الدور التشريعي للسلطة التنفيذية .. بقلم: د. ماهر ابراهيم عبيد امام
اقتراح القوانين
107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.
ثانياً: مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان:
ثالثاً: مشروعات القوانين المختلطة: –
اصدار القوانين ولتصديق عليها:
أولاً موافقة الرئيس على القوانين.
ثانياً/ حق الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين:
إصدار القوانين بموجب تفويض التشريعي
لا توجد تعليقات
