الردة بابنا الدائري: الهياج والمنهج
(طالما كنا في سيرة الردة أعيد عليكم كلمة قديمة مُلحقاً بها مذكرة كنت تقدمت بها لنواب الخريجين عن ولاية الخرطوم في برلمان 1986 أطلب منهم الوقوف بشدة ضد المادة 129 (الردة) في القانون الجنائي البديل المعروض وقتها أمامهم. وفي الكلمة أخذت على الليبراليين واليساريين خلوهم من استراتيجية مستقرة لمحو الردة من الخطاب التشريعي مرة وللأبد. فقد صارت أحكام الردة وتشريعاتها مناسبة للعن الكيزان أو فضحهم لا لتعبئة نضال دستوري أو سياسي يزيل هذه العاهة القانونية على المدى الطويل. ونستنفر فيه والحق والجمال والإسلام لنلجم دعاتها باعتزال الناس لهم من فوق قاعدة من الوعي)
لعل أكثر شغل اليساريين والليبراليين (والأسماء سالمة) سدى (أو عدم بركة) هو معاركهم لإزاحة حكم الردة من الممارسة الفكرية ومن دفتر القانون الجنائي. فقد خلا هذا الشغل من المنهج والموالاة وحسن التحشيد حتى صار كله ردة فعل لا فعلاً مبادراً. فلا تجدهم يطرقون تحرير ثقافتنا من عقابيل الردة إلا في مواجهة حكم للردة من الدولة أو القضاء. فيكثر العياط ثم يتراخى ثم يهمد ليتجدد عند حكم جديد. وهذا خور استراتيجي وتكتيكي يفقد به اليساريون والليبراليون ومن شئت زمام المبادرة وتأليب الناس فكراً ووجداناً لصون حرية الفكر والإرادة. ففي حالة الفتاة المتهمة بالردة (حادثة شهيرة) صوبوا نيرانهم لقاضي محكمة الحاج يوسف الذي قضى بردة الفتاة. وهذا حمق أرادوا به من القاضي أن يحكم بقانونهم المُشتهى لا بالقانون الذي بين يديه ومادة الردة أصل فيه لنحو عقد ونصف. ولم نسمع يوماً من جعل إلغائها موضوعاً لعمل قاصد بطول نفس وتربية وترقية.
وكانت لي تجربة عن كثب مع عشوائية اليساريين والليبراليين ومن شئت في بسط حرية التعبير كنازع ثقافي يتحقق في الأجل الطويل. فقد كتبت في 1988 مذكرتين في أعقاب مشاهدتي للفيلم المروع عن محاكمة الأستاذ محمود محمد طه واستتابة تلاميذه. وجهت الأولى لنواب الخريجين من الخرطوم في الجمعية التأسيسية تحتج على تضمين المادة 129 بحكم الردة في القانون الجنائي البديل لقوانين سبتمبر 1983. وطلبت من الناخبين الخريجين التوقيع عليها لحصار ممثليهم عملاً بالسنة البرلمانية المتبعة: دعماً وضغطاً. وكتبت الأخرى موجهة لمدير جامعة الملك سعود بالسعودية أحتج بها على تعيينهم القاضي المكاشفي أستاذاً بها بعد ما رأينا من استهانته بالرأي بقتل الأستاذ طه وترويع تلاميذه بالاستتابة أو الموت حتى أنكروا أستاذهم. وهي صفات لا تزكي أحداً للعمل بهيئة تدريس ما. وطلبت التوقيع عليها من كل مشغول بالفكر ومهجس بطلاقته التوقيع عليها.
لم تنجح أياً من المذكرتين في استقطاب الصفوة الخريجية. ولشد ما حزنت حين كتب ذو شنآن في جريدة الأيام يدعو هذه الصفوة ألا توقع على المذكرة البرلمانية لأنني وجهتها لأعضاء برلمانيين خريجين تصادف أنهم من الإخوان المسلمين وكأنني من انتخبهم. والفيهو اتعرفت وفي من اعتزلوني.
أنشر المذكرتين أدناه ليقف أهل الحساسية الثقافية من هذا الجيل على إضاعتنا الصيف اللبن. وليعلموا أن أمر حرية التعبير والعقيدة أمر إدا لا مناسبة للطنطنة والسباب والغيظ ثم تفوت، وحد أو حدة تموت. ليكن الأمر جداً ودعوا التمحل والاشمئزاز. (نشرت الثانية قبل يومين هنا)
(نص مذكرة الاحتجاج على المادة 129 عن الردة في مشروع قانون 1988 الجنائي)
• دفاعا عن حرية الفكر
• وضد مادة الردة في القانون الجنائي وكل القانون
هذه المذكرة اقتراح مقدّم من الدكتور عبد الله علي ابراهيم المحاضر بجامعة الخرطوم الى الناخبين الخريجين في العاصمة القومية بصدد مقاومة مشروع القانون الجنائي المعروض على الجمعية التأسيسية.
وتركز المذكرة بوجه خاص على مادة الردة من القانون (المادة 129) بوصفها المادة الأكثر اعتداء على ممارسة الفكر وحريته والأكثر استفزازاً لخريجين يعولون على تلك الممارسة والحرية لخدمة وطنهم وأهلهم. والمذكرة مذّيلة ببطاقة معنونة يوّقع عليها الخريج متى ما اقتنع اجمالاً بسداد وجهة المذكرة. وستسلّم المذكرة مع التوقيعات الى السادة نواب الخريجين عن العاصمة القومية لكي يستنيروا بها في المناقشات الدائرة حول المشروع ويعملوا بمقتضاها خلال التصويت. والله نسأل السداد، ونصرة الحق، وكسر شوكة الوصاة والظلمة.
السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر نواب الخريجين عن دوائر العاصمة القومية:
نتابع باهتمام مشوب بالحذر والإشفاق مناقشات مشروع القانون الجنائي الجديد في مجلس الوزراء والترتيبات الجارية لعرضه على الجمعية التأسيسية. ويزعجنا حقا أن جماعة من المسلمين في الجبهة القومية الاسلامية، وفي ملابسات خيبة وتفكك سياسيين مؤسفين، تسعى للمرة الثانية في أقل من عقد من الزمان لفرض مفهومها الخاص للإسلام كقانون عام. وهو مفهوم لم يخرج عن وصف العالم المسلم فضل الرحمن لمفهومات مماثلة له بـ"إسلام الأدبه". ولم يحل بين هذه الجماعة وغرضها أنها ما تزال تتعثّر في بيان دورها في إنشاء وتنفيذ تشريعات 1983م النميرية. ولقد ساءنا بالفعل ان التزام حكومة الوفاق القائمة بإجازة القوانين البديلة لقوانين 1983م قبل الخريف قد كاد ينتهي بواضعي مشروع القانون الجنائي الى نوع سرية في الأداء التشريعي مفروغ ان لا مكان له في بلد ديمقراطي.
لقد أسفنا كخريجين، لنا في المساهمة بالرأي مزيج من الكبرياء والحس بالواجب، أن يخيل لواضعي المشروع ان بوسعهم ان يباغتونا باجازة قانون أساسي كالقانون الجنائي في سباقهم لتنفيذ خريف الوفاق السياسي الحاكم. وظلت حكومة الوفاق تصمي آذانها عن تذكير افراد وجماعات جليلة الرأي بفساد خطتها في تطبيق قانون جنائي مسنود باجتهاد حزبي ضيق وما سيجره ذلك من كساد في قوام وروح الوطن كسادا يؤذن بذهاب ريحه.
ونعد – كخريجين – تضمين المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي استفزازاً كبيراً. لقد كرمنا الوطن بصوت انتخابي زائد على صوت المواطنة الأصيل تفويضا منه لنحرس الفكر وحرية الرأي. ونعد قول القائلين في باب الطمأنة أن الردة في مشروع القانون قد عرفت بأوسع تعريفات الفقه الإسلامي وأنها محايدة في الصراع السياسي اساءة غير متحفظة لعقلنا وخبرتنا ووجداننا، فلم يكن لتهمة الردة هذا الحياد في واقع الخلاف بين المسلمين. فقد تعرّض رجال اختلفت ممارساتهم للإسلام من أمثال الإمام ابن حنبل، والصوفي الشهيد الحلاّج، وشيخ أهل السنة ابن تيمية لإحن ومساءلات في نقاء اسلامهم فقط حين تآزرت عليهم ملابسات سلطوية متعينة في التاريخ، وعلاوة على ذلك لم يتفق للإسلام بعد آلية مجمع عليها حول محتوى واجراءات الردة والتكفير. فلا تزال بعض مدارس الحنفية تنكر قول من اتهم الحلاج بالردة وتتبرأ من مقتله.
ولم تكن تهمة الردة محايدة سياسيا في واقعنا في السودان منذ استحدثت بشكل غوغائي في عام 1968م. ما كانت الردة تهمة في القانون القائم عام 1968م، ولكن جماعة دينية، بعضهم من أسلاف واضعي مشروع القانون الجنائي، أخذت القانون في يدها وحاكمت الأستاذ محمود محمد طه بالردة لتصفية خلاف فكري وسياسي نشأ بينهما وبينه وهو خلاف ذو أصول في الظاهرة الإسلامية بشكل عام. ولم يمنع كون الردة لم تكن مادة مضمنة في قوانين سبتمبر 1983م أيضا من أن يحاكم بجريرتها نفس الشيخ، وتدق عنقه، ويزري بحواريه ويرغمون على التنكر لمعلمهم وعلى لحس عقائدهم المؤثلة امام الملأ. وهذا باب في التعصب والملاحقة والترّصد في الدرجة السفلى من السياسة ذاتها. ولذا نرى في تخصيص مادة للردة في مشروع القانون الجنائي تدبيرا سياسيا ينذر بأوخم العواقب على نطاح الآراء والاجتهادات في بلدنا، وغاية ذلك التدبير تعطيل التسامح الفكري ومنع تخصيب الآراء بعضها البعض في لقاح نيّر.
لقد حسبنا بحسن نية أن بشاعة تنفيذ حكم الردة في الأستاذ محمود مما يعلمنا جميعاً بعدم جدوى البطش بالرأي، واملنا ان يراعي بعض الدعاة الاسلاميين حساسيتنا لهذه المسألة كأهل رأي يعتدون بقيمة الفكر ومنزلته في نهضة الوطن، وان لا يفجعونا باستعلائهم الفكري مرة بعد مرة وبخاصة واكثرنا ما تزال تؤرقه غفلته حين لم نرتاب بالقدر الكافي في قوانين سبتمبر حتى خرجت علينا بثمار المشانق المر وأنوف الاستتابة الراغمة. ووددنا ان لا نضطر الى القول ان الذي يريد طمأنتنا الى قلة خطر المادة 129 عن الردة في المشروع الجديد قد يتحوّل بالزمن الى معتاد اجرام فكري.
إننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصيا على توقنا للحقيقة ومناهج بحثنا عنها ونتائج ذلك البحث. لقد تأهلنا، وعلى نفقة الدولة السودانية غالبا، في شتى ضروب المعرفة تأهيلا يلزمنا بإسقاط كل معرفة قبلية قبل بدء فحصنا وتحليلنا وتشريحنا للظواهر والعمليات الطبيعية والاجتماعية لاكتشافها وبلوغ حقائقها وقوانينها. وليس هذا الإسقاط تحللاً، فمناهج العلم والنظر الإبداعي جيدة التأسيس على أقباس من خلق النبوة في الفطانة والأمانة والتبليغ.
وعليه فقد أصبح الشك العلمي بعض عدة شغلنا. وهو شك لن نسمح لأحد أن يفسره برقة الدين أو بالاستخذاء امام الفرنجة ليعرضنا للمساءلة حول صحة العقيدة. اننا ثمرة توّرط عريض بالعالم. وهو توّرط لا منجاة منه ولا غنى عنه إلا بدفن الرؤوس الصغيرة في الرمال العميقة. لقد اشتبكنا بالعالم لأن ما في ذلك مناص. ولقد حملنا بالطبع الى خضم هذا الاشتباك هويتنا الاسلامية لتتجّمر في ابتلاءاته ووعاثئه فتصفو وتذكو. وهذه هي الشجاعة الوحيدة الممكنة الآن. ان حاجة بعضهم الى استنان مادة الردة هي خلود الى طمأنينة مزيفة، وتخفيض للإسلام لصبح ملة قوم من الخائفين ليني الركب، وفرار من احتمالات اللقاء بالعالم. وهذا هو الجبن الوحيد الممكن الآن أيضا.
وعليه فعرض طرائقنا في التحرّي، وبلوغ النتائج، وتعميمها على مفتشي العقيدة هي سبة سنعمل ان لا تفشو في بلدنا الذي لم يبدأ بعد اكتشافاته المثيرة لهوياته ولإمكاناته المادية والروحية في عالم طموح عجيب.
نتوجه بهذه المذكرة الى حضراتكم للوقوف بقوة ضد مشروع القانون الجنائي البديل وضد المادة 129 المتعلّقة بالردة منه على وجه جدي. وربما اضطركم هذا الموقف الى مفارقة التزام خاص أو رأي شخصي ولكن مزية الديمقراطية هي هذا التسامي من أجل سداد التمثيل الانتخابي. وستكون استجابتكم لمطلبنا ممارسة مميزة للديمقراطية تجدد حسن الظن بكم والذي حملكم الى مقاعد الجمعية التأسيسية. والأهم من ذلك أن هذه الممارسة ربما أعادت لدوائر الخريجين ألقها وقدوتها السياسيين اللذين بدأت بهما في باكر تجربتنا البرلمانية قبل أن تندرج ضمن التراكمات الحزبية العادية. اننا لنأمل ان تقفوا معنا ضد المادة 129 لنأمن في شغلنا الفكري والعلمي والوطن من شرور التطرف والتسلّط وغلو الوصاة.
الى السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر
لقد أطلّعت على المذكرة المرفوعة اليكم بشأن المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي المعروض أمامكم في الجمعية التأسيسية. وانني لأتفق اجمالا مع المذكرة وأدعوكم للتصويت ضد القانون بشكل عام وضد مادة الردة منه بالتحديد ولكم تقديري.
الاسم:..............................المهنة: ....................................
المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية وسنة التخرّج: .................................
التوقيع:.................................
بعد ملء الاستمارة الرجاء ارسالها الى العنوان التالي:-
د. عبدالله علي ابراهيم
معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية / جامعة الخرطوم
ص.ب: 321 الخرطوم.
IbrahimA@missouri.edu