تعذيب المناهضة .. بقلم: سلمى التجاني
أما الجلد فقد صنفته مفوضية الأمم المتحدة في العام 1997 ضمن العقوبات القاسية التي ترقى لأن تعتبر تعذيباً. وقد أورد الأستاذ نبيل أديب المحامي في مقالٍ له أن القانون الجنائي السوداني للعام 1991م أوقع عقوبة الجلد على أكثر من ثلاثين جريمة، غير العقوبات الشرعية الحدية الثلاث. وفي كثيرٍ من الأحيان أصبحت عقوبة الجلد توقع كعقوبة على النشاط السياسي عبر المادة (67 ) من القانون الجنائي ( إثارة الشغب ).
فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان عبر التعذيب في معتقلات النظام خارج الأُطر القانونية، فهو يعتبر من القضايا التي ستكون في دائرة ضوء إتفاقية مناهضة التعذيب، إذ تعتبر من الممارسات التي جرمتها المعاهدة وشدَّدت على ملاحقة مرتكبيها دولياً بموجب أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف، وللسودان سجل مخزي في هذا الجانب ، فقبل عامين نشر مركز جنيف الدولي للعدالة (منظمة غير حكومية تعنى بقضايا حقوق الإنسان) نشر تقريراً صنَّف فيه السودان ضمن تسع دولٍ إفريقية يُعتبر فيها التعذيب خلال الإعتقال ثقافة عامة لدى قوات الأمن، للحصول على الاعترافات، وأن تعذيب المعتقلين يتم بالضرب والربط بوضعياتٍ مؤلمة والاحتجاز في ظروفٍ جوية صعبة للغاية، والتعليق في السقف والإعتداء الجنسي ، بحسب التقرير.
قبل أسبوعٍ واحد من زيار المبعوث المستقل لحقوق الإنسان للسودان ، في أبريل الماضي، اضطرت الحكومة لتفريغ المعتقلات وأماكن الإحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، ما يوضح حرصها على صورةٍ سعت لتحسينها للعالم الخارجي، وما حققته من تقدم في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وذلك بانتقالها من البند الرابع ( يعني وجوب الانتباه لحالة حقوق الإنسان في الدولة المعنية )، إلى البند العاشر والذي يستدعي تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات .
سلمى التجاني
لا توجد تعليقات
