باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الجمعة, 15 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
طارق الجزولي عرض كل المقالات

هل ستلدغ النقابات من جحر مكتب المسجل مرات أخرى؟ .. بقلم: صديق الزيلعي

اخر تحديث: 25 أبريل, 2026 3:23 مساءً
شارك

 

ينقسم تسجيل النقابة ، كشخص غير طبيعي ، في العالم لنوعين: الزامي، واختياري. وتم تقسيم الاختياري لقسمين: الاختياري المحض، والاختياري ذو المزايا. ونلاحظ اننا في السودان قد اتبعنا التسجيل الاجباري، منذ صدور اول قانون للنقابات في عام 1948. ومما يجدر ذكره ان السلطات الاستعمارية قد ادعت انها شرعت ذلك القانون اعتمادا على أفضل الممارسات البريطانية. ولكن الحقيقة تجافي ذلك ، فقانون النقابات البريطاني لسنة 1871، لا يبني على التسجيل الاجباري. قضية التسجيل الاجباري تضعنا وجها لوجه مع وضع وسلطات مكتب مسجل النقابات ( بمختلف المسميات التي أطلقت عليه مسجل النقابات ، الأمين العام لتنظيمات العمل ، المسجل العام).

الفصل السادس من قانون وزارة العمل تحت عنوان: المسجل وقراراته. المادة 20 – 1:
” يعين رئيس مجلس الوزراء بتوصية من الوزير مسجلاً عاماً للتنظيمات النقابية يكون بدرجة مستشار عام بوزارة العدل ونائباُ للمسجل بدرجة كبير مستشارين.”
الموقف التاريخي الثابت للحركة النقابية هو ان يعين رئيس القضاء قاضيا ليشغل المنصب لأهميته ، وضرورة تميزه بالحياد التام. اما تعينه بواسطة الحكومة فيفتح باباً لتدخل السلطة التنفيذية في العمل النقابي، مما يتعارض مع المعايير والاتفاقات الدولية. أما تعينه بدرجة مستشار ، فلا تضيف شيئا، لأننا ، رأينا بأعيننا، عدد من المستشارين الذي صعدوا السلم الإداري بواسطة التمكين، لذلك الدرجة الوظيفية لا تؤكد الحياد.
سبب هذا الموقف التجارب التاريخية للحركة النقابية مع مكتب المسجل، منذ أيام الاستعمار. ثم مشاركة المسجل ومساعدته الدكتاتورية العسكرية الاولى في انجاز قانون 1960. وأيضا تجاوزات المسجل خلال الدكتاتورية العسكرية الثانية ومنها حل نقابة السكة الحديد ونقابة المحاسبين وتجميد نقابات المهنيين. أما عهد دكتاتورية الاسلامويين فحدث بلا حرج.
المادة 20 – 3:” تعتبر قرارات المسجل العام فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون نهائية”.
المادة 20 – 4:” يجوز الطعن في أي قرار يصدره المسجل العام لدي قاضي المحكمة العليا المختص بالطعون الإدارية خلال 30 يوماً منن تاريخ العلم به “
أولا للمسجل سلطة تقديرية ليحدد عدم تطبيق احكام القانون. أما اللجوء للمحكمة العليا فهو اجراء مكلف ماديا وتحتاج اجراءاته لزمن لتكتمل. ولدينا تجربة في الطعن الذي قدمته نقابة أساتذة جامعة الخرطوم ولم يحكم فيه لسنوات، ثم صدر ، بعد كل تلك المدة، صدر حكم يعتمد على ثغرات قانونية.
المادة 21 – 3: ” يجب ان تقدم اللجنة التمهيدية للنقابة الى المسجل العام خلال شهرين من تاريخ انتخابها طلبا للإيداع يرفق معه ثلاث نسخ من النظام الأساسي ونسخة واحدة من سجل العضوية، على ان يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام الأساسي”.
نلاحظ انه لم يشر ، بأي صيغة، لحق اللجنة المنتخبة، لمزاولة نشاطها، اعتمادا على الثقة التي نالتها من قواعدها.
الفصل السابع: المادة 32: ” تتخذ الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأموال النقابات وفقا للآتي:
