اليوم ميلاد “جمهورية السودان الاتحادية”

 


 

 



لا وقت للنواح ..
علينا أولا تصحيح العبارة الخاطئة التي تقول أن "الجنوب قد انفصل"
لم ينفصل الجنوب، بل شطروا السودان إلى نصفين ..
والانشطار لم يتحول بعد إلى واقع، ولن يتحول إلى واقع إلا بعد عشر سنوات على الأقل. الانشطار يتحول إلى واقع بعد نشوء جيل تحت واقع انشطار السودان. إذن يجب على جميع الحادبين ومنذ هذا اليوم العمل بجد على منع تكريس حالة الانشطار. وإذا لم يكن في مقدورنا اليوم منع قرار الانشطار عمليا بسبب الحكومة الراهنة، علينا أن نبقي السودان متوحدا في الذاكرة الحية للمجتمعات السودانية كافة. لذلك علينا أن نعلن اليوم التاسع من شهر يوليو 2011 عن ميلاد "جمهورية السودان الاتحادية"

في السابع من أكتوبر العام الماضي نشرت مذكرة تحت عنوان "المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب" وقد تضمنت المذكرة الهيكل العام لجمهورية السودان الاتحادية والأجهزة الاتحادية اللازمة لإدارة البلاد واقتسام الثروات وتكوين الحكومة الاتحادية الانتقالية ثم مستويات الانتخابات العامة التي تفضي إلى جمهورية السودان الاتحادية المستقرة. واعتقد أن من أهم المحاور التي عالجتها المذكرة والتي حظيت بقبول كبير تلك التي تعلقت بانتخاب رئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه. فقد قضت المذكرة مبدأ التناوب على منصب رئاسة الجمهورية الاتحادية بين الجنوب وبين الشمال خلال كل دورة رئاسية. وقد رأيت أن لا يكون التناوب أحاديا يكرس القسمة القائمة، بل تناوبا مزدوجا تتجاور عمليا قسمة شمال جنوب على مستوى القاعدة الاجتماعية في البلاد والأحزاب السياسية كافة. فقد نصت المذكرة أن يتقدم كل حزب سياسي للانتخابات الرئاسية ببطاقة انتخابية واحدة تضم الرئيس المرشح ونائباه شريطة أن يكون الرئيس المرشح من الجنوب ونائباه من الشمال عندما تكون الرئاسة للجنوب. ثم مرشحا للرئاسة من الشمال له نائبان من الجنوب عندما تكون الدورة الرئاسية للشمال. وبذلك يصوت الجنوبيون والشماليون في بطاقة انتخابية واحدة.

أثارت المذكرة نقاشا كثيفا على المستويات الاجتماعية والسياسية السودانية، وحظيت بتأييد اجتماعي كبير عكسته المواقع الأسفيرية وبعض الصحف وفي وساط حزب الحكومة والحركة الشعبية. لكن ما رشح من تصريحات بعض قيادات الحركة الشعبية وحزب الحكومة كشفت بوضوح عن نية كل طرف منهما أن يستأثر لنفسه بكل المزايا ويحرم الآخر خاصة ما يتعلق بقسمة ثروة البترول والمناصب قاتلها الله، فألقيا بالمذكرة ظهريا وواصلا الهروب إلى الأمام، فشطرا الوطن غيلة يظن كلاهما أنه سوف يحقق مآربه بعد هذا التاريخ، وكل بما لديه فرحون. نعم هنالك من يفرح اليوم بالانشطار شمالا وجنوبا. وعندما نتجرد عن العاطفة وننظر إلى هؤلاء الفرحين نجد أنهم لكن هؤلاء لم يدركوا بعد حجم الكارثة وفداحة الفقد مستقبلا، ولم يدركوا بعد أن الانشطار يعني نعي النصفين، وأن كل محاولات "التلتيق" مع مصر شمالا أو يوغندا جنوبا لا تعدو كونها صناعة فرانكشتاين يفتك بمن صنعه. اللهم فاشهد.

وحتى يبقى السودان المتحد حيا في ذاكرة الشعب، من الضروري أن نجعل من هذا اليوم التاسع من شهر يوليو يوم ميلاد رمزي لجمهورية السودان الاتحادية. رمزية جمهورية السودان الاتحادية، وإن حرموها عن الصيرورة الممكنة على واقع الناس والجغرافيا، لكنها ليست وهما أو خيالا، بل هي موجودة اليوم، حية ونابضة في عروق واقعنا الاجتماعي، تعبر عنها في هذا اليوم مشاعر الملايين من السودانيين شمالا وجنوبا. وطالما أن الجمهورية الاتحادية حية نابضة، يمكن أن نعلق عليها الأفكار المستقبلية ونبلور فيها الأسس اللازمة لنشوء وطن متجدد يقوم على مبدأ المواطنة فقط. لا يمكن البناء على فراغ ما لم تكن هنالك كلمة أو فكرة أو مسمى، "في البدء كانت الكلمة" مسيحيا وفي القرآن "إقرأ". فإذا سألنا سائل أو سألنا أنفسنا هل نحن مع انشطار السودان أو وحدته، فلنقل نحن مع "جمهورية السودان الاتحادية"
ثم إن حالة الانشطار القائمة بقرار فوقي لن تكون حائلا يحول دون قيام جمهورية السودان الاتحادية لأنها في البدء والمنتهى عمل شعبي وليست تنزيلا من لدن حكومة أو حزب. الشعوب تصنع الدول والحكومات، والحكومات لا تصنع الشعوب أبدا يا هؤلاء.

وعليه سوف أعرض في الفقرات اللاحقة ملامح هيكل جمهورية السودان الاتحادية مع إضفاء بعض التعديلات حتى يتوافق الطرح مع المستجدات. المشروع ملك لكل حادب بالإضفاء والتعديل، وأتمنى أن نثير حولها حوارا وطنيا في لب الموضوع مهما اشتطت الآراء غير المبتذلة.

جمهورية السودان الاتحادية

الهيكل العام
1. تتكون جمهورية السودان الاتحادية من مجموع الولايات السودانية في الشمال والجنوب
2. يحق اختياريا لكل ثلاث ولايات متجاورة فما فوق الثلاث ولايات تكوين كتلة إقليمية داخل جمهورية السودان الاتحادية، (هذا الحق يكفل أولا الوحدة الإقليمية لولايات الجنوب، كما يتيح لولايات أخرى مثل ولايات دارفور حرية القرار في وحدة الإقليم)
3. يكون لجمهورية السودان الاتحادية:
a. رئيس الجمهورية الاتحادية، ويكون للرئيس نائب أول ونائب ثان
b. مجلس الوزراء الاتحادي (تشكله الكتلة أو الكتل البرلمان الاتحادي المنتخب)
c. البرلمان الاتحادي، منتخب
d. حكام (مديرو) الولايات، منتخبون
e. مجلس الولاية، منتخب
f. محافظو (مديرو) المحافظات، منتخبون
g. مديرو (أو رؤساء) البلديات (المحليات الآن) منتخبون

رئاسة الجمهورية الاتحادية:
1. دورة رئاسة الجمهورية أربع سنوات،
2. يتعاقب على رئاسة الجمهورية خلال كل دورة رئيس من الجنوب يعقبه رئيس من الشمال، وهكذا،
3. المقصود بالشمال كل أجزاء السودان باستثناء الولايات الجنوبية الحالية المكونة لجمهورية السودان الجنوبي،
4. لا يجوز الإخلال بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) مهما كانت الظرف،
5. لا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز فترة رئاسية واحدة (لضمان عدم الإخلال بالتعاقب) مع حق حزبه في ترشيحه (لدورة رئاسية ثانية فقط) خلال الدورة التي تتيح له ذلك حسب التعاقب الوارد في الفقرة 2،  
6. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من مناطق السودان الأخرى (الشمال) يكون نائباه الأول والثاني من الجنوب،
7. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية الاتحادية من الجنوب يكون نائباه الأول والثاني من مناطق السودان الأخرى (الشمال) هذا يتيح لولايات السودان الأخرى فرصة التوافق على اختيار وترتيب نواب رئيس الجمهورية الاتحادية حسب الكثافة السكانية والمساحة مثل دارفور،
8. يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائباه في انتخابات عامة يشارك فيها السودانيون في كل السودان وخارجه، وتجري الانتخابات خلال فترة زمنية واحدة ومحددة،
10 يتقدم المرشح لمنصب الرئاسة ونائباه في بطاقة انتخابية واحدة،
11 أي بطاقة ترشح للرئاسة لا تلتزم بما ورد في البدين 6 و 7 يتم رفضها وتعتبر ساقطة، 
12 نائب الرئيس الحاصل على نسبة أصوات أعلى في بطاقة الرئيس الفائز يتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ويتولى الآخر منصب النائب الثاني،
13 حق التقدم للانتخابات الرئاسية مكفول لجميع الأحزاب والتكوينات السياسية والأفراد في كل السودان شريطة الالتزام بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2)
14 يحق للأحزاب والتكوينات السياسية في كل السودان شمالا وجنوبا، غربا وشرقا ووسطا التنسيق في ما بينها وتقديم مرشحيها في بطاقة واحدة تضم الرئيس المرشح ونائبيه، 
15 في حال وفاة أو عجز رئيس الجمهورية المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الأول مقاليد الرئاسة لفترة انتقالية قصيرة لا تزيد عن شهرين يتم بنهايتها إجراء انتخابات رئاسية باكرة. ولا يحق للنائب الأول إكمال الفترة الرئاسية بصرف النظر عن طول أو قصر المدة المتبقية (حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال  بمبدأ التعاقب المذكور في الفقرة رقم 3)
16 خلال فترة الشهرين الانتقالية بسبب وفاة أو عجز رئيس الجمهورية أو فقدانه الصلاحية، حسب ما ورد في البند (15)، يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول، ويظل منصب النائب الثاني خاليا،
17 في حال وفاة أو عجز النائب الأول المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول ويقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان دون الإخلال بمبدأ التعاقب ويتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،
18 في حال وفاة أو عجز النائب الثاني أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،

البرلمان الاتحادي:
1. إجراء انتخابات برلمانية شاملة،
2. تجري الانتخابات تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة،
3. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد،

الولايات والمحافظات والبلديات:
1. قبل انتخابات البرلمان الاتحادي أو أي انتخابات أخرى، يتم إجراء انتخابات عامة لاختيار رؤساء (مدراء) البلديات. (الانتخابات البلدية غاية الأهمية لأنها قبل كل شيء تجسد إعادة السلطة للشعب، وتضمن التدرج الانتخابي السليم من القاعدة الإدارية، ثم إن الانتخابات البلدية تخلق زخما قويا وتجربة غنية لابد منها لمستويات الانتخابات الأخرى وتكشف للأحزاب مكامن ضعفها وقوتها)
2. بعد البلديات، إجراء انتخابات عامة لاختيار المحافظين،
3. بعد انتخاب المحافظين، إجراء انتخابات عامة لاختيار الولاة،
4. بالتزامن مع انتخابات الولاة تجري انتخابات مجالس الولايات (عدد محدود)

5. تضم بطاقة المرشح لإدارة البلدية (المحلية) خمسة أشخاص، بينهم امرأتان على الأقل،
6. تضم بطاقة المرشح لمنصب المحافظ سبعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء على الأقل،
7. تضم بطاقة المرشح لمنصب الوالي تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقل

8. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد،
9. الدورة العادية لإدارة الولاية والمحافظة والبلدية (المحلية) أربع سنوات،

هام للغاية:
الشعب هو الذي يمارس حقه ويقوم بعملية الاقتراع في كل المستويات الانتخابية الواردة من الانتخابات الرئاسية إلى الانتخابات البلدية، ولا يحق لأي مجلس منتخب أن ينتخب أو يختار مجلسا آخر أو والي أو محافظ.
إلغاء ما كان يعرف بحكومات الولايات وإلغاء جميع مناصب وزراء الولايات والمحافظات والاستعاضة عنهم بأطقم مهنية محدودة.

الحكومة الاتحادية الانتقالية:
الوصول إلى الجمهورية الاتحادية يقتضي تكوين "حكومة اتحادية انتقالية" تدير البلاد وتجيز الدستور الانتقالي وتشرف على الانتخابات العامة.

A. رئاسة الجمهورية الانتقالية:
1. يتولى رئيس جمهورية السودان الجنوبي مهام الرئيس الانتقالي للجمهورية الاتحادية،
2. تتفق أحزاب ونقابات الشمال على اختيار النائب الأول،
3. النائب الثاني لرئيس الجمهورية الاتحادية يكون من إقليم دارفور. جميع الحركات الدارفورية المسلحة والمجتمع المدني في دارفور وحدهم يتفقون على من يتولى منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية الاتحادية. وفي حال عدم توصل الحركات الدارفورية إلى اتفاق على مرشح واحد خلال شهر، تجري انتخابات عامة داخل إقليم دارفور لاختيار نائب رئيس يجمع عليه الرأي الغالب،
4. يؤدي رئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه مهامهم الانتقالية لمده عامين بصلاحيات محدودة محددة في الدستور الانتقالي المعدل تجري بنهايتها الانتخابات العامة في كل السودان وعلى كل المستويات المذكورة.

B. مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
5. يسمى "مجلس الوزراء الانتقالي لجمهورية السودان الاتحادية"
6. يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من الكفاءات الوطنية تراعى فيه نسبة العنصر النسائي:
a. وزير واحد عن كل حزب من الأحزاب السودانية الرئيسية التي خاضت آخر انتخابات ديموقراطية قبل الانقلاب العسكري، (حوالي أربعة وزراء)
b. وزير واحد عن كل ولاية من ولايات السودان،
c. وزيران عن كل ولاية جنوبية
d. وزير واحد عن القوات المسلحة
e. وزير واحد عن الشرطة
f. وزيران عن العمال
g. وزيران عن المزارعين
h. ثلاثة وزراء من جيل الشباب والقوى الحديثة
i. وزيران عن القطاعات المهنية والوظيفية

- إلغاء جميع مناصب وزراء الدولة في كل الوزارات الاتحادية،
- يعين مجلس الوزراء وكلاء وزارات مهنيون لجميع الوزارات الاتحادية،
- يؤدي مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي مهامه لمدة عامين،

رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
a) يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء بثلثي الاجتماع في جلسة مشتركة تضم رئيس الجمهورية ونائبيه وأعضاء مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي، وتكون الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية الاتحادية الانتقالي،
b) يكون رئيس الوزراء الانتقالي شخصية وطنية غير حزبية مقبولة للرأي العام ويتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة،
c) يكون رئيس الوزراء الانتقالي من خارج عضوية مجلس رئاسة الجمهورية أو أعضاء مجلس الوزراء،

حكومة جمهورية السودان الجنوبي:
A. تؤدي حكومة جمهورية السودان الجنوبي مهامها العادية إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين،
B. تواصل حكومة جمهورية السودان الجنوبي أداء مهامها العادية لمدة دورتين رئاسيتين، 8 سنوات، يجري في نهايتها استفتاء في جمهورية السودان الجنوبي للاختيار: إما الاندماج التام في الجمهورية الاتحادية، أو الاستمرار كحكومة للسودان الجنوبي مرتبطة بجمهورية السودان الاتحادية. يعاد الاستفتاء كل دورتين رئاسيتين
C. كما ورد في ((1-A ونسبة للظرف الاستثنائي الانتقالي، يجمع رئيس الجمهورية الاتحادي (لكونه من الجنوب حسب هذه المذكرة) بين رئاسة الجمهورية الاتحادية خلال الفترة الانتقالية وبين رئاسة حكومة السودان الجنوبي إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين،
D. خلال الفترة الانتقالية، لا يجوز لأي وزير الجمع بين وزارة حكومة السودان الجنوبي وبين الوزارة الاتحادية الانتقالية،
E. تعقد حكومة السودان الجنوبي اجتماعا دوريا كل شهرين مع مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي بمشاركة رئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه. من حق هذا الاجتماع المشترك اتخاذ قرارات بالإجماع أو بأربعة أخماس المجلسين زائدا رئيس الجمهورية ونوابه،

