس لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء، وتُعنى بشكل رئيسي بالمساواة، وتعمل على ضمان ظروف ومعاملة متكافئة لفئات المجتمع المختلفة. وتشمل هذه الحقوق: حق الحصول على عمل، وحق الحصول على الرعاية الصحية والسكن، بالإضافة للضمان الاجتماعي وإعانات العاطلين.
يطلق على الحقوق الإقتصادية، ورصيفاتها الإجتماعية والثقافية أحيانا، وصف الحقوق “الإيجابية” بسبب أن توفيرها يفرض عملاً إيجابيا من جانب الحكومة. وإعتماد توفير تلك الحقوق على وجود الموارد يفرض على الحكومة ليس فقط العمل على توفير الموارد، بل أيضا أن تتحكم بمواردها، وتحسن توزيعها على موارد صرفها وحتى تتمكن من تحقيق تلك الحقوق.
المبادئ الهادية في الدستور
تضمن دستور 2005 عدداً من هذه الحقوق كمبادئ هادية في الفصل الثاني من الباب الأول. أهمها النص على العدالة الإجتماعية في المادة (12) و أهمية تلك النصوص هي أنها جعلت من تلك الحقوق هدفا تسعى الدولة لإنجازه. ولكن المشكلة الرئيسية هنا هو أن هذه الأحكام لا تمنح للأفراد حق المقاضاة لإلزام الدولة بتحقيقها، وذلك بصريح حكم المادة (22) والتي تذكر أنه لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم، والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين. هذا يعني أن هذه الحقوق تلقي على عبء الدولة مسؤولية سياسية يحاسبها الشعب سياسياً على إخفاقها في تحقيقها، ولكن المسؤولية القانونية عن تلك الحقوق نصت عليها الوثائق الدستورية في موضع آخر.
الحقوق الإقتصادية في وثيقة الحقوق
الفقر أشبه بعقاب على جريمة لم ترتكبها. ايلي خماروف ، كاتب
على العكس من المبادئ الهادية فإن ما جاء من حقوق في وثيقة الحقوق هي حقوق يجوز المقاضاة بشأنها لإلزام الدولة بتوفيرها. حملت وثيقة الحقوق، بالإضافة للحقوق السياسية، بعض الحقوق المتصلة بالجيل الثاني من ضمنها حقوق المرأة والطفل، والحق في التعليم، وحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، والمسنين، والحق في الرعاية الصحية العامة.
ولكن الفقرة 3 من المادة (27) سمحت لكل الجيل الثاني من حقوق الإنسان بالدخول إلى وثيقة الحقوق حين نصت “تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة” فشملت بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ضمن تلك الحقوق في المواد 22 إلى 27، وشمل أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يضمها جميعا.
ونصت المادة (35) على أنه يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة. كما قررت المادة 31 أن الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
وهذا يعني جواز المقاضاة بالنسبة بالنسبة لأي مواطن حُرِم من أي حق بسبب تمييز على أساس الدين، أو العنصر، أو العرق، أو النوع، أو الإعاقة. وكذلك يجوز لأي شخص المقاضاة لمنع إنتهاك أي من حقوقه الواردة في الوثيقة. ولكن هل يعني النص على الحقوق الإقتصادية في وثيقة الحقوق أنه يجوز المطالبة القضائية بها بشكل مماثل لحق المطالبة القضائية بحقوق الجيل الأول؟ كان رد الأمم المتحدة على ذلك واضحا حين تبنت المبدا القائل أن جميع حقوق الإنسان هي عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، ولكن ذلك لا يحسم الأمر بشكل نهائي.
المصادر القانونية الدولية
تضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية واللإجتماعية والثقافية، وعدد من المواثيق الإقليمية يهمنا منها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما تضمنت عهود أخرى حقوق تدخل ضمن الجيل الثاني مثل العهد الدولي الخاص بحقوق الطفل ومناهضة كافة أنواع التمييز ضد المرأة. وقد تولت هذه الحقوق بالشرح لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1987 و مبادئ ماستريخت التوجيهية بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1997
آليات الإنتصاف الدولية بالنسبة للحقوق الإقتصادية
ظلت مسألة إمكانية المقاضاة لإستخلاص الحقوق الإقتصادية مثار تساؤل في الفقه الدولي لحقوق الإنسان بسبب الإعتقاد أنها ليست حقوق بالمعنى المقصود من الحقوق، بقدر ما هي أمنيات يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها. قاد لهذا الإعتقاد في مبتدأ الأمر المادة(2)(1) من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية ونصها” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية”. أثارت هذه المادة التساؤل حول كيف يمكن معرفة الحد الأقصى للموارد المتاحة؟ وماهو المقصود على وجه التحديد من التحقيق التدريجي لتلك الحقوق؟ هذا ما دفع البعض للإعتقاد بأن هذه الحقوق هي مجرد إستنهاض للدول، لا يرقى لمرتبة إلتزام قانوني على الدولة، تقابله حقوق للأفراد، يمكنهم المقاضاة بشأنها. من الجانب الآخر فقد قال البعض أنه إذا كانت الأمم المتحدة تؤمن بالفعل بما تقول، من حيث أن جميع حقوق الإنسان هي عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، فإنه يجدر بها أن تخلق آلية للشكاوي ضد إنتهاكات الحقوق الإقتصادية والثقافية، مماثلة لتلك الآلية المتصلة بإنتهاكات الحقوق المدنية والسياسية.
دفعت تلك المطالبة لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لدراسة الأمر، حيث عقدت ورشة عمل في 2001م تمخض عنها تعيين خبير مستقل لدراسة عمل مسودة لبروتوكول إختياري للحقوق الإقتصادية والثقافية. وقد تم بعد ذلك تكوين مجموعة العمل المكلفة بالنظر في الخيارات المتصلة بتطوير بروتوكول إختياري. ولكن الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لم تفلح في خلق آلية للشكاوي حتى هذه اللحظة. عزا البعض السبب في ذلك إلى إقتناع داخلي لدى بعض الدول الأطراف بأن تلك الحقوق مختلفة عن الحقوق المدنية والسياسية، وأنها هي مجرد أهداف طموحة يجب تحقيقها بشكل تدريجي وهذا ما حمله تعريف تلك الحقوق في العهد الدولي الخاص بها. ولكننا نرى ذلك يعود إلى أن الموارد المتاحة مختلفة في الدول المختلفة، مما ينجم عنه مستويات معيشية مختلفة لأبعد حد، تضع درجات مختلفة للحقوق المبنية عليها. وهذا يجعل آلية دولية واحدة للتقاضي بشأن تلك الحقوق غير ساهل التحقيق.
من جهة أخرى فهل هذا يعني أن هذه الحقوق بشكل عام غير قابلة للتقاضي؟ لا أعتقد ذلك فإن الدول المختلفة قد إعترفت بتلك الحقوق، وفق طبيعتها الخاصة، كحقوق قابلة للتقاضي في أجهزتها القضائية المختلفة، دون إغفال لتلك الطبيعة. خضوع تلك الحقوق للحق في التقاضي ساعدت الآليات الدولية الثانوية على شرحها ، وإن كانت قد عجزت عن خلق آلية دولية خاصة بها إلا أنها رسخت إقرار الحق في المقاضاة بشأنها على المستوى الوطني.
قواعد الإنتصاف الوطنية
بالنسبة لقابلية الحقوق المضمنة في العهد للمقاضاة يلزم النظر الى مادتين من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. الأولى هي المادة (2)(1) والتي تنص على أن ﺗﺘﻌﻬﺪ الدوﻟﺔ الطرف ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺄن ﺗﺘﺨﺬ، ﺑﻤﻔﺮدهـﺎ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻘﻨﻲ، وﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻮاردهـﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻌﻬﺪ، ﺳﺎﻟﻜﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺒﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ” والثانية هي المادة (4) ونصها “ﺗﻘﺮ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗُﺨﻀِﻊ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤ ﻨﻬﺎ هذا اﻟﻌﻬﺪ إﻻ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﻻ ﺑﻤﻘﺪار ﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ هـﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق، وﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن هـﺪﻓﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ” أثارت جمل مستخدمة في المادتين مثل ” وﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻮاردهـﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ “و” ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ” ” ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ” تساؤلات وتفسيرات تنحى نحو عدم إلزامية تلك الحقوق وأن تلك الحقوق غير قابلة للمقاضاة بذاتها. ولكن مبادئ ليمبورغ قدمت شروحات وافية على تلك المعاني التي حملتها المادتان
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم