الإذلال بالجلد، بالقانون وبغيره .. بقلم: سلمى التجاني
( الإسلام لا يقضي بالمسارعة في العقوبة وإنما العمل على إزالتها بإزالة أسبابها )
بالنظر للجلد في قوانين العقوبات السودانية ، فقد كان حاضراً في أول قانون ( 1889 ) ، والذي تلاه في العام ( 1925 ) ، ليغيب عن نصوص قانون عقوبات ما بعد الإستقلال الصادر في سنة (1974) ، فأصبح عقوبة بديلة يتم توقيعها على سبيل الجواز .
في العام 1997 صنَّفت مفوضية الأمم المتحدة العقوبات الجسدية كعقوبات قاسية وغير إنسانية ومهينة وترقى لأن تكون تعذيب ، وبذا أعتبرت عقوبة الجلد تتعارض مع إتفاقية مناهضة التعذيب ( السودان لا زال يمانع في المصادقة عليها ) ، وقبل عامين طالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة المملكة العربية السعودية بوقف العقوبات الجسدية كالبتر والجلد .
سلمى التجاني
لا توجد تعليقات