الدستور الانتقالي لجمهورية السودان الاتحادية:
1. نفس الدستور الانتقالي الحالي بعد تعديله بما يتم الاتفاق عليه نهائيا بموجب هذه الوثيقة،
2. في جلسة واحدة مستمرة بمشاركة رئيس الجمهورية الانتقالي ونائبيه، يصدر مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي القرارات التي تلغي جميع القوانين والإجراءات والمراسيم التي يطاولها الشك أو احتمال الشك في تعارضها أو تناقضها أو عدم اتساقها الشكلي مع الدستور الانتقالي المعدل المشار إليه. كذلك يقرر المجلس حل جميع الأجهزة التي تتعارض مع الدستور الانتقالي. وفي نفس الجلسة يصادق رئيس الجمهورية على قرارات الإلغاء.
3. تسري قرارات الإلغاء لحظة التوقيع عليها وتنفذها فورا الجهات المعنية على المستويات الاتحادية ومستويات الولايات والمحافظات إلى أدنى الوحدات الإدارية والشرطة،
4. الدستور الانتقالي المشار إليه هو المرجعية الوحيدة والأساسية لقرارات مجلس الوزراء الانتقالي ومصادقات رئيس الجمهورية.
5. ينتهي العمل بالدستور الانتقالي بعد أن يجيز البرلمان المنتخب الدستور الاتحادي.

أجهزة الأمن والمخابرات:
1. تحويل كل أطقم وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات الحالية إلى القوات المسلحة فقط وتسكينهم في رتب عسكرية علنية غير قيادية وتوزيعهم على الوحدات العسكرية في كل مناطق السودان،
2. تتولى الشرطة كامل مهام أجهزة الأمن والمخابرات،
3. لا يتم اعتقال أو محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا في الأجهزة الأمنية السابقة إلا في حال مخالفة المذكورين للقوانين والدستور الانتقالي المعدل، مع عدم الإضرار بحقوق للمتضررين في التقاضي أمام القضاء وطلب التعويضات أو العفو المشهود،
4. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية بناء جهاز أمن أو مخابرات، وعليها المحافظة على جميع الوثائق والتسجيلات والمعلومات والمستندات التي خلفها جهاز الأمن والمخابرات السابق وتسليمها كاملة إلى الحكومة المنتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

القوات المسلحة البرية والبحرية والطيران الحربي:
1. تكوين هيئة عسكرية عليا تحت مسمى "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية"
2. تضم "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" رؤساء الأسلحة الاتحادية ووزير الدفاع،
3. رئيس الجمهورية الاتحادي هو القائد الأعلى للهيئة العليا المشتركة للقوات المسلحة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية الاتحادية، ويتمتع نائباه بعضوية "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" والمشاركة في مداولاتها ومقرراتها وتوصياتها،
4. يتم اختيار رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" بواسطة رؤساء الأسلحة الاتحادية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه،
5. تعقد "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" اجتماعاتها العادية برئاسة رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" حتى في حال مشاركة وزير الدفاع، باستثناء الاجتماعات الاستثنائية التي يشارك فيها رئيس الجمهورية الاتحادية،
6. لا يجوز لرئيس الجمهورية الاتحادية تخويل صلاحيات القائد الأعلى لأي من نائبيه،
7. تقرر "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" في المسائل الإدارية العسكرية كافة،
8. لا تتخذ "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" قرار شن الحرب أو قرار القيام بمهام عسكرية قتالية داخل أو خارج حدود جمهورية السودان الاتحادية أو أي قرار بإرسال جنود أو وحدة عسكرية خارج البلاد باستثناء البعثات للتدريب وما يلزم ذلك من إجراءات،  
9. ترفع "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" توصياتها إلى مجلس الوزراء الاتحادي
يرفع مجلس الوزراء الاتحادي مقرراته حول المسائل العسكرية إلى رئيس الجمهورية الاتحادية
10 يرفع مجلس الوزراء الاتحادي مقرراته حول المسائل العسكرية إلى رئيس الجمهورية الاتحادية
11 إعادة (استدعاء) جميع المفصولين سياسيا أو للصالح العام إلى الخدمة العسكرية بما فيهم الذين بلغوا المعاش خارج الخدمة العسكرية إلا في حال الرفض بخطاب مسبب،
12 القوات المسلحة النظامية هي المؤسسة العسكرية الوحيدة في جمهورية السودان الاتحادية باستثناء الترتيبات العسكرية بخصوص الجنوب،
13 حظر المليشيات المسلحة واعتبارها خرقا لأمن البلاد، وتقوم القوات المسلحة بتفكيك وتصفية ومصادرة أسلحة جميع المليشيات والجماعات المسلحة باستثناء حركات دارفور إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي،
14 حظر تمرير الأسلحة والتجهيزات العسكرية أو القابلة أن تكون عسكرية عبر أراضي جمهورية السودان الاتحادية، وحظر تجارة السلاح إلا في حدود السلاح المسموح به للأفراد.

الشرطة:
1. تكون الشرطة (أ) شرطة اتحادية (ب) شرطة الولاية
2. حل جميع مسميات الشرطة الأخرى ودمجها في الشرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية
3. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بتنقيح قوانين الشرطة وفق الدستور الانتقالي المعدل وأحكام القانون المتسق مع الدستور،
4. دعم الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات بتعيين أفواج من حملة الشهادات والمؤهلات
5. تأهيل الضباط والجنود في دورات دراسية وتدريبية وتحين أحوالهم المعيشية،

الإعلام:
1. الإعلام حر من حيث المبدأ ولا قيد على حريته المهنية
2. التلفزيون القومي والإذاعة القومية هيئتان مستقلتان عن الجهاز التنفيذي،

الصحافة:
2. حرة،
3. تطبيق شروط الأداء والخدمة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي،

القضاء:
1. إعادة جميع القضاة المفصولين إلى الخدمة القضائية،
2. دعم الجهاز القضائي في كل جمهورية السودان الاتحادية بعدد غير محدود من القانونيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرات والاستقلال.
3. يتم اختيار رئيس القضاء والهيئة القضائية العليا الاتحادية عن طريق انتخابات عامة يشارك فيها الشعب السوداني كافة،
4. يتم اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العليا في الولايات بانتخابات عامة يشارك فيها سكان الولاية،

المحكمة الجنائية الدولية:
1. بموجب قبول هذه التعديلات الدستورية الإدارية، تتخذ الحكومة الاتحادية الانتقالية التدابير اللازمة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية والحصول على الضمانات الكافية التي تحول دون تسليم أي مواطن سوداني لأي قضاء أجنبي أو لأي حكومة أو سلطة قضائية أو ضبطية تقع خارج حدود جمهورية السودان الاتحادية. القضاء السوداني ضمن هذه الترتيبات من شأنه محاكمة الجناة وإقام العدل،
2. تعمل الحكومة الاتحادية الانتقالية على استعادة أي مواطن سوداني جرى تسليمه لقضاء خارج جمهورية السودان الاتحادية. كما تسعى الحكومة الاتحادية إلى جلب أي مواطن سوداني تمت محاكمته في الخارج لإمضاء فترة العقوبة داخل السودان وفق مقتضيات وأحكام القانون في جمهورية السودان الاتحادية،

قسمة الثروات الوطنية:
1. بالنسبة للبترول المستخرج حاليا تتم المحافظة على نفس نسب القسمة الواردة في الاتفاقات
2. تكوين "المجلس الاقتصادي المشترك" بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة السودان الجنوبي تكون مهمته الوحيدة هي تسويق هذا البترول وقسمة عائداته قبل توريدها إلى خزينة الحكومة الاتحادية،
3. يكّون مجلس الوزراء الاتحادي "المجلس الاقتصادي الاتحادي" من وزراء الاختصاص والخبراء بغية تركيز الإنفاق على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتطوير الموارد الزراعية والصناعية ووقف الإنفاق غير الإنتاجي وضبط حركة النقد والتداول وإطلاق حرية المصارف الأجنبية،
4. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بدارسة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد لضمان مصالح المواطن ومصالح المستثمرين والمحافظة على البيئة وتطوير المجتمعات محل هذه المشاريع المشتركة،
5. لا تصادر الحكومة الاتحادية الانتقالية أموال أو ممتلكات الأفراد أو الشركات، وتعكف على دراسة الفساد والتصرف غير القانوني في المال العام،
6. توفر الحكومة الاتحادية الانتقالية الضمانات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.

النقابات والاتحادات:
1. إجراء انتخابات حرة لجميع النقابات والاتحادات،
2. يحق لجميع الأحزاب والتيارات والأفراد المشاركة في انتخابات النقابات والاتحادات،

سالم أحمد سالم
تمت كتابة المذكرة في 7 أكتوبر 2010 تم تعديلها في 8 يوليو 2011
Salim Ahmed Salim Salim [salimahmed1821@yahoo.fr]

 

آراء