باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأحد, 31 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل

تحويل موظف البنك ايداعات العملاء حسابه الخاص خيانة أمانة جنائية: حكومة السودان ضد ف.غ.ج. وآخر/اس/ج/32/1957 .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا

اخر تحديث: 11 مايو, 2022 6:28 مساءً
شارك

حكومة السودان
ضد
ف.غ.ج. وآخر/اس/ج/32/1957

خلاصة أسباب الحكم:
(1) يعد موظف البنك الذي يقوم بسوء قصد بخصم النقود من حسابات عملاء البنك وإيداعها حسابه الخاص أو حساب شخص آخر مرتكباً جريمة خيانة الأمانة تحت المادة 347 من قانون العقوبات السوداني.
(2) العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة دائن بمدين (الحسابات الجارية) ولكن هذا لا ينفي أن يكون البنك مؤتمنا على مال العميل.
(3) يسأل البنك مدنياً عن الإخلال بالعقد إذا فشل في دفع المبالغ المستحقة عند الطلب ويسأل جنائيا بجريمة خيانة الأمانة إذا حوّل أموال العملاء لحسابه أو مصلحته الخاصة.
(4) لا يجوز محاكمة المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول لأنه لم توجّه إليه كل التهم المنسوبة للمتهم الأول.

ملخص وقائع القضية:
وجهت تهمة خيانة الأمانة للمتهم الأول وهو موظف رفيع ببنك باركليز/ فرع ود مدني والذي قام بسوء قصد، على الأقل ثلاثة مرات، بإيداع قيمة شيكات للعملاء في حسابه الخاص. وفي إحدى هذه المرات أعطى شيك رد بدون صرف إلى المتهم الثاني وأمره بتعليمات مباشرة بايداع مبلغ الشيك في حسابه الخاص.
أدانت محكمة كبرى المتهميّن بجريمة خيانة الأمانة الجنائية. أيّد رئيس القضاء إدانة المتهم الأول ورفض إدانة المتهم الثاني بسبب أن المحاكمة المشتركة للمتهميّن مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية السوداني.

الحكم

القاضي/ محمد أحمد أبو رنّات/ رئيس القضاء:
(بعد سرد الوقائع) أثيرت نقطة إجرائية هامة فيما يتعلق بالمحاكمة المشتركة للمتهمين الاثنين. يبدو لي هناك خطأ في ضم المتهمين في محاكمة واحدة. بالرجوع للمواد 199-206 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني التي تحكم هذه الحالة، وجدت أن المتهم الثاني لم توجّه إليه أي تهمة أو ينسب إليه أي فعل من الأفعال المنسوبة للمتهم الأول. ولكي تجري محاكمته بالاشتراك مع المتهم الأول يجب أن تنسب إليه كل الأفعال محل الاتهام.
أرى هناك خطأ في ضم الأطراف إذ لا يمكنّا تجاهل حكم المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني. وهذا ليس مجرد خلل إجرائي بل خلل في المحاكمة لا يمكن معالجته أو تلافيه.
وهذا النظر تؤيده سابقة قضائية صادرة عن محكمة Privy Council بإنجلترا أوردها Sohoni في مؤلفه: (الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة عشر، صفحة 1053). حيث جاء بالحكم: “لا يرى السادة القضاة اللوردات عدم الانصياع للنص الصريح على طريقة المحاكمة مجرد خلل في الإجراءات”.
وقد اتبعت وجهة النظر هذه في قضية صدر الحكم فيها عن (مجلس اللوردات) بإنجلترا منشورة في (1894) A. B. 494. حيث يقول القاضي لورد “راسل” عن المحاكمة المشتركة للأطراف: “إذا لم تكن مضمونة بقاعدة أو تشريع ينظمها فإن ذلك في رأيّ أكثر من مجرد خلل في الإجراءات”.
وأرى أن المتهم الثاني كان يجب أن يحاكم وحده على انفصال، ولهذا السبب أرفض تأييد الحكم الصادر ضده. كما أن لديّ شك حول حقيقة علم المتهم الثاني بأن المتهم الأول كان يقوم بارتكاب جريمة خيانة الأمانة عندما تسلم منه الشيك.
ولنأخذ الآن قضية المتهم الأول. ليس لديّ أدنى شك في ثبوت إدانة المتهم. السبب الأول الذي استند إليه الاستئناف هو أنه ليس هناك علاقة أمانة، ولذا لا يجوز إدانة المتهم الأول بجريمة خيانة الأمانة الجنائية. الرد على هذه الحجة في غاية البساطة.
صحيح أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة دائن بمدين. ولكن هذا لا يعني أن البنك لا يمكن أن يكون مؤتمنا لهذا الغرض على مال العميل. ولا شك أن العملاء المعنيون في هذه القضية لهم الحق في سحب نقودهم عند الطلب، فإذا فشل البنك في دفع المبالغ المستحقة فإنه يسأل مدنياً عن الإخلال بالعقد. ولكن فلنفترض أن فشل البنك في الدفع ليس بسبب تكبده خسائر ولكنه بسبب تملكه للنقود وتحويلها لمصلحته الخاصة، فبأي جريمة يكون مذنباً؟
حتما سيكون مذنباً بجريمة خيانة الأمانة الجنائية criminal breach of trust. لقد جاء نص المادة 347 من القانون الجنائي السوداني واسعاً. فهو لا يتحدث فقط عن المال الذي يؤتمن عليه المتهم وحسب بل تحدث عن السيطرة والهيمنة على المال وهذه العبارة واسعة بما يكفي لتشمل سيطرة البنك على الأموال التي يؤتمن عليها.
إن المتهم الأول موظف رفيع بالبنك وهو بلا شك له السيطرة على الأموال التي يودعها عملاء البنك. والعلاقة التعاقدية بين البنك وعملائه لا تعطي البنك الحق في نقل نقود أحد العملاء إلى عميل آخر بدون تفويض. والمتهم الأول بصفته موظف بالبنك قام بذلك الفعل بدون تفويض من البنك، وفَعلَ كل ذلك بسوء قصد بغرض تحويل هذه المبالغ موضوع الاتهام إلى مصلحته الخاصة.
الحقيقة أشعر أنني سوف لن أفعل أكثر من تكرار ما ورد بحكم المحكمة الأدنى إذا تتبعت الرد على كل ما جاء بصحيفة الاستئناف. فهي لم تثر أي نقطة قانونية جديدة وكل المسائل والأسباب القانونية التي تضمنتها ناقشتها المحكمة الأدني. فقد حظيت هذه القضية بمحاكمة ممتازة من رئيس المحكمة القاضي/علي أحمد بيطار الذي يستحق الإشادة لتقديمه للسلطة المؤيدة صورة واضحة جدا للقضية وللمعاملات المعقدة موضوع التهم.

*هامش:
نُشرت هذه القضية بمجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة 1957 ص 74 ونقلناها من الإنجليزية إلى العربية، فقد كانت المحاكم السودانية تصدر الأحكام القضائية باللغة الإنجليزية حتى سنة 1970. اكتفينا بالأحرف الأولى من اسم المتهم المحكوم عليه.
هذا وقد بدأنا مشروعاً طموحاً لترجمة هذه المجلات القضائية إلى اللغة العربية. نسأل الله التوفيق.

 

abusara21@gmail.com
//////////////////////////

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

اجتماعيات
نعي الراحل الدكتور الباقر العفيف
تعقيب على مقال الأستاذ تاج السر عثمان بابو: بين الدفاع عن المبادئ والتبرير غير المقنع
فترة الثقافات المبكرة (7) .. بقلم: د. أحمد الياس حسين
منبر الرأي
أحلام وزير المالية الوردية فى الميزانية .. بقلم: سيد الحسن
الملف الثقافي
فيلم «بعد ذلك لن يحدث شيء» للمخرج السوداني إبراهيم عمر: معالجة لظاهرة القلق في الدول العربية غير المستقرة

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

لغتنا العربية تنحر على يد ساستنا !! .. بقلم: صلاح التوم/كسلا

طارق الجزولي

اتفاق جوبا في مهب الريح .. بقلم : تاج السر عثمان

تاج السر عثمان بابو
الأخبار

باحثان سودانيان: تقديرات خاطئة قد تمهّد لتقليص حصة السودان من مياه النيل

طارق الجزولي
منبر الرأي

الحرب الإثيوبية: مطلوبات الوقف الفورى للمعارك، والبحث عن سلام مستدام !! .. بقلم: فيصل الباقر

فيصل الباقر
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss