باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الإثنين, 18 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
بيانات

بيان من هيئة الدفاع عن السيد الإمام الصادق المهدي

اخر تحديث: 5 يونيو, 2014 6:33 مساءً
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد أخطرنا من قبل رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة صباح اليوم، بأنه قد تم توجيه التهم محل البلاغ 2402/2014 في مواجهة الإمام الصادق المهدي صباح اليوم، وذلك إعمالا لنص المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتهم المذكورة تشمل المواد 50 (تقويض النظام الدستوري)- 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام)ـ 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)- 66 (نشر الأخبار الكاذبة)-69 (الإخـلال بالسـلام العام) ـ و159 (إشانة السمعة)، وأخطرها المادة 50 التي تصل عقوبتها للإعدام.
لقد كررت هيئتنا الدعوة لإطلاق سراح موكلنا السيد الإمام بالضمان الشخصي باعتبار أنه من الخطأ أن تقرأ المادة 106 ق إ ج مع المادة 50 ق ج، بحبس المتهم في قضية يعاقب عليها بالإعدام حتى محاكمته، وذلك لأن موكلنا بلغ السبعين من عمره، والمادتان/36/1 ، 36/2 من الدستور تحظران توقيع عقوبة الإعدام على من يبلغ السبعين من العمر إلا قصاصا أو حدا، وكذلك المادة 27/2 ق ج، والمادة 33/4 جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة. مؤكدين أنه ولما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، تحت المادة/50 جنائي، فمن الخطأ، إذن، تطبيق نص المادة/106 إجراءات، في مرحلة التحري وما بعدها. مؤكدين أن استمرار حبسه تحول إلى عقوبة إدارية من قبل النيابة التي هي جهة غير قضائية.
إن هيئة الدفاع عن السيد الإمام ترحب بالإعلان عن الانتهاء من مرحلة التحري، وقررت ألا تستأنف قرار النيابة بإحالة القضية للمحكمة، وخلال اليومين القادمين ستجتمع الهيئة لتكملة ترتيبات قضية الدفاع عن السيد الإمام من مقابلة الشهود وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالدفاع، وسنوالي اتصالاتنا لحين انعقاد جلسة المحاكمة.
هذا وبالله التوفيق
علي قيلوب المحامي
عن هيئة الدفاع عن السيد الإمام الصادق المهدي
5 يونيو 2014م

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

مآزق .. البرهان !! .. بقلم: د. عمر القراي
منى بكري أبوعاقلة
حكم الردة، انتهاك لحرمات الأسر السودانية .. بقلم: منى بكري ابوعاقلة
منبر الرأي
تاريخ البحث العلمي في السودان: حديث البدايات .. بقلم: بروفيسور عبد الرحيم محمد خبير*
توحدوا لتفلحوا .. بقلم: نورالدين مدني
منبر الرأي
الصــمغ الســودانى: مـرارة الواقـع وبشـريات المسـتقبل (2 /2) .. بقلم: د. أحمد آدم حسن

مقالات ذات صلة

بيانات

حاتم السر يهنئ مؤتمر الاتحادي بامريكا برسالة

طارق الجزولي
بيانات

الجبهة السودانية للتغيير تقف مع قضية المناصير العادلة

طارق الجزولي
بيانات

مناشدة منبر حرية سلام وعدالة بالمهجر: الى الوطنيين والشرفاء من ضباط وجنود قواتنا المسلحة البواسل

طارق الجزولي
بيانات

صدور كتاب حصاد البارود: مليشيات الجنجويد في دارفور لمؤلفه: محمد بدوي .. عن “دار أوراق للنشر” بالقاهرة

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss