الأصداء الدستورية لزيارة رئيس الجمهورية لولاية الجزيرة .. بقلم: نبيل أديب عبدالله/المحامي
رفع حالة الطوارئ
حالة الطوارئ وفقا للدستور تتطلب وقوع خطر طارئ يهدد البلاد، أو أي جزء منها “كان ذلك عندما علق الدستور. لم يكن هناك حتى أي أعمال شغب في الشوارع. بقى الناس في المنزل ليلا، يشاهدون التلفزيون، ويبحثون عن وجهة يتجهون إليها. لم يكن هناك حتى عدو يمكنك وضع إصبعك عليه. “
إعادة ترشيح الرئيس لفترة ثالثة
الدستور يشمل قواعد قانونية عامة ومجردة
فمن حيث الدستور معلوم أن الدستور هو القانون الأسمى للبلاد، ومعلوم أيضاً أن القانون يجب أن يكون قاعدة قانونية عامة ومجردة. والمقصود من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها هو أن لا تتعلق القاعدة لواقعة بعينها، ولا بشخص بعينه، وبالتالي فإن تعديل الدستور لتمكين الرئيس من الترشيح مرة أخرى، هو مخالفة لما يجب أن يهدف إليه التشريع ويحوله إلى أداة سياسية، وليس مجموعة أحكام قانونية. لقد تبنى الدستور قاعدة تحديد عدد المرات التي يجوز يها لشخص معين أن يتولى فيها رئاسة الجمهورية، منعا لما يمكن أن تؤدي إليه من أثر سالب على التبادل السلمي للسلطة ولأنها تخالف أساس النظام الجمهوري. وهي كما نرى أسباب لا صلة لها بشخص بعينه، ولا بوقائع بعينها. وتعديلها تمكيناً للرئيس الحالي من أن يتجاوز ذلك لفترة إضافية سيبدل قاعدة وضعت لأسباب معينة ليس رفضاً لتلك الأسباب، بل بسبب ظرف لن يتكرر مرة أخرى، وهو أمر لا يصح .
لا توجد تعليقات