3. بواسطة المسجل العام في مواجهة أي شخص إذا كانت لديه ما يحمله على الاعتقاد بان هناك مخالفة لأحكام اللوائح المالية للتنظيمات النقابية”
يتخذ المسجل العام ، الإجراءات الجنائية، حسب ، ما يحمله على الاعتقاد، بأن هناك مخالفة لأحكام اللوائح المالية. حسب الديمقراطية النقابية انها مسئولة عن أموالها وإنها تختار مراجع قانوني لمراجعة الأموال في نهاية الدورة. وإذا ثبت تلاعب مالي فالإجراء الصحيح هو اللجوء للقضاء. ونقول ان هذه المادة كانت موجودة في كل قوانين الاسلامويين النقابية، فهل سمعنا بنقابي واحد اوقفه المسجل، رغم الفساد الذي زكم الانوف.
المادة 26: حالات رفض الإيداع: ” يجوز للمسجل ان يرفض إيداع مستندات التنظيم النقابي في أي من الحالات الأتية:
1. تعارض تكوين التنظيم مع احكام هذا القانون.
ب. تشابه اسم التنظيم النقابي المقترح مع اسم تنظيم نقابي قائم مما يؤدي للبس”
لاحظ سلطة المسجل المبنية على تقديراته الذاتية، وخطورة هذا ان قراره نهائي ، مالم تلجأ النقابة للقضاء بكل التعقيدات التي تأتي مع ذلك.
المادة 27: الغاء إجراءات الانتخابات : 1. يجوز للمسجل بناء على طعن يقدم اليه من أحد أعضاء التنظيم النقابي بعدم سلامة إجراءات انتخابات اللجان التمهيدية التي تمت إذا تأكد من عدم سلامة إجراءاتها وله في هذه الحالة ان يأمر بإجراء انتخابات جديدة.
المادة 28: يتم حل التنظيم النقابي بالطرق الآتية:
2. بواسطة المسجل في أي من الحالات الاتية:
أ. إذا تم انشاء التنظيم بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.
ب. إذا تم انشاء التنظيم النقابي عن طريق التزوير أو الغش أو التدليس
ج. إذا لم يكن للتنظيم وجدود.
ه. إذا عجز التنظيم عن تنفيذ الأغراض التي أنشأ من أجلها.”
نلاحظ في خطورة منح المسجل سلطة ان يعيد الانتخابات أو يحل النقابة بناء على تقديراته الذاتية.
نختم ، مقالنا هذا ، بتأكيد ان تعيين المسجل من قبل السلطة التنفيذية تجعله موظف دولة يحاول إرضاء من عينه ومن يملك سلطة تغييره. وإذا علمنا ان الحكومة كانت أكبر مخدم في السودان ، والآن أحد أكبر المخدمين، نرى خطورة إعطاء كل تلك السلطات لموظف دولة. هذه ليست احكام جزافية وانما هي حصيلة تجارب مريرة مع كل من تقلد مكتب المسجل في ظل الأنظمة المختلفة.

siddigelzailaee@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

النوبيون في السودان: معاناة وتاريخ من التهميش والتطهير العرقي
منبر الرأي
بعض الدروس المستفادة من محاكمة عمر البشير .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
الأخبار
ورشة تدريبية عن الصحافة البنائية ومكافحة التضليل نظمتها مؤسسة MiCT استهدفت صحفيات وصحفيين سودانيين
منبر الرأي
خواطر على أثر رحيل د. الباقر العفيف
خطاب البرهان وتجريب المجرب

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

فاكهة التبلدي وفيتامين سي في زمن الكورونا .. بقلم: د. أحمد هاشم

طارق الجزولي
منبر الرأي

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (3 من 4) .. بقلم: الدكتور عمر مصطفى شركيان

الدكتور عمر مصطفى شركيان
منبر الرأي

في رحيل الشيخ “محمد الشقليني” .. بقلم: عبد الله الشقليني

عبد الله الشقليني
منبر الرأي

نزع الحكومة لأراضي شرق النيل … بقلم: بابكر عباس الأمين

بابكر عباس الامين
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss